حديث nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد أخرجه أيضا بقية أهل السنن nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن النضر بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عنه بلفظ : " ولا قصاص ولا دية " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " ما كان عليك فيه شيء " وقد تعقب الحافظ في صلاة الخوف من التلخيص من زعم أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص متفق عليه ، وقال : إنه من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفي هذا التعقب نظر ، فإن الحديث في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفيه قصة ، وقد اعترف الحافظ في الفتح في كتاب المظالم والغصب بأن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما أخرج هذا الحديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو وذكر القصة
وأحاديث الباب فيها دليل على أنه تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق وهو مذهب الجمهور كما حكاه النووي والحافظ في الفتح وقال بعض العلماء : إن المقاتلة واجبة وقال بعض المالكية : لا تجوز إذا طلب الشيء الخفيف ، ولعل متمسك من قال بالوجوب ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة والنهي عن تسليم المال إلى من رام غصبه وأما القائل بعدم الجواز في الشيء الخفيف ، فعموم أحاديث الباب يرد عليه ، ولكنه ينبغي تقديم الأخف فالأخف ، فلا يعدل المدافع إلى القتل مع إمكان الدفع بدونه ، ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بإنشاد الله قبل المقاتلة ، وكما تدل الأحاديث المذكورة على جواز المقاتلة لمن أراد أخذ المال تدل على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم والفتنة في الدين والأهل
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلة ، وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل ، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه انتهى ويدل على عدم لزوم القود والدية في قتل من كان على الصفة المذكورة ما ذكرنا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحمل الأوزاعي أحاديث الباب على الحالة التي للناس فيها إمام وأما حالة الفرقة والاختلاف فليستسلم المبغي على نفسه أو ماله ولا يقاتل أحدا قال في الفتح : ويرد عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، يعني : حديث الباب ، وأحاديث الباب مصرحة [ ص: 391 ] بأن المقتول دون ماله ونفسه وأهله ودينه شهيد ، ومقاتله إذا قتل في النار ، لأن الأول محق والثاني مبطل قوله : ( دون ماله ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : دون في أصلها ظرف مكان بمعنى تحت ، وتستعمل للخلفية على المجاز ووجهه أن الذي يقاتل عن ماله غالبا إنما يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه ا هـ ، ولكنه يشكل على هذا قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد " دون دينه دون دمه "