2449 - ( وعن { nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية وهي الشفرة ، فأتيته بها ، فأرسل بها فأرهفت ، ثم أعطانيها وقال : اغد علي بها ، ففعلت ، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام ، فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها ، وأمر الذين كانوا معه أن يمضوا معي ويعاونوني ، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ، ففعلت ، فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة رجال إسناده ثقات وأصله في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال الترمذي : وهو أصح وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أشار إليه الترمذي وذكره الحافظ في الفتح ، وعزاه إلى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كما فعل المصنف ولم يتكلم عليه وقال في مجمع الزوائد : إنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط ، وفي الآخر أبو طعمة وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=16992محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وبقية رجاله ثقات ، وحديث عبد الله رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق شيخه العباس بن العباس بن المغيرة الجوهري بإسناد رجاله ثقات وقد أشار إليه الترمذي أيضا وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد وأحاديث الباب تدل على جواز إهراق الخمر وكسر دنانها وشق زقاقها وإن كان مالكها غير مكلف وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه لهذا فقال : باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق ؟ قال في الفتح : لم يثبت الحكم ; لأن المعتمد [ ص: 395 ] فيه التفصيل ، فإن كان الأوعية بحيث يراق ما فيها فإذا غسلت طهرت وانتفع بها لم يجز إتلافها وإلا جاز ، ثم ذكر أنه أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالترجمة إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وقال : إن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابها ، وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن كما دل عليه حديث سلمة المذكور في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره في غسل القدور التي طبخت فيها الخمر وإذنه صلى الله عليه وسلم بذلك بعد أمره بكسرها قال ابن الجوزي : أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما نهي عن أكله ، فلما رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأواني وفيه رد على من زعم أن دنان الخمر لا سبيل إلى تطهيرها لما بداخلها من الخمر ، فإن الذي دخل القدور من الماء الذي طبخت به الخمر نظيره
وقد أذن صلى الله عليه وسلم في غسلها ، فدل على إمكان تطهيرها