حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15291المغيرة بن زياد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : تكلم فيه غير واحد ، وفي التقريب : صدوق له أوهام وفي الخلاصة : وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وابن معين وابن عدي وغيرهم وقال أبو حاتم : شيخ لا يحتج به قوله : ( اللقطة ) بضم اللام وفتح القاف على المشهور لا يعرف المحدثون غيره كما قال الأزهري وقال عياض : لا يجوز غيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : هي بسكون القاف
وأما بالفتح فهو كثير الالتقاط قال الأزهري : هذا الذي قاله هو القياس ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري في الفائق بفتح القاف والعامة تسكنها قال في الفتح : وفيها لغتان أيضا ، لقاطة بضم اللام ولقطة بفتحهما قوله : ( وأشباهه ) يعني : كل شيء يسير قوله : ( ينتفع به ) فيه دليل على جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من المحقرات ولا يحتاج إلى تعريف
وقيل : إنه يجب التعريف بها ثلاثة أيام لما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي والجوزجاني واللفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد من حديث يعلى بن مرة مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=35874من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام ، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام } زاد nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني " فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها " وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى ، وقد صرح جماعة بضعفه ، ولكنه قد أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة متابعة ، وروى عنه جماعات وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه مجهول ، وزعم هو وابن القطان أن يعلى وحكيمة التي روت هذا الحديث عن يعلى مجهولان ، قال الحافظ : وهو عجب منهما ; لأن يعلى صحابي معروف الصحبة قال ابن رسلان : ينبغي أن يكون هذا الحديث معمولا به ; لأن رجال إسناده ثقات ، وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة بتعريف سنة ، لأن التعريف سنة هو الأصل المحكوم به [ ص: 404 ] عزيمة ، وتعريف الثلاث رخصة تيسيرا للملتقط ; لأن الملتقط اليسير يشق عليه التعريف سنة مشقة عظيمة بحيث يؤدي إلى أن أحدا لا يلتقط اليسير ، والرخصة لا تعارض العزيمة ، بل لا تكون إلا مع بقاء حكم الأصل كما هو مقرر في الأصول ، ويؤيد تعريف الثلاث ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=6590أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وجده في السوق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : عرفه ثلاثا ، ففعل فلم يجد أحدا يعرفه ، فقال : كله } ا هـ
وينبغي أيضا أن يقيد مطلق الانتفاع المذكور في حديث الباب بالتعريف بالثلاث المذكور ، فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقير إلا بعد التعريف به ثلاثا حملا للمطلق على المقيد ، وهذا إذا لم يكن ذلك الشيء الحقير مأكولا ، فإن كان مأكولا جاز أكله ولم يجب التعريف به أصلا كالتمرة ونحوها لحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المذكور ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لم يمنعه من أكل التمرة إلا خشية أن تكون من الصدقة ، ولولا ذلك لأكلها وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت : لا يحب الله الفساد قال في الفتح : يعني : أنها لو تركتها فلم تؤخذ فتؤكل لفسدت قال : وجواز الأكل هو المجزوم به عند الأكثر ا هـ
ويمكن أن يقال : إنه يقيد حديث التمرة بحديث التعريف ثلاثا كما قيد به حديث الانتفاع ولكنها لم تجر للمسلمين عادة بمثل ذلك ، وأيضا الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم : " لأكلتها " أي : في الحال ويبعد كل البعد أن يريد صلى الله عليه وسلم لأكلتها بعد التعريف بها ثلاثا وقد اختلف أهل العلم في مقدار التعريف بالحقير ، فحكى في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والناصر والقاسمية nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه يعرف به سنة كالكثير وحكي عن المؤيد بالله والإمام يحيى وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يعرف به ثلاثة أيام واحتج الأولون بقوله صلى الله عليه وسلم " عرفها سنة " قالوا : ولم يفصل واحتج الآخرون بحديث يعلى بن مرة وحديث علي وجعلوهما مخصصين لعموم حديث التعريف سنة ، وهو الصواب لما سلف قال الإمام المهدي : قلت : الأقوى تخصيصه بما مر للحرج ا هـ