والحديث الثاني في إسناده أفلت بن خليفة أبو حسان ويقال فليت العامري قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما أرى به بأسا وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : شيخ وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في إسناد الحديث مقال وقال في الفتح : إن إسناده حسن قوله : ( بعض أزواج النبي ) هي nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب بنت جحش كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، ووقع قريب من ذلك nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة مع nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، كما روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عنها " أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطعام في صحفة فجاءت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ، ففلقت به الصحفة " الحديث والرواية المذكورة في الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تشعر بأنه قد وقع لها مثل ذلك مع صفية
وقيل : فلانة من غير تحرير قوله : ( إناء بإناء ) فيه دليل على أن القيمي يضمن بمثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل ، ويؤيده ما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري المتقدمة بلفظ ودفع القصعة الصحيحة للرسول " وبه احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والكوفيون وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن القيمي بقيمته مطلقا ، وفي رواية عنه كالمذهب الأول وفي رواية عنه أخرى : ما صنعه الآدمي فالمثل وأما الحيوان فالقيمة وعنه أيضا : ما كان مكيلا أو موزونا فالقيمة وإلا فالمثل ، قال في الفتح : وهو المشهور عندهم وقد ذهب إلى ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من ضمان القيمي بقيمته مطلقا جماعة من أهل العلم منهم الهادوية ، ولا خلاف في أن المثلي بمثله وأجاب القائلون بالقول الثاني عن حديث الباب وما في معناه بما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من أن القصعتين كانتا للنبي صلى الله عليه وسلم في بيتي زوجتيه فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها ولم يكن هناك تضمين وتعقب بما وقع في [ ص: 387 ] رواية لابن أبي حاتم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37240من كسر شيئا فهو له وعليه مثله } وبهذا يرد على من زعم أنها واقعة عين لا عموم فيها ومن جملة ما أجابوا به عن حديث الباب وما في معناه بأنه يحتمل أن يكون في ذلك الزمان كانت العقوبة فيه بالمال ، فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى
وتعقب بأن التصريح بقوله : " إناء بإناء " يبعد ذلك قوله : ( طعام بطعام ) قيل : إن الحكم بذلك من باب المعونة والإصلاح دون بت الحكم بوجوب المثل فيه ; لأنه ليس له مثل معلوم قال الحافظ : في طرق الحديث ما يدل على أن الطعامين كانا مختلفين قوله : ( فما ملكت نفسي أن كسرته ) لفظ أبي داود " فأخذني أفكل " بفتح الهمزة وإسكان الفاء وفتح الكاف ثم لام ووزنه أفعل ، والمعنى أخذتني رعدة . الأفكل : وهي الرعدة من برد أو خوف والمراد هنا أنها لما رأت حسن الطعام غارت وأخذتها مثل الرعدة