وحديث أبي موسى أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وصححه القشيري في الاقتراح على شرط الشيخين وقال الترمذي : حسن غريب ا هـ وفي إسناده عبد الرحمن بن ثروان ، تكلم فيه بعضهم ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وحديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص حسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري والحافظ في التلخيص ، ورجال إسناده ثقات إلا حسين بن عبد الرحمن الأشجعي وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان
ويؤيد الأول " واضربوا بسيوفكم الحجارة " قال النووي : والأول أصح قوله : ( القاعد فيها خير من القائم . . . إلخ ) معناه بيان خطر الفتنة والحث على تجنبها والهرب [ ص: 393 ] منها ومن التسبب في شيء من أسبابها ، فإن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها قوله : ( كن كابن آدم ) يعني : الذي قال لأخيه لما أراد قتله { لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك } كما حكى الله ذلك في كتابه والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية ترك المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن النفس والمال وقد اختلف العلماء في ذلك ، فقالت طائفة : لا يقاتل في فتن المسلمين وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله ، ولا تجوز له المدافعة عن نفسه ، ; لأن الطالب متأول ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة الصحابي وغيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين وغيرهما : لا يدخل فيها لكن إن قصد دفع عن نفسه قال النووي : فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن المسلمين قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : اختلف السلف في ذلك فذهب nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=80ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أنه يجب الكف عن المقاتلة فمنهم من قال : يجب عليه أن يلزم بيته وقالت طائفة : يجب عليه التحول عن بلد الفتنة أصلا
ومنهم من قال : يترك المقاتلة حتى لو أراد قتله لم يدفعه عن نفسه ومنهم من قال : يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله ، وهو معذور إن قتل أو قتل وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين ، وكذا قال النووي وزاد أنه مذهب عامة علماء الإسلام واستدلوا بقوله تعالى : { فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } قال النووي : وهذا هو الصحيح ، وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق ، أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما
قال : ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون ا هـ وقال بعضهم بالتفصيل ، وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم فالقتال ممنوع يومئذ ، وتنزل الأحاديث على هذا وهو قول الأوزاعي كما تقدم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : إنكار المنكر واجب على من يقدر عليه فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها وذهب البعض إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين ، وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك
وقيل : إن النهي إنما هو في آخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك ، وقد أتى هذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فأخرج أبو داود عنه أنه قال له وابصة بن معبد : ومتى ذلك يا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ؟ فقال : تلك أيام الهرج وهو حيث لا يأمن الرجل جليسه ، ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور قول الله تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } وقوله تعالى: { وجزاء سيئة سيئة مثلها } ونحو ذلك من الآيات والأحاديث ، ويؤيده أيضا الآيات والأحاديث الواردة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وسيأتي للمقام زيادة تحقيق في باب ما جاء في توبة [ ص: 394 ] القاتل من كتاب القصاص
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف وما ورد في معناه يدل على أنه يجب نصر المظلوم ودفع من أراد إذلاله بوجه من الوجوه ، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا ، وهو مندرج تحت أدلة النهي عن المنكر