[ ص: 17 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه أبو حاتم وأبو زرعة ، وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمته وتارة عن أمه وكلتاهما لا يعرفان وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في موضع من مستدركه بعد أن أخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=75703أموالهم لكم إذا احتجتم إليها } أن الشيخين أخرجاه باللفظ الأول الذي فيه الأمر بالأكل من أموال الأولاد ، ووهم في ذلك فإنهما لم يخرجاه وقال أبو داود زيادة : " إذا احتجتم إليها " منكرة ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن سفيان قال : حدثني به حماد ووهم فيه وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال ابن القطان : إسناده صحيح وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : رجاله ثقات وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، وطريق أخرى عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الصغير nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الدلائل فيها قصة مطولة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود وفي الباب عن سمرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أيضا وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند أبي يعلى ، وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج
فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله ، فيجوز له الأكل سواء أذن الولد أو لم يأذن ، ويجوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف بماله ، ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه
وقد حكي في البحر الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مئونة الأبوين المعسرين قوله : ( يريد أن يجتاح ) بالجيم بعدها فوقية وبعد الألف حاء مهملة : وهو الاستئصال كالإجاحة ، ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال ، كذا في القاموس قوله : ( أنت ومالك لأبيك ) قال ابن رسلان : اللام للإباحة لا للتمليك ، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه