أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24852فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين } ولم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قال الحافظ : وقد وهم nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري فعزاه إلى المتفق عليه ، وتبع في ذلك ابن الجوزي فوهم ، وقد تعقبه ابن عبد الهادي ، وصرح عبد الحق في الجمع بين الصحيحين أنه من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقد أعل حديث nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية المذكور في الباب بتفرد الأوزاعي بذكر العمامة حتى قال ابن بطال : إنه قال الأصيلي : ذكر العمامة في هذا الباب من خطإ الأوزاعي لأن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونها فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد ، قال وأما متابعة nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر فليس فيها ذكر العمامة ، وهي أيضا مرسلة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=233أبا سلمة لم يسمع من عمرو . قال الحافظ : سماعه منه ممكن فإنه مات بالمدينة سنة ستين ، nindex.php?page=showalam&ids=233وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس ، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو .
وقد أخرجه ابن منده من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بإثبات ذكر العمامة فيه ، وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته لأنها تكون من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل ، ولا تكون شاذة ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية ، وقد أطال الكلام على ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذي فليرجع إليه .
وفي الباب عن سلمان nindex.php?page=showalam&ids=99وثوبان ، وسيأتي ذلك .
وقد اختلف الناس في المسح على العمامة ، فذهب إلى جوازه الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور [ ص: 209 ] nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود بن علي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه أقول . قال الترمذي : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة وسعد بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله . ورواه في الفتح عن nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا يحتاج ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسا على الخفين ، ولم يشترط ذلك الباقون ، وكذلك اختلفوا في التوقيت ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور أيضا إن وقته كوقت المسح على الخفين ، وروي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، والباقون لم يوقتوا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11633إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت } .
وفيه أن nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني قد روى من حديث أبي أمامة { nindex.php?page=hadith&LINKID=35136أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ، ويوما وليلة في الحضر } لكن في إسناده مروان nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة . قال ابن أبي حاتم : ليس بالقوي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث . وقال الأزدي : ليس بشيء . وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : ليس بصحيح . استدل القائلون بجواز المسح على العمامة بما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ، وذكرناه في هذا الباب من الأحاديث .
وذهب الجمهور كما قاله الحافظ في الفتح إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة ، ونسبه المهدي في البحر إلى الكثير من العلماء .
قال الترمذي وقال غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإليه ذهب أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، واحتجوا بأن الله فرض المسح على الرأس .
والحديث في العمامة محتمل التأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل ، والمسح على العمامة ليس بمسح على الرأس ، ورد بأنه أجزأ المسح على الشعر ولا يسمى رأسا . فإن قيل : يسمى رأسا مجازا بعلاقة المجاورة قيل : والعمامة كذلك بتلك العلاقة ، فإنه يقال : قبلت رأسه ، والتقبيل على العمامة .
والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط ، وعلى الرأس والعمامة ، والكل صحيح ثابت فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين . قوله : ( والخمار ) هو بكسر الخاء المعجمة النصيف ، وكل ما ستر شيئا فهو خماره ، كذا في القاموس ، والمراد به هنا العمامة كما صرح بذلك النووي في شرح مسلم قال : لأنها تخمر الرأس أي تغطيه . ويؤيده الحديث الذي بعد هذا .
وفي إسناده أيضا أبو مسلم مولى زيد بن صوحان ، وهو مجهول . قال الترمذي : لا أعرف اسمه ، ولا أعرف له غير هذا الحديث .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان الأول فأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني . وحديثه الثاني في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان . قال nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال في علله : إن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : لا ينبغي أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد سمع من nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان لأنه مات قديما . والأحاديث تدل على أنه يجزئ المسح على العمامة ، وقد تقدم الكلام عليه . وتدل على جواز المسح على الخف وسيأتي .
قوله : ( العصائب ) هي العمائم كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ، وبذلك فسرها أبو عبيد ، سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها ، فكل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو عصابة فهو عصابة . قوله : ( والتساخين ) بفتح التاء الفوقية والسين المهملة المخففة وبالخاء المعجمة هي : الخفاف كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله. قال ابن رسلان : ويقال : أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها ، وقيل : واحدها تسخان وتسخن هكذا في كتب اللغة والغريب .