حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال الحافظ في الفتح إسناده صحيح وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء [ ص: 19 ] عن حبيب بن أبي ثابت عنه ، وقد اختلف في سماع حبيب من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فصرح به nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ورجال إسناده ثقات وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الآخر أخرجه أبو داود وسكت عنه هو nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري وقال ابن رسلان في شرح السنن ما لفظه : هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ورجاله رجال الصحيح ا هـ ويشهد لصحته أحاديث الباب المصرحة بأن المعمر والمرقب يكون أولى بالعين في حياته وورثته من بعده وفي الباب عن سمرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود والترمذي ، وهو من سماع الحسن عنه وفيه مقال كما تقدم
قوله : ( العمرى ) بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر قال في الفتح : وحكي ضم الميم مع ضم أوله وحكي فتح أوله مع السكون ، وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة ، سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له : أعمرتك إياها : أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك ، فقيل لها عمرى لذلك ، والرقبى بوزن العمرى مأخوذة من المراقبة ، لأن كلا منهما يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه ، وكذا ورثته يقومون مقامه هذا أصلها لغة
قال في الفتح : ذهب الجمهور إلى أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للآخر ولا ترجع إلى الأول إلا إذا صرح باشتراط ذلك وإلى أنها صحيحة جائزة وحكى nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن بعض الناس والماوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وطائفة وصاحب البحر عن قوم من الفقهاء : أنها غير مشروعة ثم اختلف القائلون بصحتها إلى ما يتوجه التمليك ، فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كسائر الهبات حتى لو كان المعمر عبدا فأعتقه الموهوب له نفذ بخلاف الواهب وقيل : يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم وهل يسلك بها مسلك العارية أو الوقف ؟ روايتان عند المالكية ، وعند الحنفية التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة ، وفي الرقبة إلى المنفعة ، وعنهم أنها باطلة
وقد حصل من مجموع الروايات ثلاثة أحوال : الأول : أن يقول أعمرتكها ويطلق ، فهذا تصريح بأنها للموهوب له ، وحكمها حكم المؤبدة لا ترجع إلى الواهب ، وبذلك قالت الهادوية والحنفية والناصر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، لأن المطلقة عندهم حكمها حكم المؤبدة ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور ، وله قول آخر : إنها تكون عارية ترجع بعد الموت إلى المالك وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المطلقة للمعمر ولورثته من بعده كما في أحاديث الباب الحال الثاني : أن يقول : هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي ، فهذه عارية مؤقتة ترجع إلى المعير عند موت المعمر ، وبه قال أكثر العلماء ورجحه جماعة من الشافعية ، والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب واحتجوا بأنه شرط فاسد فيلغى ، واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الأخير { فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الأنصاري الذي أعطى أمه الحديقة حياتها أن لا ترجع إليه بل تكون لورثتها } ويؤيد هذا الحديث الرواية التي قبله { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى مع الاستثناء بأنها لمن أعطيها } ويعارض ذلك [ ص: 20 ] ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أيضا المذكور في الباب بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23370فأما إذا قلت : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها } ولكنه قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : كان الزهري يفتي به ولم يذكر التعليل ، وبين من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن الزهري أن التعليل من قول nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة قال الحافظ : وقد أوضحته في كتاب المدرج والحاصل أن الروايات المطلقة في أحاديث الباب تدل على أن العمرى والرقبى تكون للمعمر والمرقب ولعقبه ، سواء كانت مقيدة بمدة العمر أو مطلقة أو مؤبدة
ويؤيد ذلك الروايتان المتقدمتان في دليل من قال : إن المقيدة بمدة الحياة لها حكم المؤبدة ، وهذه الرواية القاضية بالفرق بين التقييد بمدة الحياة وبين الإطلاق والتأبيد معلولة بالإدراج فلا تنتهض لتقييد المطلقات ولا لمعارضة ما يخالفها . الحال الثالث : أن يقول : هي لك ولعقبك من بعدك أو يأتي بلفظ يشعر بالتأبيد ، فهذه حكمها حكم الهبة عند الجمهور وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه يكون حكمها حكم الوقف إذا انقرض المعمر وعقبه رجعت إلى الواهب وأحاديث الباب القاضية بأنها ملك للموهوب له ولعقبه ترد عليه
قوله : ( فهي لمعمره ) بضم الميم الأولى وفتح الثانية مفعول من أعمر قوله : ( محياه ومماته ) بفتح الميمين : أي مدة حياته وبعد موته قوله : ( لا تعمروا . . . إلخ ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : لا يصح حمل هذا النهي على التحريم لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز وقيل : إن النهي يتوجه إلى اللفظ الجاهلي لأن الجاهلية كانت تستعملها كما تقدم وقيل : النهي يتوجه إلى الحكم ولا ينافي الصحة وفيه نظر لأن معنى النهي حقيقة التحريم المستلزم للفساد المرادف للبطلان إلا أن يحمل على الكراهة بقرينة قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14647العمرى جائزة } قوله : ( فمن أعمر ) بضم الهمزة ، وكذا قوله : ( أو أرقبه ) .
قوله : ( ولعقبه ) بكسر القاف وسكونها للتخفيف ، والمراد ورثته الذين يأتون بعده قوله : ( حديقة ) هي البستان يكون عليه الحائط ، فعيلة بمعنى مفعولة ; لأن الحائط أحدق بها : أي أحاط ، ثم توسعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان وإن كان بغير حائط قوله : ( شرع ) بفتح الشين المعجمة والراء : أي سواء ذكر معنى ذلك في القاموس