حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه وقال في مجمع الزوائد : رجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجال الصحيح وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بنحوه ، وطوله الترمذي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من وجه آخر وبين أن الثواب كان ست بكرات ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قوله : ( ويثيب عليها ) أي يعطي المهدي بدلها ، والمراد بالثواب المجازاة ، وأقله ما يساوي قيمة الهدية ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : " ويثيب ما هو خير منها " وقد أعل حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور بالإرسال قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وفيه إشارة إلى أن nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام وقال الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار : لا نعرفه إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس وقال أبو داود : تفرد بوصله nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس وهو عند الناس مرسل انتهى وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب المكافأة على الهدية إذا أطلق المهدي ، وكان ممن مثله يطلب الثواب كالفقير للغني بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى ووجه الدلالة منه مواظبته صلى الله عليه وسلم ، ومن حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدى فلا أقل أن يعوض بنظير هديته ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم والهادوية ويجاب بأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ، ولو وقعت المواهبة كما تقرر في الأصول