حديث عثمان أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا تعليقا قوله : ( إلا من ثلاثة أشياء ) فيه دليل على أن ثواب هذه الثلاثة لا ينقطع بالموت قال العلماء : معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كاسبها ، فإن الولد من كسبه ، وكذا ما يخلفه من العلم كالتصنيف والتعليم ، وكذا الصدقة الجارية وهي الوقف .
وفيه الإرشاد إلى فضيلة الصدقة الجارية والعلم الذي يبقى بعد موت صاحبه ، والتزوج الذي هو سبب حدوث الأولاد وهذا الحديث قد قدمنا الكلام عليه وعلى ما ورد مورده في باب وصول ثواب القراءة المهداة إلى الموتى من كتاب الجنائز ، قوله : ( أرضا بخيبر ) هي المسماة بثمغ كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وثمغ بفتح المثلثة والميم ، وقيل : بسكون الميم وبعدها غين معجمة قوله : ( أنفس منه ) النفيس : الجيد . قال الداودي : سمي نفيسا لأنه يأخذ بالنفس قوله : ( وتصدقت بها ) أي بمنفعتها ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " حبس أصلها وسبل ثمرتها " وفي أخرى له " تصدق بثمره وحبس أصله " .
( قوله ولا يورث ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : " حبيس ما دامت السموات والأرض " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي : " تصدق بثمره وحبس أصله لا يباع ولا يورث " قال الحافظ : وهذا ظاهر أن الشرط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، بخلاف بقية الروايات فإن الشرط فيها ظاهر أنه من كلام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16795تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره } وفي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في المزارعة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16795تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره فتتصدق به } فهذا صريح أن الشرط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا منافاة لأنه يمكن الجمع بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شرط ذلك الشرط بعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم به ، فمن الرواة من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنهم من وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لوقوعه منه امتثالا للأمر الواقع منه صلى الله عليه وسلم به قوله : ( وذوي القربى ) قال في الفتح : يحتمل أن يكون المراد من ذكر في الخمس ويحتمل أن المراد بهم قربى الواقف ، وبهذا جزم nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي قوله : ( والضيف ) هو من نزل بقوم يريد القربى .
قوله : ( أن يأكل منها بالمعروف ) قيل : المعروف هنا هو ما ذكر في ولي اليتيم ، وقد تقدم الكلام على ذلك [ ص: 29 ] في باب ما يحل لولي اليتيم من كتاب التفليس قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الواقف حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل لاستقبح ذلك منه والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة . وقيل : القدر الذي يدفع الشهوة . وقيل : المراد أن يأخذ منه بقدر عمله والأول أولى كذا في الفتح قوله : ( غير متمول ) أي غير متخذ منها مالا : أي ملكا
قال الحافظ : والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها قوله : ( غير متأثل ) بمثناة ثم مثلثة بينهما همزة ، وهو اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم ، وأثلة كل شيء : أصله قوله : ( قال في صدقة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) أي : في روايته لها عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما جزم بذلك المزي في الأطراف ورواه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قوله : ( وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ) هو موصول الإسناد كما في رواية الإسماعيلي قوله : ( لناس ) بين الإسماعيلي أنهم آل عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العاص ، وإنما كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يهدي منه أخذا بالشرط المذكور وهو : ويؤكل صديقا له ويحتمل أن يكون إنما أطعمهم من نصيبه الذي جعل له أن يأكل منه بالمعروف ، فكان يؤخره ليهدي لأصحابه منه قال في الفتح : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا أصل في مشروعية الوقف
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : أول صدقة - أي موقوفة - كانت في الإسلام صدقة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وروى nindex.php?page=showalam&ids=16670عمر بن شبة { عن عمرو بن سعد بن معاذ قال : سألنا عن أول حبس في الإسلام ، فقال المهاجرون : صدقة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقال الأنصار : صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، } وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي وفي مغازي nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي أن أول صدقة موقوفة كانت في الإسلام أراضي مخيريق بالمعجمة مصغرا التي أوصي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقفها وقد ذهب إلى جواز الوقف ولزومه جمهور العلماء قال الترمذي : لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأرضين وجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه أنكر الحبس وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يلزم وخالفه جميع أصحابه إلا nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر
وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه قال : لو بلغ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة لقال به واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة بأن قوله صلى الله عليه وسلم " حبس أصلها " لا يستلزم التأبيد ، بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره قال في الفتح : ولا يخفى ضعف هذا التأويل ، ولا يفهم من قوله : " وقفت وحبست " إلا التأبيد حتى يصرح بالشرط عند من يذهب إليه ، وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها : " حبس ما دامت السموات والأرض " قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه انتهى
ومما يؤيد هنا ما ذهب إليه الجمهور حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1862أما nindex.php?page=showalam&ids=22خالد فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله } وهو متفق عليه وقد تقدم في الزكاة ومن ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في أول الباب ، فإن قوله : " صدقة جارية " يشعر بأن الوقف يلزم ولا يجوز نقضه ، [ ص: 30 ] ولو جاز النقض لكان الوقف صدقة منقطعة ، وقد وصفه في الحديث بعدم الانقطاع ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يباع ولا يوهب ولا يورث " كما تقدم ، فإن هذا منه صلى الله عليه وسلم بيان لماهية التحبيس التي أمر بها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وذلك يستلزم لزوم الوقف وعدم جواز نقضه ، وإلا لما كان تحبيسا ، والمفروض أنه تحبيس ، ومن ذلك حديثnindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18662خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاث : ولد صالح يدعو له ، وصدقة تجري يبلغه أجرها ، وعلم يعمل به من بعده } والجري يستلزم عدم جواز النقض من الغير ، ومن ذلك وقف nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة الآتي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29349أرى أن تجعلها في الأقربين } وما روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند الجماعة : " أن nindex.php?page=showalam&ids=144حسان باع نصيبه منه " فمع كون فعله ليس بحجة قد روي أنه أنكر عليه ومن ذلك وقف جماعة من الصحابة منهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص nindex.php?page=showalam&ids=137وحكيم بن حزام nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، روى ذلك كله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ومنه أيضا وقف nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لبئر رومة
ويجاب أيضا بأن المراد بالحبس المذكور : توقيف المال عن وارثه وعدم إطلاقه إلى يده وقد أشار إلى مثل ذلك في النهاية وقال في البحر : أراد حبس الجاهلية للسائبة والوصيلة والحام سلمنا فليس في آية الميراث منع الوقف لافتراقهما انتهى وأيضا لو فرض أن المراد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الحبس الشامل للوقف لكونه نكرة في سياق النفي لكان مخصصا بالأحاديث المذكورة في الباب
واحتج لهم أيضا على عدم لزوم حكم الوقف بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر عن الزهري : ( أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتها ) وهو يشعر بأن الوقف لا يمتنع الرجوع عنه ، وأن الذي منع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من الرجوع كونه ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم ، فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره ، ويجاب عنه بأنه لا حجة في أقوال الصحابة وأفعالهم إلا إذا وقع الإجماع منهم ولم يقع ههنا وأيضا الأثر منقطع ، لأن الزهري لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فالحق أن الوقف من القربات التي لا يجوز نقضها بعد فعلها لا للواقف ولا لغيره وقد حكي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى أن الوقف لا ينفذ إلا بعد القبض ، وإلا فللواقف الرجوع لأنه صدقة ومن شرطها القبض ، ويجاب بأنه بعد التحبيس قد تعذر الرجوع ، وإلحاقه بالصدقة إلحاق مع الفارق قوله : ( من يشتري بئر رومة ) بضم الراء وسكون الواو
ويؤيده جعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف ، وظاهره عدم الفرق بين أن يكون هو الناظر أو غيره قال في الفتح : ويستنبط منه صحة الوقف على النفس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الأرجح عنه ، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان من المالكية ، وجمهورهم على المنع إلا إذا استثنى لنفسه شيئا يسيرا بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته ومن الشافعية ابن سريج وطائفة وصنف فيه nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري جزءا ضخما واستدل له بقصة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذه ، وبقصة راكب البدنة ، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في { nindex.php?page=hadith&LINKID=1166أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها }
ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكه بالعتق وردها إليه بالشرط ا هـ وقد حكي في البحر جواز الوقف على النفس عن العترة nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة والزبيري وابن الصباغ وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد والناصر أنه لا يصح الوقف على النفس ، قالوا : لأنه تمليك فلا يصح أن يتملكه لنفسه من نفسه كالبيع والهبة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " سبل الثمرة " وتسبيل الثمرة : تمليكها للغير قال في الفتح : وتعقب بأن امتناع ذلك غير مستحيل ، ومنعه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفائدة ، والفائدة في الوقف حاصلة لأن استحقاقه إياه ملكا غير استحقاقه إياه وقفا ا هـ