قوله : ( فليس له من الزرع شيء ) فيه دليل على أن من غصب أرضا وزرعها كان الزرع للمالك للأرض ، وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض قال الترمذي : والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق قال ابن رسلان : وقد استدل به كما قال الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد على أن من زرع بذرا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد ، فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فإن الزرع لغاصب الأرض لا يعلم فيه خلاف ، وذلك لأنه نماء ماله ، وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع فيها قائم لم يملك إجبار الغاصب على قلعه ، وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له ، أو يترك الزرع للغاصب وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله الأولون ، في البحر أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا والقاسم يقولان : الزرع لرب الأرض واحتج لما ذهب إليه الجمهور من أن الزرع للغاصب بقوله صلى الله عليه وسلم : { الزرع للزارع وإن كان غاصبا } ولم أقف على هذا الحديث فينظر فيه وقال ابن رسلان : إن حديث " ليس لعرق ظالم حق " ورد في الغرس الذي له عرق مستطيل في الأرض ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع ورد في الزرع فيجمع بين الحديثين ويعمل بكل واحد منهم في موضعه ، ولكن ما ذكرناه من الجمع أرجح ، لأن بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قصر العام على السبب [ ص: 384 ] من غير ضرورة
والمراد بقوله : " وله نفقته " ما أنفقه الغاصب على الزرع من المئونة في الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك وقيل : المراد بالنفقة قيمة الزرع ، فتقدر قيمته ويسلمها المالك ، والظاهر الأول قوله : ( وليس لعرق ظالم حق ) قد تقدم ضبطه وتفسيره في أول كتاب الإحياء قوله : ( وأمر صاحب النخل . . . إلخ ) فيه دليل على أنه يجوز الحكم على من غرس في أرض غيره غروسا بغير إذنه بقطعها قال ابن رشد في النهاية : أجمع العلماء على أن من غرس نخلا أو ثمرا وبالجملة نباتا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع ، ثم قال : إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور أن من زرع فله زرعه وكان على الزارع كراء الأرض
وقد روي عنه ما يشبه قول الجمهور ، ثم قال : وفرق قوم بين الزرع والثمار إلى آخر كلامه قوله : ( عم ) بضم المهملة وتشديد الميم جمع عميمة : وهي الطويلة ، وفي القاموس ما يدل على أنه يجوز فتح أوله ; لأنه قال بعد تفسيره بالنخل الطويل : ويضم