حديث " العجماء جرحها جبار " أخرجه الجماعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد تقدم [ ص: 388 ] في باب ما جاء في الركاز والمعدن من كتاب الزكاة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يروه غير nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، وخالفه الحفاظ عن الزهري ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=222وعقيل وليث بن سعد وغيرهم ، كلهم رووه عن الزهري فقالوا " العجماء والبئر جبار ، والمعدن جبار " ولم يذكروا الرجل وهو الصواب وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قد تكلم الناس في هذا الحديث وقيل : إنه غير محفوظ ، وسفيان بن nindex.php?page=showalam&ids=17حسين معروف بسوء الحفظ .
وقد روى آدم بن أبي إياس عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن محمد بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الرجل جبار " قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به آدم بن أبي إياس عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16006وسفيان بن حسين المذكور قد استشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المقدمة ولم يحتج به واحد منهما وتكلم فيه غير واحد وحديث حرام بن محيصة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله قال الحافظ : ومداره على الزهري واختلف عليه فقيل : عن الزهري عن ابن محيصة ورواه ابن عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فزاد فيه : عن جده محيصة ورواه عن الزهري عن حرام عن أبيه ولم يتابع عليه ورواه الأوزاعي وإسماعيل بن أمية وعبد الله بن عيسى كلهم عن الزهري عن حرام عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء قال عبد الحق : وحرام لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ، وسبقه إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16892محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن الزهري عن حرام nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن الزهري أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=131أبو أسامة بن سهل " أن ناقة nindex.php?page=showalam&ids=48البراء " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن الزهري قال " بلغني أن ناقة nindex.php?page=showalam&ids=48البراء " وحديث النعمان قال في الجامع الكبير : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وضعفه .
قوله : ( جبار ) بضم الجيم ، أي : هدر . قال في القاموس : هو الهدر والباطل ، وظاهره أن جناية البهائم غير مضمونة ، ولكن المراد إذا فعلت ذلك بنفسها ولم تكن عقورا ولا فرط مالكها في حفظها حيث يجب عليه الحفظ وذلك في الليل ، كما يدل عليه حديث حرام بن محيصة ، وكذلك في أسواق المسلمين وطرقهم ومجامعهم كما يدل عليه حديث النعمان بن بشير .
قوله : ( الرجل ) بكسر الراء وسكون الجيم ، يعني : أنه لا ضمان فيما جنته الدابة برجلها ، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك بسبب من مالكها كتوقيفها في الأسواق والطرق والمجامع وطردها في تلك الأمكنة كما يدل على ذلك حديث النعمان ، وبشرط أن لا يكون ذلك في الأوقات التي يجب على المالك حفظها فيها كالليل وهذا الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم ولكنه يشهد له ما في الحديث المتفق عليه من قوله صلى الله عليه وسلم : " جرحها جبار " فإن عمومه يقتضي عدم الفرق بين جنايتها برجلها أو [ ص: 389 ] بغيرها ، والكلام في ذلك مبسوط في الكتب الفقهية
قوله : ( ضامن على أهلها ) أي : مضمون على أهلها وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء { nindex.php?page=hadith&LINKID=39532وإن حفظ الماشية بالليل على أهلها ، وإن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل } وقد استدل بذلك من قال : إنه لا يضمن مالك البهيمة ما جنته بالنهار ويضمن ما جنته بالليل ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والهادوية وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقا واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3000259جرحها جبار } ولا شك أنه عموم مخصوص بحديث حرام بن محيصة والنعمان بن بشير قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : إلا أن تحقيق مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ ، وأما إذا أرسلها من دون حافظ ضمن انتهى ، ولا دليل على هذا التفصيل وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وبعض المالكية إلى أنه يضمن مالكها ما جنته ليلا أو نهارا ، وهو إهدار للدليل العام والخاص
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه لا يضمن ما أتلفته مما لا يقدر على حفظه ، ويضمن ما أمكنه حفظه ، وهو أيضا تفصيل لا دليل عليه ، ولا يشكل على المذهب الأول قول الله تعالى : { إذ نفشت فيه غنم القوم } في قصة داود وسليمان على القول بأن شرع من قبلنا يلزمنا ; لأن النفش إنما يكون بالليل كما جزم بذلك الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عنهم