2476 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26530قدمت قتيلة ابنة عبد العزى بن سعد على ابنتها nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بهدايا ضباب وأقط وسمن وهي مشركة فأبت nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها ، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تعالى : { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين } إلى آخر الآية ، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير ذكره المصنف هكذا مرسلا ولم يقل عن أبيه وقد أخرجه ابن سعد nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود الطيالسي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني [ ص: 7 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251كأحمد ، وفي إسنادهما nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان قوله : ( أتتني أمي ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري في الأدب مع ابنها ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير أن اسم ابنها المذكور الحارث بن مدرك بن عبيد بن عمر بن مخزوم قوله : ( راغبة ) اختلف في تفسيره ، فقيل : ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف من أنها راغبة في شيء تأخذه من بنتها وهي على شركها وقيل : راغبة في الإسلام وتعقب بأن الرغبة لو كانت في الإسلام لم يحتج إلى الاستئذان وقيل : معناه راغبة عن ديني وقيل : راغبة في القرب مني ومجاورتي
قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة . . . إلخ ) لا ينافي هذا ما رواه ابن أبي حاتم عن السدي أنها نزلت في ناس من المشركين كانوا ألين جانبا للمسلمين وأحسن أخلاقا من سائر الكفار ، لأن السبب خاص واللفظ عام ، فيتناول كل من كان في معنى والدة nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ، كذا قال الحافظ ، ولا يخفى ما فيه لأن محل الخلاف تعيين سبب النزول وعموم اللفظ لا يرفعه وقيل : إن هذه الآية منسوخة بالأمر بقتل المشركين حيث وجدوا قوله ( : قتيلة ) بضم القاف وفتح الفوقية وسكون التحتية مصغرا ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار أن اسمها قيلة بفتح القاف وسكون التحتية ، وضبطه ابن ماكولا بسكون الفوقية
قوله : ( ضباب وأقط ) في رواية غير nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " زبيب وسمن وقرظ " ووقع في نسخة من هذا الكتاب قرظ مكان أقط قوله : ( فأمرها أن تقبل هديتها . . . إلخ ) فيه دليل على جواز قبول هدية المشرك كما في الأحاديث السالفة ، وعلى جواز إنزاله منازل المسلمين
وفي الباب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة في المغازي { nindex.php?page=hadith&LINKID=6522أن عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك ، فأهدى له ، فقال : إني لا أقبل هدية مشرك } الحديث قال في الفتح : رجاله ثقات إلا أنه مرسل ، وقد وصله بعضهم ولا يصح قوله : ( زبد المشركين ) بفتح الزاي وسكون الموحدة بعدها دال . قال في الفتح : هو الرفد ا هـ . يقال : زبده يزبده بالكسر ، وأما يزبده بالضم : فهو إطعام الزبد قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا لأنه صلى الله عليه وسلم قد قبل هدية غير واحد من المشركين ، وقيل : إنما ردها ليغيظه فيحمله ذلك على الإسلام
وقيل : ردها لأن للهدية موضعا من القلب ، ولا يجوز أن يميل إليه بقلبه ، فردها قطعا لسبب الميل ، وليس ذلك مناقضا لقبول هدية nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي وأكيدر دومة والمقوقس لأنهم أهل كتاب ، كذا في النهاية وجمع nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري بين الأحاديث فقال : الامتناع فيما أهدي له خاصة ، والقبول فيما أهدي للمسلمين ، وفيه نظر ، لأن من جملة أدلة الجواز السابقة ما وقعت الهدية فيه له صلى الله عليه وسلم خاصة ، وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة ، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام قال الحافظ : وهذا أقوى من الذي قبله وقيل : يمتنع ذلك لغيره من الأمراء ، ويجوز له خاصة
وقال بعضهم : إن أحاديث الجواز منسوخة بحديث الباب عكس ما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، ولا يخفى أن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال ، وكذلك الاختصاص وقد أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه حديثا استنبط منه جواز قبول هدية الوثني ، ذكره في باب قبول الهدية من المشركين من كتاب الهبة والهدية قال الحافظ في الفتح : وفيه فساد قول من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي ، وذلك لأن الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني