حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ورجال إسناده ثقات ، وهو متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كما تقدم ، وله طرق عند الشيخين وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي مختصرا ، وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ورجال إسناده ثقات وقد تقدم نحوه من حديث أم معقل الأسدية في باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل من كتاب الزكاة وحديث تحبيس nindex.php?page=showalam&ids=22خالد لأدراعه وأعتاده قد تقدم أيضا في باب ما جاء في تعجيل الزكاة من كتاب الزكاة
قوله : ( إن المائة السهم . . . إلخ ) استدل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بهذا الحديث على صحة وقف المشاع وقد حكي صحة ذلك في البحر عن الهادي والقاسم والناصر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك واحتج لهم بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقف مائة سهم بخيبر ولم تكن مقسومة وحكي في البحر أيضا عن الإمام يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : أنه لا يصح وقف المشاع لأن من شرطه التعيين
وحكي أيضا عن المؤيد بالله أنه يصح فيما قسمته مهيأة لا في غيره لتأديته إلى منع القسمة أو بيع الوقف وعن أبي طالب يصح فيما قسمته إفراز كالأرض المستوية وإلا فلا وأوضح ما احتج به من منع من وقف المشاع أن كل جزء من المشترك محكوم عليه بالمملوكية للشريكين ، فيلزم مع وقف أحد الشريكين أن يحكم عليه بحكمين مختلفين متضادين مثل صحة البيع بالنسبة إلى كونه مملوكا ، وعدم الصحة بالنسبة إلى كونه موقوفا فيتصف كل جزء بالصحة وعدمها ، ويتصف بذلك الجملة وأجاب صاحب المنار عن هذا بأنه نظير العتق المشاع ، وقد صح ذلك هناك كحديث الستة الأعبد كما صح هنا ، وإذا صح من جهة الشارع بطل هذا الاستدلال
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على صحة وقف المشاع بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في قصة [ ص: 33 ] بناء المسجد ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17063ثامنوني حائطكم ، فقالوا : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل } وهذا ظاهر في جواز وقف المشاع ، ولو كان غير جائز لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قولهم هذا وبين لهم الحكم وحكى ابن المنير عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يجوز وقف المشاع إذا كان الواقف واحدا لأنه يدخل الضرر على شريكه قوله : ( من احتبس فرسا . . . إلخ ) فيه دليل على أنه يجوز وقف الحيوان ، وإليه ذهب العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يصح لعدم دوامه
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : لا يصح في الخيل فقط إذ هي معروضة للتلف وحديث الباب يرد عليهما ويؤيد الصحة حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب المتقدم في باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به من كتاب الزكاة ، فإن فيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حمل على فرس في سبيل الله ، واطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقرره ونهاه عن شرائه برخص ، وقد ترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الوقف : باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت ومن أدلة الصحة حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور ، وحديث تحبيس nindex.php?page=showalam&ids=22خالد يدل على جواز وقف المنقولات وقد تقدم الكلام عليه