حديث النعمان بن بشير الأول سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، ورجال إسناده ثقات إلا المفضل بن المهلب بن أبي صفرة وهو صدوق وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=20465سووا بين أولادكم في العطية ، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء } وفي إسناده سعيد بن يوسف وهو ضعيف وذكر ابن عدي في الكامل أنه لم ير له أنكر من هذا ، وقد حسن الحافظ في الفتح إسناده
قوله : ( اعدلوا بين أولادكم ) تمسك به من أوجب التسوية بين الأولاد في العطية ، وبه صرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وبعض المالكية قال في الفتح : والمشهور عن هؤلاء [ ص: 11 ] أنها باطلة وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تصح ويجب أن يرجع عنه ويجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لزمانته أو دينه أو نحو ذلك دون الباقين وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة ، فإن فضل بعضا صح وكره ، وحمل الأمر على الندب ، وكذلك حملوا النهي الثابت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8937أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : بلى ، قال : فلا إذن } على التنزيه وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة ذكرها في فتح الباري وسنوردها ههنا مختصرة مع زيادات مفيدة ، فقال : أحدها : أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر
وتعقب بأن كثيرا من طرق الحديث مصرحة بالبعضية كما في حديث الباب " أن الموهوب كان غلاما " وكما في لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم المذكور قال : تصدق علي أبي ببعض ماله الجواب الثاني : أن العطية المذكورة لم تنجز ، وإنما جاء بشير يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فأشار عليه بأن لا يفعل فترك ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري ويجاب عنه بأن أمره صلى الله عليه وسلم له بالارتجاع يشعر بالتنجيز وكذلك قول عمرة : " لا أرضى حتى تشهد . . . إلخ "
الجواب الثالث : أن النعمان كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قال الحافظ : وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث خصوصا قوله : " أرجعه " فإنه يدل على تقدم وقوع القبض والذي تظافرت عليه الروايات أنه كان صغيرا وكان أبوه قابضا له لصغره ، فأمره برد العطية المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوض الرابع : أن قوله : " أرجعه " دليل الصحة ، ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع ، وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده ، وإن كان الأفضل خلاف ذلك ، لكن استحباب التسوية رجح على ذلك ، فلذلك أمره به
قال في الفتح : وفي الاحتجاج بذلك نظر ، والذي يظهر أن معنى قوله : " أرجعه " أي لا تمض الهبة المذكورة ، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة . الخامس أن قوله " أشهد على هذا غيري " إذن بالإشهاد على ذلك ، وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام ، وكأنه قال : لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن يحكم ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وارتضاه nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه ، والإذن المذكور مراد به التوبيخ لما تدل عليه بقية ألفاظ الحديث : قال الحافظ : وبذلك صرح الجمهور في هذا الموضع وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : قوله " أشهد " صيغة أمر ، والمراد به نفي الجواز ، وهي كقوله nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13493اشترطي لهم الولاء ، } ا هـ ويؤيد هذا تسميته صلى الله عليه وسلم لذلك جورا كما في الرواية المذكورة في الباب
. السادس : التمسك بقوله " ألا سويت بينهم ؟ " على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي التنزيه قال [ ص: 12 ] الحافظ : وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة ، ولا سيما رواية " سو بينهم " . السابع : قالوا : المحفوظ في حديث النعمان { nindex.php?page=hadith&LINKID=25299قاربوا بين أولادكم } لا سووا وتعقب بأنكم لا توجبون المقارنة كما لا توجبون التسوية الثامن : في التشبيه الواقع بينهم ، في التسوية بينهم بالتسوية منهم في البر قرينة تدل على أن الأمر للندب ورد بأن إطلاق الجور على عدم التسوية والنهي عن التفضيل يدلان على الوجوب فلا تصلح تلك القرينة لصرفهما وإن صلحت لصرف الأمر . التاسع : ما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر من نحلته nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة وقوله لها : " فلو كنت احترثته " كما تقدم في أول كتاب الهبة ، وكذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنه نحل ابنه nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصما دون سائر ولده ، ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الخليفتين
. قال في الفتح : وقد أجاب nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن قصة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأن إخوتها كانوا راضين ويجاب بمثل ذلك عن قصة nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ا هـ على أنه لا حجة في فعلهما لا سيما إذا عارض المرفوع . العاشر : أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده ، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله لتمليك الغير جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قال الحافظ : ولا يخفى ضعفه ; لأنه قياس مع وجود النص ا هـ
. فالحق أن التسوية واجبة وأن التفضيل محرم واختلف الموجبون في كيفية التسوية ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية : العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث واحتجوا بأن ذلك حظه من المال لو مات عند الواهب وقال غيرهم : لا فرق بين الذكر والأنثى ، وظاهر الأمر بالتسوية ، ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم قوله : ( وعن النعمان بن بشير أن أباه . . . إلخ ) قد روى هذا الحديث عن النعمان عدد كثير من التابعين منهم nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=11870وأبو الضحى عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي والمفضل بن المهلب عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16735وعون بن عبد الله عند أبي عوانة والشعبي عند الشيخين وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيرهم ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من مسند بشير والد النعمان فشذ بذلك
قال في الفتح : وهو جمع لا بأس به إلا أنه يعكر عليه أنه يبعد أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسألة حتى يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستشهده عن العطية الثانية بعد أن قال له في الأولى : " لا أشهد على جور " وجوز nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أن يكون بشير ظن نسخ الحكم وقال غيره : يحتمل أن يكون حمل الأمر الأول على كراهة التنزيه ، أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد ; لأن ثمن الحديقة في الأغلب أكثر من ثمن العبد قال الحافظ : ثم ظهر وجه آخر من الجمع يسلم من هذا الخدش ولا يحتاج إلى جوابه ، وهو أن عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئا يخصه به وهبه الحديقة المذكورة تطييبا لخاطرها ، ثم بدا له فارتجعها ; لأنه لم يقبضها منه غيره ، فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين ، ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاما ورضيت عمرة بذلك إلا أنها خشيت أن يرتجعه أيضا ، فقالت له : أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تريد بذلك تثبيت العطية وأن تأمن رجوعه فيها ويكون مجيئه للإشهاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وهي الأخيرة ، وغاية ما فيه أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ غيره ، أو كان النعمان يقص بعض القصة تارة وبعضها أخرى ، فسمع كل ما رواه فاقتصر عليه ا هـ
. ولا يخفى ما في هذا الجمع من التكلف وقد وقع في رواية عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان عن النعمان قال : سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه : " فالتوى بها سنة " أي مطلها وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13053لابن حبان أيضا : " بعد حولين " ويجمع بينهما بأن المدة كانت سنة وشيئا فجبر الكسر تارة وألغاه أخرى وفي رواية له قال : " فأخذ بيدي وأنا غلام " nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم : " انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق وحمله في بعضها لصغر سنه
قال الحافظ : واختلاف الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد قوله : ( أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ ) قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : أما nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس فقالا : " أكل بنيك " وأما nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة فقالا : " أكل ولدك " قال الحافظ : ولا منافاة بينهما لأن لفظ الولد يشمل الذكور والإناث ، وأما لفظ البنين فإن كانوا ذكورا فظاهر ، وإن كانوا إناثا وذكورا فعلى سبيل التغليب