حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رجال إسناده ثقات قوله : ( قضى بالشفعة ) قال في الفتح
الشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها وهي مأخوذة لغة من الشفع : وهو الزوج ، وقيل : من الزيادة ، وقيل : من الإعانة وفي الشرع : انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى ، ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13719أبي بكر الأصم من إنكارها ا هـ قوله : ( في كل ما لم يقسم ) ظاهر هذا العموم ثبوت الشفعة في جميع الأشياء ، وأنه لا فرق بين الحيوان والجماد المنقول وغيره وقد ذهب إلى ذلك العترة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه ، وسيأتي تفصيل الخلاف في ذلك قوله : ( فإذا وقعت الحدود ) أي : حصلت قسمة الحدود في المبيع واتضحت بالقسمة مواضعها قوله : ( وصرفت ) بضم الصاد وتخفيف الراء المكسورة ، وقيل : بتشديدها : أي : بينت مصارفها وكأنه من التصريف أو التصرف قال ابن مالك : معناه خلصت وبانت وهو مشتق من الصرف بكسر المهملة : وهو الخالص من كل شيء ، سمي [ ص: 397 ] بذلك ; لأنه صرف عنه الخلط ، فعلى هذا صرف مخفف الراء وعلى الأول : أي التصريف والتصرف مشدد
قوله : ( فلا شفعة ) استدل به من قال : إن الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة لا بالجوار وقد حكى في البحر هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن والإمامية وحكى في البحر أيضا عن العترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ثبوت الشفعة بالجوار وأجابوا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بما قاله أبو حاتم إن قوله " إذا وقعت الحدود . . . إلخ " مدرج من قوله ، ورد ذلك بأن الأصل أن كل ما ذكره في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل ، وورود ذلك في حديث غيره مشعر بعدم الإدراج كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الباب واستدل في ضوء النهار على الإدراج بعدم إخراج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لتلك الزيادة
ويجاب عنه بأنه قد يقتصر بعض الأئمة على ذكر بعض الحديث ، والحكم للزيادة لا سيما وقد أخرجها مثل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، على أن معنى هذه الزيادة التي ادعى أهل القول الثاني إدراجها هو معنى قوله في كل ما لم يقسم ، ولا تفاوت إلا بكون دلالة أحدهما على هذا المعنى بالمنطوق والآخر بالمفهوم واحتج أهل القول الثاني بالأحاديث الواردة في إثبات الشفعة بالجوار كحديث سمرة والشريد بن سويد وأبي رافع nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وستأتي وأما الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة لمطلق الشريك كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور من قوله في كل شركة وكما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت الآتي فلا تصلح للاحتجاج بها على ثبوت الشفعة للجار إذ لا شركة بعد القسمة
وقد أجاب أهل القول الأول عن الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة للجار بأن المراد بها الجار الأخص وهو الشريك المخالط ; لأن كل شيء قارب شيئا يقال له جار ، كما قيل لامرأة الرجل جارة لما بينهما من المخالطة ، وبهذا يندفع ما قيل إنه ليس في اللغة ما يقتضي تسمية الشريك جارا قال ابن المنير : ظاهر حديث أبي رافع الآتي أنه كان يملك بيتين من جملة دار nindex.php?page=showalam&ids=37سعد لا شقصا شائعا من منزل nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ويدل على ذلك ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16670عمر بن شبة أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا كان اتخذ دارين بالبلاط متقابلتين بينهما عشرة أذرع ، وكانت التي عن يمين المسجد منهما لأبي رافع فاشتراها nindex.php?page=showalam&ids=37سعد منه ثم ساق الحديث الآتي ، فاقتضى كلامه أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا كان جارا لأبي رافع قبل أن يشتري منه داره لا شريكا ، كذا قال الحافظ
وقال أيضا : إنه ذكر بعض الحنفية أنه يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه أن يقولوا بشفعة الجار ، لأن الجار حقيقة في المجاور مجاز في الشريك وأجيب بأن محل ذلك عند التجرد ، وقد قامت القرينة هنا على المجاز فاعتبر الجمع بين حديثي nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وأبي رافع ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر صريح في اختصاص الشفعة بالشريك ، وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا ; لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد [ ص: 398 ] حتى من الشريك ، والذين قالوا بشفعة الجوار قدموا الشريك مطلقا ، ثم المشارك في الشرب ، ثم المشارك في الطريق ، ثم الجار على من ليس بمجاور
وأجيب بأن المفضل عليه مقدر : أي : الجار أحق من المشتري الذي لا جوار له قال في القاموس : الجار المجاور والذي أجرته من أن يظلم والمجير والمستجير والشريك في التجارة وزوج المرأة وما قرب من المنازل والحليف والناصر ا هـ والحاصل أن الجار المذكور في الأحاديث الآتية إن كان يطلق على الشريك في الشيء والمجاور له بغير شركة كانت مقتضية بعمومها لثبوت الشفعة لهما جميعا وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة المذكوران يدلان على عدم ثبوت الشفعة للجار الذي لا شركة له فيخصصان عموم أحاديث الجار ، ولكنه يشكل على هذا حديث الشريد بن سويد ، فإن قوله : " ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار " مشعر بثبوت الشفعة لمجرد الجوار ، وكذلك حديث سمرة لقوله فيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=17638جار الدار أحق بالدار } فإن ظاهره أن الجوار المذكور جوار لا شركة فيه
ويجاب بأن هذين الحديثين لا يصلحان لمعارضة ما في الصحيح ، على أنه يمكن الجمع بما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الآتي بلفظ " إذا كان طريقهما واحدا " فإنه يدل على أن الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق لا بمجرده ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على المقيد من هذا إن قال بصحة هذا الحديث وقد قال بهذا ، أعني : ثبوت الشفعة للجار مع اتحاد الطريق ، بعض الشافعية ، ويؤيده أن شرعية الشفعة إنما هي لدفع الضرر ، وهو إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك أو في طريقه ، ولا ضرر على جار لم يشارك في أصل ولا طريق إلا نادرا ، واعتبار هذا النادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار مع عدم الملاصقة ; لأن حصول الضرر له قد يقع في نادر الحالات كحجب الشمس والاطلاع على العورات ونحوهما من الروائح الكريهة التي يتأذى بها ورفع الأصوات وسماع بعض المنكرات ، ولا قائل بثبوت الشفعة لمن كان كذلك ، والضرر النادر غير معتبر ; لأن الشارع علق الأحكام بالأمور الغالبة ، فعلى فرض أن الجار لغة لا يطلق إلا على من كان ملاصقا غير مشارك ينبغي تقييد الجوار باتحاد الطريق ، ومقتضاه : أن لا تثبت الشفعة بمجرد الجوار وهو الحق
وقد زعم صاحب المنار أن الأحاديث تقتضي ثبوت الشفعة للجار والشريك ولا منافاة بينها ووجه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بتوجيه بارد ، والصواب ما حررناه قوله : ( في كل شركة ) في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسنن أبي داود " في كل شرك " وهو بكسر الشين المعجمة وإسكان الراء من أشركته في البيع إذا جعلته لك شريكا ، ثم خفف المصدر بكسر الأول وسكون الثاني ، فيقال : شرك وشركة كما يقال كلم وكلمة قوله : ( ربعة ) بفتح الراء وسكون الموحدة تأنيث ربع : وهو المنزل الذي يرتبعون فيه في الربيع ثم سمي به الدار والمسكن قوله : [ ص: 399 ] لا يحل له أن يبيع . . . إلخ ) ظاهره أنه يجب على الشريك إذا أراد البيع أن يؤذن شريكه
وقد حكى مثل ذلك القرطبي عن بعض مشايخه وقال في شرح الإرشاد : الحديث يقتضي أنه يحرم البيع قبل العرض على الشريك قال ابن الرفعة : ولم أظفر به عن أحد من أصحابنا ولا محيد عنه وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط وقال الزركشي : إنه صرح به nindex.php?page=showalam&ids=14877الفارقي قال الأذرعي : إنه الذي يقتضيه نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحمله الجمهور من الشافعية وغيرهم على الندب وكراهة ترك الإعلام ، قالوا : ; لأنه يصدق على المكروه أنه ليس بحلال ، وهذا إنما يتم إذا كان اسم الحلال مختصا بما كان مباحا أو مندوبا أو واجبا وهو ممنوع ، فإن المكروه من أقسام الحلال كما تقرر في الأصول
قوله : ( فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ) فيه دليل على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يؤذنه شريكه بالبيع ، وأما إذا أعلمه الشريك بالبيع فأذن فيه فباع ثم أراد الشريك أن يأخذه بالشفعة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والهادوية nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي وجمهور أهل العلم : إن له أن يأخذه بالشفعة ولا يكون مجرد الإذن مبطلها وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والحكم nindex.php?page=showalam&ids=12078وأبو عبيدة وطائفة من أهل الحديث : ليس له أن يأخذه بالشفعة بعد وقوع الإذن منه بالبيع
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان كالمذهبين ودليل الآخرين مفهوم الشرط فإنه يقتضي عدم ثبوت الشفعة مع الإيذان من البائع ودليل الأولين الأحاديث الواردة في شفعة الشريك والجار من غير تقييد وهي منطوقات لا يقاومها ذلك المفهوم ويجاب بأن المفهوم المذكور صالح لتقييد تلك المطلقات عند من عمل بمفهوم الشرط من أهل العلم ، والترجيح إنما يصار إليه عند تعذر الجمع ، وقد أمكن هاهنا بحمل المطلق على المقيد
2454 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور } رواه nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد في المسند ، ويحتج بعمومه من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة ) .
2456 - ( وعن الشريد بن سويد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=41021قلت : يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها [ ص: 400 ] شرك ولا قسم إلا الجوار ؟ فقال : الجار أحق بسقبه ما كان } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه مختصر { nindex.php?page=hadith&LINKID=14411الشريك أحق بسقبه ما كان } ) . حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير ، وهو من رواية إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ولم يدركه ، وتشهد لصحته الأحاديث الواردة في ثبوت الشفعة فيما هو أعم من الأرض والدار كحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المتقدم ، وكحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14420الشفعة في كل شيء } ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي له شاهدا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بإسناد لا بأس برواته كما قال الحافظ ، ويشهد لحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة أيضا الأحاديث الواردة بثبوت الشفعة في خصوص الأرض كحديث شريد بن سويد المذكور وفي خصوص الدار كحديث سمرة المذكور أيضا وهكذا تشهد له الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة للجار على العموم وحديث سمرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني والضياء ، وفي سماع الحسن عن سمرة مقال معروف قد تقدم التنبيه عليه ، ولكنه أخرج هذا الحديث أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي وأبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط والضياء عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وأخرجه ابن سعد عن الشريد بن سويد بلفظ حديث سمرة المذكور ، وحديث الشريد بن سويد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق والطيالسي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي قال في المعالم : إن حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=14002الجار أحق بسقبه } لم يروه أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وتكلم nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث ، قال : وقد تكلم الناس في إسناد هذا الحديث واضطراب الرواة فيه فقال بعضهم : عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع ، وقال بعضهم : عن أبيه عن أبي رافع ، وأرسله بعضهم والأحاديث التي جاءت في نقيضه أسانيدها جياد ليس في شيء منها اضطراب .
قوله : ( جار الدار أحق ) قال في شرح السنة : هذه اللفظة تستعمل فيمن لا يكون غيره أحق منه ، والشريك بهذه الصفة أحق من غيره وليس غيره أحق منه وقد استدل بهذا القائلون بثبوت الشفعة للجار وأجاب المانعون بأنه محمول على تعهده بالإحسان والبر بسبب قرب داره ، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولا يخفى بعده ، ولكنه ينبغي أن يقيد بما سيأتي من اتحاد الطريق ومقتضاه عدم ثبوت الشفعة بمجرد الجوار
قوله : ( أحق بسقبه ) بفتح السين المهملة والقاف وبعدها باء موحدة ، ويقال بالصاد المهملة بدل السين المهملة ، ويجوز فتح القاف وإسكانها وهو القرب والمجاورة وقد استدل بهذا الحديث القائلون بثبوت شفعة الجار وأجاب المانعون بما سلف قال البغوي : ليس في هذا الحديث ذكر الشفعة فيحتمل أن يكون المراد به الشفعة ، ويحتمل أن يكون أحق بالبر والمعونة ا هـ .
ولا يخفى بعد هذا الحمل لا سيما بعد قوله : " ليس لأحد فيها شرك " والأولى الجواب بحمل هذا المطلق على المقيد الآتي من [ ص: 401 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر
لا يقال : إن نفي الشرك فيها يدل على عدم اتحاد الطريق فلا يصح تقييده بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الآتي ; لأنا نقول : إنما نفى الشرك عن الأرض لا عن طريقها ، ولو سلم عدم صحة التقيد باتحاد الطريق فأحاديث إثبات الشفعة بالجوار مخصصة بما سلف ، ولو فرض عدم صحة التخصيص للتصريح بنفي الشركة فهي مع ما فيها من المقال لا تنتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بنفي شفعة الجار الذي ليس بمشارك كما تقدم
2457 - ( وعن عمرو بن الشريد قال : وقفت على nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة ثم جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ابتع مني بيتي في دارك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : والله ما أبتاعها ، فقال المسور : والله لتبتاعنها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : والله ما أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة ، قال أبو رافع : لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14002الجار أحق بسقبه } ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار ، فأعطاها إياه رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري )
قوله : ( ابتع مني بيتي ) بلفظ التثنية أي البيتين الكائنين في دارك قوله : ( فقال المسور ) في رواية أن أبا رافع سأل المسور أن يساعده على ذلك قوله : ( منجمة أو مقطعة ) شك من الراوي ، والمراد مؤجلة على أقساط معلومة قوله : ( أربعة آلاف ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري في كتاب ترك الحيل من صحيحه " أربعمائة مثقال " وهو يدل على أن المثقال إذ ذاك كان بعشرة دراهم والحديث فيه مشروعية العرض على الشريك ، وقد تقدم الكلام على ذلك وفيه أيضا ثبوت الشفعة بالجوار ، وقد سلف بيانه قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: ومعنى الخبر والله أعلم إنما هو الحث على عرض المبيع قبل البيع على الجار وتقديمه على غيره من الزبون كما فهمه الراوي فإنه أعرف بما سمع ا هـ
الزبن : الدفع ، ويطلق على بيع المزابنة وقد تقدم ، وعلى بيع المجهول بالمجهول من جنسه ، وعلى بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن ، أفاد معنى ذلك في القاموس