والثاني يشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث ، وأشار بعض الشافعية إلى التوسط بين الوجهين ، فقال : لا يستوعب الصفات ولكن يذكر بعضها قال النووي : وهو الأصح والثاني من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يجب الإشهاد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما ، قالوا : وإنما يستحب احتياطا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في حديث زيد بن خالد ، ولو كان واجبا لبينه
قوله : ( عفاصها ) بكسر العين المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف صاد مهملة : وهو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره ، وقيل له : العفاص أخذا من العفص : وهو الثني ; لأن الوعاء يثنى على ما فيه وقد وقع في زوائد المسند لعبد الله بن أحمد في حديث أبي " وخرقتها " بدل عفاصها ، والعفاص أيضا : الجلد الذي يكون على رأس القارورة ، وأما الذي يدخل فم [ ص: 406 ] القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام بكسر الصاد المهملة ، فحيث يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثاني ، وحيث يذكر العفاص مع الوكاء ، فالمراد به الأول كذا في الفتح ، والوكاء بكسر الواو والمد : الخيط الذي يشد به الوعاء الذي تكون فيه النفقة ، يقال : أوكيته إيكاء فهو موكأ ، ومن قال الوكا بالقصر فهو وهم
قوله : ( فلا يكتم ) أي : لا يجوز كتم اللقطة إذا جاء لها صاحبها وذكر من أوصافها ما يغلب الظن بصدقه
قوله : ( يؤتيه من يشاء ) استدل به من قال : إن الملتقط يملك اللقطة بعد أن يعرف بها حولا وهو nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لكن بشرط أن يكون فقيرا ، وبه قالت الهادوية ، واستدلوا على اشتراط الفقر بقوله في هذا الحديث " فهو مال الله " قالوا : وما يضاف إلى الله إنما يتملكه من يستحق الصدقة ، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز له أن يصرفها في نفسه بعد التعريف سواء كان غنيا أو فقيرا لإطلاق الأدلة الشاملة للغني والفقير كقوله : " فاستمتع بها " وفي لفظ " فهي كسبيل مالك "
وفي لفظ " فاستنفقها " وفي لفظ " فهي لك " وأجابوا عن دعوى أن الإضافة تدل على الصرف إلى الفقير بأن ذلك لا دليل عليه ، فإن الأشياء كلها تضاف إلى الله ، قال الله تعالى : { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم }
قوله : ( لا يأوي الضالة . . . إلخ ) في نسخة " يؤوي " وهو مضارع آوى بالمد ، والمراد بالضال من ليس بمهتد ; لأن حق الضالة أن يعرف بها ، فإذا أخذها من دون تعريف كان ضالا ، وسيأتي بقية الكلام على هذا في آخر الباب قوله : ( اعرف عفاصها ووكاءها ) الغرض من هذه المعرفة معرفة الآلات التي تحفظ فيها اللقطة ، ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر ، وهو الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والزرع فيما يزرع
وقد اختلفت الروايات ، ففي بعضها : معرفة العفاص والوكاء قبل التعريف كما في الرواية المذكورة في الباب وفي بعضها : التعريف مقدم على معرفة ذلك كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21590عرفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها } قال النووي : يجمع بين الروايتين بأن يكون مأمورا بالمعرفة في حالتين فيعرف العلامات وقت الالتقاط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها ثم يعرفها مرة أخرى بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها ليعلم قدرها وصفتها إذا جاء صاحبها بعد ذلك فردها إليه
قال الحافظ : ويحتمل أن تكون ثم في الروايتين بمعنى الواو فلا تقتضي ترتيبا فلا تقتضي تخالفا يحتاج إلى الجمع ، ويقويه كون المخرج واحدا والقصة واحدة ، وإنما يحسن الجمع بما تقدم لو كان المخرج مختلفا ، أو تعددت القصة ، وليس الغرض إلا أن يقع التعرف والتعريف مع قطع النظر عن أيهما يسبق قال : واختلف العلماء في هذه المعرفة على قولين أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر ، وقيل : يستحب وقال بعضهم : يجب عند الالتقاط ويستحب بعده قوله : ( ثم عرفها ) بتشديد الراء وكسرها : أي : اذكرها للناس قال في الفتح : [ ص: 407 ] قال العلماء : محل ذلك المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك يقول : من ضاعت له نفقة ونحو ذلك من العبارات ولا يذكر شيئا من الصفات قوله : ( سنة ) الظاهر أن تكون متوالية ، ولكن على وجه لا يكون على جهة الاستيعاب فلا يلزمه التعريف بالليل ولا استيعاب الأيام ، بل على المعتاد فيعرف في الابتداء كل يوم مرتين في طرفي النهار ، ثم في كل يوم مرة ، ثم في كل أسبوع مرة ، ثم في كل شهر ، ولا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز له توكيل غيره ويعرفها في مكان وجودها وفي غيره ، كذا قال العلماء وظاهره أيضا وجوب التعريف ; لأن الأمر يقتضي الوجوب ولا سيما وقد سمى صلى الله عليه وسلم من لم يعرفها ضالا كما تقدم وفي وجوب المبادرة إلى التعريف خلاف مبناه : هل الأمر يقتضي الفور أم لا ؟ وظاهره أيضا أنه لا يجب التعريف بعد السنة ، وبه قال الجمهور ، وادعى في البحر الإجماع على ذلك
ووقع في رواية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=40038وجدت صرة فيها مائة دينار ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : عرفها حولا ، فعرفتها فلم أجد من يعرفها ، ثم أتيته ثانيا فقال : عرفها حولا ، فلم أجد ، ثم أتيته ثالثا فقال : احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها ، فاستمتعت ، فلقيته بعد بمكة ، فقال : لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا } هكذا في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الحديث في موضع آخر من صحيحه فزاد " ثم أتيته الرابعة فقال : اعرف وعاءها . . . إلخ " قال في الفتح : القائل : " فلقيته بعد بمكة " هو nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، والذي قال " لا أدري " هو شيخه nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل وهو الراوي لهذا الحديث عن سويد عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : فسمعته بعد عشر سنين يقول : عرفها عاما واحدا وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده القائل " فلقيته " والقائل " لا أدري " ، فقال في آخر الحديث : قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : فلقيت سلمة بعد ذلك فقال : " لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا " وبهذا تبين بطلان ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال إن الذي شك هو nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، والقائل هو nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل بغير شك جماعة وفيه ثلاثة أحوال ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة فإن في حديثه عامين أو ثلاثة وجمع بعضهم بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي هذا ، وحديث زيد بن خالد المذكور فيه سنة فقط ، بأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي محمول على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها ، وحديث زيد على ما لا بد منه وجزم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وابن الجوزي بأن الزيادة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي غلط ، قال ابن الجوزي : والذي يظهر لي أن سلمة أخطأ فيها ثم ثبت واستمر على عام واحد ولا يؤخذ إلا بما لم يشك فيه لا بما يشك فيه راويه وقال أيضا : يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عرف أن تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي فأمر ثانيا بإعادة التعريف كما قال للمسيء صلاته : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13309ارجع فصل فإنك لم تصل } [ ص: 408 ] قال الحافظ : ولا يخفى بعد هذا على مثل nindex.php?page=showalam&ids=34أبي مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلائهم قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : لم يقل أحد من أئمة الفتوى أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقهاء
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أربعة أقوال : يعرف بها ثلاثة أحوال ، عاما واحدا ، ثلاثة أشهر ، ثلاثة أيام وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قولا خامسا وهو : أربعة أشهر قال في الفتح : ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها
قوله : ( فإن لم تعرف فاستنفقها ، . . . إلخ ) قال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري : لا أدري هذا في الحديث أم هو شيء من عند يزيد مولى المنبعث ؟ يعني : الراوي عن زيد بن خالد كما حكى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن يحيى قال في الفتح : شك يحيى بن سعيد هل قوله : " ولتكن وديعة عنده " مرفوع أم لا ؟ وهو القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر الروايات وخلوها عن ذكر الوديعة وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرة أخرى كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ " فاستنفقها ولتكن وديعة عندك " وكذلك جزم برفعها nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد عن سليمان عن ربيعة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى رجحان رفعها ، فترجم باب إذا جاء صاحب اللقطة ردها عليه ; لأنها وديعة عنده والمراد بكونها وديعة أنه يجب ردها ، فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب رد بدلها بعد الاستنفاق ، لا أنها وديعة حقيقة يجب أن تبقى عينها ; لأن المأذون في استنفاقه لا تبقى عينه ، كذا قال ابن دقيق العيد
قال : ويحتمل أن تكون الواو في قوله : ولتكن وديعة بمعنى أو ، أي : إما أن تستنفقها وتغرم بدلها ، وإما أن تتركها عندك على سبيل الوديعة حتى يجيء صاحبها فتعطيها إياه
ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها قال في الفتح : وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تبعا لجماعة من السلف قوله : ( فإن معها حذاءها وسقاءها ) الحذاء بكسر المهملة بعدها ذال معجمة مع المد : أي : خفها ، والمراد بالسقاء : جوفها وقيل : عنقها ، وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط
قوله : ( لك أو لأخيك أو للذئب ) فيه إشارة إلى جواز أخذها كأنه قال : هي ضعيفة لعدم الاستقلال معرضة للهلاك ، مترددة بين أن تأخذها أنت أو أخوك قال الحافظ : والمراد به ما هو أعم من صاحبها أو ملتقط آخر والمراد بالذئب : جنس ما يأكل الشاة من السباع ، وفيه حث على أخذها ; لأنه إذا علم أنها إذا لم تؤخذ بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها ، وفيه رد على ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية " أن الشاة لا تلتقط " وتمسك به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أنه يملكها بالأخذ ولا تلزمه غرامة ولو جاء صاحبها
واحتج على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الذئب والملتقط ، والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط وأجيب بأن اللام ليست للتمليك ; لأن [ ص: 409 ] الذئب لا يملك
وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط كان له أخذها ، فدل على أنها باقية على ملك صاحبها ، ولا فرق بين قوله في اللقطة " شأنك بها أو خذها " وبين قوله " هي لك أو لأخيك أو للذئب " بل الأول أشبه بالتمليك لأنه لم يشرك معه ذئبا ولا غيره
قوله : ( فإن جاء أحد يخبرك . . . إلخ ) فيه دليل على أنه يجوز للملتقط أن يرد اللقطة إلى من وصفها بالعلامات المذكورة من دون إقامة البينة ، وبه قال المؤيد بالله والإمام يحيى وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14330وأبو بكر الرازي الحنفي ، قالوا : ; لأنه يجوز العمل بالظن لاعتماده في أكثر الشريعة ، إذ لا تفيد البينة إلا الظن ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وحكى في البحر عن القاسمية والحنفية والشافعية : أن اللقطة لا ترد للواصف وإن ظن الملتقط صدقه إذ هو مدع فلا تقبل وحكي في الفتح عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : أنه يجوز له الرد إلى الواصف إن وقع في نفسه صدقه ولا يجبر على ذلك إلا ببينة
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن صحت هذه اللفظة ، يعني : قوله : " فإن جاء صاحبها يخبرك . . . إلخ " لم يجز مخالفتها وهي فائدة قوله : " اعرف عفاصها " إلى آخره ، وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة قال : ويتأولون قوله : " اعرف عفاصها " على أنه أمره بذلك لئلا تختلط بماله ، أو لتكون الدعوى فيها معلومة وذكر غيره من فوائد ذلك أيضا أن يعرف صدق المدعي من كذبه ، وأن فيها تنبيها على حفظ المال وغيره وهو الوعاء ; لأن العادة جرت بإلقائه إذا أخذت النفقة ، وأنه إذا نبه على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه على حفظ النفقة من باب الأولى قال الحافظ : قد صحت هذه الزيادة فتعين المصير إليها ا هـ
، وهذا هو الحق فترد اللقطة لمن وصفها بالصفات التي اعتبرها الشارع
وأما إذا ذكر صاحب اللقطة بعض الأوصاف دون بعض كأن يذكر العفاص دون الوكاء ، أو العفاص دون العدد ، فقد اختلف في ذلك ، فقيل : لا شيء له إلا بمعرفة جميع الأوصاف المذكورة وقيل : تدفع إليه إذا جاء ببعضها وهو ظاهر الحديث الأول ، وظاهره أيضا أن مجرد الوصف يكفي ولا يحتاج إلى اليمين ، وهذا إذا كانت اللقطة لها عفاص ووكاء وعدد فإن كان لها البعض من ذلك فالظاهر أنه يكفي ذكره ، وإن لم يكن لها شيء من ذلك فلا بد من ذكر أوصاف مختصة بها تقوم مقام وصفها بالأمور التي اعتبرها الشارع قوله : ( وإلا فاستمتع بها ) الأمر فيه للإباحة ، وكذا في قوله " فاستنفقها "
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ليس له إلا أن يتصدق بها وروي مثل قوله عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وجماعة من التابعين وقال الأوزاعي : إن كان مالا كثيرا جعله في بيت المال وروي مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وكلهم متفق على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر ا هـ
قال في البحر : مسألة : ولا يضمن الملتقط إجماعا إلا لتفريط أو جناية إذ هو أمين حيث لم يأخذ لغرض نفسه ، فإن جنى أو فرط فالأكثر الخبر ، ولم يذكر وجوب البدل قلنا أمر nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عليه السلام بغرامة الدينار في الخبر المشهور وخبركم محمول على من أيس من معرفة صاحبها ا هـ وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي الذي أشار إليه أخرجه أبو داود عن بلال بن يحيى بن العبسي عنه أنه " التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار ، فأخذه nindex.php?page=showalam&ids=8علي فقطع منه قيراطين فاشترى به لحما " قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : في سماع بلال بن يحيى من nindex.php?page=showalam&ids=8علي نظر وقال الحافظ : إسناده حسن ورواه أيضا أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري { nindex.php?page=hadith&LINKID=6585أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وجد دينارا فأتى به nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ، فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هو رزق الله ، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=129وفاطمة ، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا علي أد الدينار } وفي إسناده رجل مجهول وأخرجه أيضا أبو داود من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وذكره مطولا ، وفي إسناده موسى بن يعقوب الزمعي ، وثقه ابن معين وقال ابن عدي : لا بأس به وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بالقوي وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن الدراوردي عن شريك بن أبي نمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وزاد " أنه أمره أن يعرفه " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق من هذا الوجه وزاد " فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام " وفي إسناد هذه الزيادة أبو بكر بن أبي سبرة وهو ضعيف جدا وقد أعل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذه الروايات لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف قال : ويحتمل أن [ ص: 411 ] يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف بالاضطرار
قوله : ( إلا لمعرف ) قد استشكل تخصيص لقطة الحاج بمثل هذا مع أن التعريف لا بد منه في كل لقطة من غير فرق بين لقطة الحاج وغيره وأجيب عن هذا الإشكال بأن المعنى أن لقطة الحاج لا تحل إلا لمن يريد التعريف فقط من دون تملك فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا وقد ذهب الجمهور إلى أن لقطة مكة لا تلتقط للتملك بل للتعريف خاصة قال في الفتح : وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى أربابها ; لأنها إن كانت للمكي فظاهر ، وإن كانت للآفاقي فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليها ، فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها
قال ابن بطال : وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية : هي كغيرها من البلاد ، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف ; لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود ، فاحتاج الملتقط لها إلى المبالغة في التعريف واحتج ابن المنير لمذهبه بظاهر الاستثناء ; لأنه نفى الحل واستثنى المنشد فدل على أن الحل ثابت للمنشد ; لأن الاستثناء من النفي إثبات ، قال : ويلزم على هذا أن مكة وغيرها سواء ، والسياق يقتضي تخصيصها
قال الحافظ : والجواب أن التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم ، والغالب أن لقطة مكة لا ييأس ملتقطها من صاحبها ، وصاحبها من وجدانها لتفرق الخلق في الآفاق البعيدة فربما داخل الملتقط الطمع في تملكها من أول وهلة ولا يعرفها فنهى الشارع عن ذلك وأمر أن لا يأخذها إلا من عرفها وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : معنى قوله في الحديث " إلا لمنشد " أي : من سمع ناشدا يقول : من رأى كذا فحينئذ يجوز لواجد اللقطة أن يرفعها ليردها على صاحبها ، وهو أضيق من قول الجمهور ; لأنه قيده بحالة للمعرف دون حالة ، ويرد عليه قوله : " إلا لمعرف " والحديث يفسر بعضه بعضا ، وقد حكى في البحر عن العترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيره