الحديث في إسناده عاصم بن كليب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : لا يحتج به إذا انفرد وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : لا بأس به وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : صالح وقد أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأما جهالة الرجل الصحابي فغير قادحة لما قررناه غير مرة من أن مجهول الصحابة مقبول ; لأن عموم الأدلة القاضية بأنهم خير الخليقة من جميع الوجوه أقل أحوالها أن تثبت لهم بها [ ص: 385 ] هذه المزية ، أعني قبول مجاهيلهم لاندراجهم تحت عمومها ومن تولى الله ورسوله تعديله فالواجب حمله على العدالة حتى ينكشف خلافها ولا انكشاف في المجهول
قوله : ( يلوك ) قال في القاموس : اللوك : أهون المضغ ، أو مضغ صلب قوله : ( لقمة ) بضم اللام وسكون القاف ويجوز فتح اللام قال في القاموس : اللقمة وتفتح : ما يهيأ للفم قوله : ( فلم يوجد ) بضم أوله وسكون الواو وكسر الجيم : أي : لم يعطني ما طلبته وفي القاموس : أوجده : أغناه ، وفلانا مطلوبه : أظفره به والحديث فيه دليل على مشروعية إجابة الداعي وإن كان امرأة والمدعو رجلا أجنبيا إذا لم يعارض ذلك مفسدة مساوية أو راجحة ، وفيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة لعدم إساغته لذلك اللحم وإخباره بما هو الواقع من أخذها بغير إذن أهلها
وفيه تجنب ما كان من المأكولات حراما أو مشتبها ، وعدم الاتكال على تجويز إذن مالكه بعد أكله وفيه أيضا أنه يجوز صرف ما كان كذلك إلى من يأكله كالأسارى ومن كان على صفتهم وقد أورد nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف هذا الحديث للاستدلال به على حكم من غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها كما وقع في الترجمة وقد اختلف العلماء في ذلك ، فحكي في البحر عن القاسمية nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة أن المالك مخير بين طلب القيمة وبين أخذ العين كما هي وعدم لزوم الأرش ; لأن الغاصب لم يستهلك ما ينفرد بالتقويم وحكي عن المؤيد بالله والناصر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أنه يأخذ العين مع الأرش كما لو قطع الأذن ونحوها وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه يخير بين القيمة أو العين مع الأرش