في الباب عن أم حكيم الخزاعية عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=22000قلت يا رسول الله تكره رد اللطف قال : ما أقبحه لو أهدي إلي كراع لقبلت } قال في القاموس : اللطف بالتحريك : اليسير من الطعام قوله : ( كتاب الهبة ) بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة . قال في الفتح : تطلق بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء وهو هبة الدين ممن هو عليه ، والصدقة وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة ، والهدية : وهي ما يلزم له الموهوب له عوضه ، ومن خصها بالحياة أخرج الوصية ، وهي تكون أيضا بالأنواع الثلاثة ، وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل ، وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض ا هـ
قوله : ( والهدية ) بفتح الهاء وكسر الدال المهملة بعدها ياء مشددة ثم تاء تأنيث . قال في القاموس : الهدية كغنية : ما أتحف به قوله : ( إلى كراع ) هو ما دون الكعب من الدابة ، وقيل : اسم مكان ، قال الحافظ : ولا يثبت ويرده حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وحديث أم حكيم المذكوران ، وخص الكراع والذراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير ; لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها ، والكراع لا قيمة له وفي المثل : أعط العبد كراعا يطلب ذراعا هكذا في الفتح
والظاهر أن مراده صلى الله عليه وسلم الحض على إجابة الدعوة ولو كانت إلى شيء حقير كالكراع والذراع ، وعلى قبول الهدية ولو كانت شيئا حقيرا من كراع أو ذراع وليس المراد الجمع بين حقير وخطير ، فإن الذراع لا يعد على الانفراد خطيرا ولم تجر عادة بالدعوة إليه ولا بإهدائه ، فالكلام من باب الجمع بين حقيرين ، وكون أحدهما أحقر من الآخر لا يقدح في ذلك ، ومحبته صلى الله عليه وسلم للذراع لا تستلزم أن تكون في [ ص: 414 ] نفسها خطيرة ، ولا سيما في خصوص هذا المقام ، ولو كان ذلك مرادا له صلى الله عليه وسلم لقابل الكراع الذي هو أحقر ما يهدى ويدعى إليه بأخطر ما يهدى ويدعى إليه كالشاة وما فوقها ، ولا شك أن مراده صلى الله عليه وسلم الترغيب في إجابة الدعوة وقبول الهدية وإن كانت إلى أمر حقير وفي شيء يسير
وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لهذا الحديث فقال : باب القليل من الهدية وفي الحديثين المذكورين دليل على اعتبار القبول لقوله صلى الله عليه وسلم : " لقبلت " وسيأتي الخلاف في ذلك
حديث خالد بن عدي قد تقدم في باب ما جاء في الفقير والمسكين من كتاب الزكاة ، وأعاده nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف هاهنا للاستدلال به على أن الهدية تفتقر إلى القبول لقوله فيه " فليقبله " وحديث عبد الله بن بسر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير قال في مجمع الزوائد : ورجالهما يعني : nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني رجال الصحيح وله حديث آخر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير ، وفي إسناده الحكم بن الوليد ، ذكره ابن عدي في الكامل ، وذكر له هذا الحديث وقال : لا أعرف هذا عن عبد الله بن بسر إلا عن الحكم هكذا ، هذا معنى كلامه قال في مجمع [ ص: 415 ] الزوائد : وبقية رجاله ثقات .
وحديث أم كلثوم أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي ، وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه جماعة وفي إسناده أيضا أم موسى بنت عقبة ، قال في مجمع الزوائد : لا أعرفها ، وبقية رجاله رجال الصحيح قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=22خالد : ( فليقبله ) فيه الأمر بقبول الهدية والهبة ونحوهما من الأخ في الدين لأخيه ، والنهي عن الرد لما في ذلك من جلب الوحشة وتنافر الخواطر ، فإن التهادي من الأسباب المورثة للمحبة لما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأدب المفرد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وابن طاهر في مسند الشهاب من حديث محمد بن بكير عن ضمام بن إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=17183موسى بن وردان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=16975تهادوا تحابوا } قال الحافظ : وإسناده حسن ، وقد اختلف فيه على ضمام فقيل : عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=12128أبي قبيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، أورده ابن طاهر ورواه في مسند الشهاب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16975تهادوا تزدادوا حبا } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16970محمد بن سليمان .
وقد رواه عنه جماعة قال : ورواه كوثر بن حكيم عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وكوثر متروك وروى الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=16975تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر } وفي إسناده أبو معشر المدني تفرد به وهو ضعيف ورواه ابن طاهر في أحاديث الشهاب من طريق عصمة بن مالك بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15766الهدية تذهب بالسمع والبصر } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الضعفاء من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16975تهادوا فإن الهدية تذهب الغل } رواه محمد بن غيزغة وقال : لا يجوز الاحتجاج به ، وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث وروى nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني في الذيل في ترجمة زعبل بالزاي والعين المهملة والباء الموحدة يرفعه { nindex.php?page=hadith&LINKID=16622تزاوروا وتهادوا ، فإن الزيارة تثبت الوداد والهدية تذهب السخيمة } قال الحافظ : وهو مرسل وليس لزعبل صحبة قوله : " فإنما هو رزق ساقه الله إليه " فيه دليل على أن الأشياء الواصلة إلى العباد على أيدي بعضهم هي من الأرزاق الإلهية لمن [ ص: 416 ] وصلت إليه ، وإنما جعلها الله جارية على أيدي العباد لإثابة من جعلها على يده فالمحمود على جميع ما كان من هذا القبيل هو الله تعالى قوله : ( يطرفه إياه ) بالطاء المهملة والراء بعدها فاء
قال في القاموس : الطرفة بالضم الاسم من الطريف والطارف والمطرف للمال المستحدث قال : والغريب من الثمر وغيره قوله : ( فيقبلها ) فيه دليل على اعتبار القبول ولأجل ذلك ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف .
وكذلك حديث أم كلثوم فيه دليل أيضا على اعتبار القبول ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض الهدية التي بعث بها إلى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي بعد رجوعها دل ذلك على أن الهدية لا تملك بمجرد الإهداء ، بل لا بد من القبول ، ولو كانت تملك بمجرد ذلك لما قبضها صلى الله عليه وسلم ; لأنها قد صارت ملكا nindex.php?page=showalam&ids=888للنجاشي عند بعثه صلى الله عليه وسلم بها ، فإذا مات بعد ذلك وقبل وصولها إليه صارت لورثته وإلى اعتبار القبول في الهبة ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والناصر والهادوية والمؤيد بالله في أحد قوليه
وذهب بعض الحنفية والمؤيد بالله في أحد قوليه إلى أن الإيجاب كاف
وإن كان حاملها رسول المهدى إليه فهي لورثته وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنتقل إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها هو أو وكيله
وقال الحسن : أيهما مات فهي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول قال ابن بطال : وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كقول الحسن وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة تفصيلا بين أن تكون الهدية قد انفصلت أم لا مصيرا منه إلى أن قبض الرسول يقوم مقام قبض المهدى إليه وحديث أم كلثوم هذا أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وحسن صاحب الفتح إسناده قوله : ( ولا أرى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي إلا قد مات ) قد سبق في صلاة الجنازة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه بموت nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي على جهة الجزم ، وصلى هو وهم عليه ، وتقدم أنه رفع له نعشه حتى شاهده ، وكل ذلك يخالف ما وقع من تظننه صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية