باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم من يدخل فيه 2510 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=2331أن nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة قال : يا رسول الله إن الله يقول : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } وإن أحب أموالي إلي بيرحاء ، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله ، فقال : بخ بخ ، ذلك مال رابح مرتين وقد سمعت ، أرى أن تجعلها في الأقربين ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة : أفعل يا رسول الله ، فقسمها nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة في أقاربه وبني عمه } متفق عليه وفي رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33387لما نزلت هذه الآية { لن تنالوا البر } قال nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة : يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا فأشهدك أني جعلت أرضي بيرحاء لله ، فقال : اجعلها في قرابتك ، قال فجعلها في nindex.php?page=showalam&ids=144حسان بن ثابت وأبي بن كعب } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري معناه وقال فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33387اجعلها لفقراء قرابتك } قال nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=86 : أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار nindex.php?page=showalam&ids=144، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام ، يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث ، وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ، فعمرو يجمع nindex.php?page=showalam&ids=144حسان nindex.php?page=showalam&ids=86وأبا طلحة وأبيا ، وبين أبي nindex.php?page=showalam&ids=86وأبي طلحة ستة آباء ) .
[ ص: 34 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33392لما نزلت هذه الآية { وأنذر عشيرتك الأقربين } دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص ، فقال : يا بني كعب بن لؤي : أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار ; يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار ، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ، يا nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها } متفق عليه ، ولفظه nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم )
قوله ( : بيرحاء ) بفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح الراء وبالمهملة والمد ، وجاء في ضبطه أوجه كثيرة جمعها nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية فقال : ويروى بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء وضمها وبالمد والقصر ، فهذه ثمان لغات وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة " بريحا " بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها على التحتانية وهي عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ورجح هذه صاحب الفائق وقال : هي وزن فعيلة من البراح : وهي الأرض الظاهرة المنكشفة
وعند أبي داود " باريحا " وهي بإشباع الموحدة والباقي مثله ، ووهم من ضبطه بكسر الموحدة وفتح الهمزة ، فإن أريحا من الأرض المقدسة قال الباجي : أفصحها بفتح الباء الموحدة وسكون الياء وفتح الراء مقصورا ، وكذا جزم به الصغاني وقال الباجي أيضا : أدركت أهل العلم ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر يفتحون الراء في كل حال قال الصوري : وكذا الباء الموحدة
قوله : ( بخ بخ ) كلاهما بفتح الموحدة وسكون المعجمة ، وقد ينون مع التثقيل أو التخفيف بالكسر وبالرفع لغات قال في الفتح : وإذا كررت فالاختيار أن تنون الأولى وتسكن الثانية وقد يسكنان جميعا كما قال الشاعر :
بخ بخ لوالده وللمولود
ومعناهما تفخيم الأمر والإعجاب به قوله : ( رابح ) شك القعنبي هل هو بالتحتانية أو بالموحدة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه بالشك قوله : ( في الأقربين ) اختلف العلماء في الأقارب ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة
القرابة : كل ذي رحم محرم من قبل الأب أو الأم ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو أم من غير تفصيل ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : ويقدم من قرب وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأقل من يدفع له ثلاثة . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد اثنان . وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف واحد ، ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا إن شرط ذلك .
وقالت الشافعية : القريب من اجتمع في النسب سواء قرب أم بعد ، مسلما كان أو كافرا ، غنيا أو فقيرا ، ذكرا أو أنثى ، وارثا أو غير وارث ، [ ص: 35 ] محرما أو غير محرم واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين وقالوا : إن وجد جمع محصورون أكثر من ثلاثة استوعبوا وقيل : يقتصر على ثلاثة ، وإن كانوا غير محصورين فنقل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الاتفاق على البطلان قال الحافظ : وفيه نظر ، لأن عند الشافعية وجها بالجواز ويصرف منهم لثلاثة ولا يجب التسوية وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في القرابة nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي إلا أنه أخرج الكافر وفي رواية عنه : القرابة كل من جمعه والموصي الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يختص بالعصبة سواء كان يرثه أو لا ، ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطي الأغنياء ، هكذا في الفتح .
وحكي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ذلك يختص بالوارث وعند الهادوية أن القرابة والأقارب لمن ولده جدا أبوي الواقف واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سهم ذوي القربى لبني هاشم وهاشم جد أبيه عبد الله ، وهذا ظاهر في جد الأب ، وأما جد الأم فلا ، بل هو يدل على خلاف المدعى من هذه الحيثية ، إذ لم يصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى من ينسب إلى جد أمه وأجاب صاحب شرح الأثمار أن خروج من ينتسب إلى جد الأم هنا مخصص من عموم الآية ، والعموم يصح تخصيصه فلا يلزم إذا خص ههنا أن يخرجوا حيث لم يخص وقد استدل أيضا على خروج من ينتسب إلى جد الأم بأنهم ليسوا بقرابة ، لأن القرابة : العشيرة والعصبة ، وليس من كان من قبل الأم بعصبة ولا عشيرة وإن كانوا أرحاما وأصهارا ، ولهذا قال في البحر : وقرابتي وأقاربي أو ذوو أرحامي لمن ولده جد أبيه ما تناسلوا لصرفه صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى في الهاشميين والمطلبيين ، وعلل إعطاء المطلبيين بعدم الفرقة لا القرب ، وهو الظاهر كما وقع منه صلى الله عليه وسلم التصريح بذلك لما سأله بعض بني عبد شمس عن تخصيص المطلبيين بالعطاء دونهم ، فقال : إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ، ولو كان الصرف إليهم للقرابة فقط لكان حكمهم وحكم بني عبد شمس واحدا لأنهم متحدون في القرب إليه صلى الله عليه وسلم .
قوله : ( أفعل ) بضم اللام على أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة
قوله : ( فقسمها nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة ) فيه تعيين أحد الاحتمالين في لفظ أفعل ، فإنه احتمل أن يكون فاعله nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة كما تقدم ، واحتمل أن يكون صيغة أمر ، وانتفى هذا الاحتمال الثاني بهذه الرواية " وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي رواه عن القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال في روايته ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=24526فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقاربه وبني عمه } أي في أقارب nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة وبني عمه قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إضافة القسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان شائعا في لسان العرب على معنى أنه الآمر به ، لكن أكثر الرواة لم يقولوا ذلك ، والصواب رواية من قال : " فقسمها nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة "
قوله : ( في أقاربه وبني عمه ) في الرواية الثانية " فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب " وقد تمسك به من قال : أقل من يعطى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين : اثنان ، وفيه نظر ، [ ص: 36 ] لأنه وقع في رواية للبخاري " فجعلها nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة في ذوي رحمه وكان منهم حسان وأبي بن كعب " فدل ذلك على أنه أعطى غيرهما معهما وفي مرسل nindex.php?page=showalam&ids=16397أبي بكر بن حزم " فرده على أقاربه أبي بن كعب وحسان بن ثابت وأخيه أو ابن أخيه nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس ونبيط بن جابر فتقاوموه ، فباع حسان حصته من nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بمائة ألف درهم "
قوله : ( ابن حرام ) بالمهملتين قوله : ( ابن زيد مناة ) هو بالإضافة قوله : ( وبين أبي nindex.php?page=showalam&ids=86وأبي طلحة ستة آباء ) قال في الفتح : هو ملبس مشكل ، وشرع الدمياطي في بيانه ، ويغني عن ذلك ما وقع في رواية المستملي حيث قال عقب ذلك : وأبي بن كعب هو ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ، فعمرو بن مالك يجمع حسان nindex.php?page=showalam&ids=86وأبا طلحة وأبيا ا هـ وفي قصة nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة هذه فوائد : منها : أن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى قبول الموقوف عليه واستدل به الجمهور على أن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصي إنها تصح وصيته ويفرقه الوصي في سبيل الخير ولا يأكل منه شيئا ولا يعطي منه وارثا للميت ، وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور
وفيه جواز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة عن قدر ما تصدق به وقال nindex.php?page=showalam&ids=37لسعد بن أبي وقاص في مرضه : " الثلث كثير " وفيه تقديم الأقرب من الأقارب على غيرهم وفيه جواز إضافة حب المال إلى الرجل الفاضل العالم ولا نقص عليه في ذلك ، وقد أخبر الله تعالى عن الإنسان { وإنه لحب الخير لشديد } والخير هنا المال اتفاقا كما قال صاحب الفتح وفيه التمسك بالعموم لأن nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة فهم من قوله تعالى: { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } تناول ذلك لجميع أفراده فلم يقف حتى يرد عليه البيان عن شيء يعينه ، بل بادر إلى إنفاق ما يحبه ، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
وفيه جواز تولي المتصدق لقسم صدقته وفيه جواز أخذ الغني من صدقة التطوع إذا حصلت له بغير مسألة واستدل به على مشروعية الحبس والوقف قال الحافظ : ولا حجة فيه لاحتمال أن تكون صدقة أبي nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة صدقة تمليك قال : وهو ظاهر سياق ابن الماجشون عن إسحاق ، يعني في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفيه أنه لا يجب الاستيعاب لأن بني حرام الذي اجتمع فيه nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة وحسان كانوا بالمدينة كثيرا قوله : ( فعم وخص ) أي جاء بالعام أولا فنادى بني كعب ، ثم خص بعض البطون فنادى بني مرة بن كعب وهم بطن من بني كعب ثم كذلك
وفيه دليل على أن جميع من ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق عليهم لفظ الأقربين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ممتثلا لقوله تعالى { وأنذر عشيرتك الأقربين } واستدل به أيضا على دخول النساء في الأقارب لعموم اللفظ ولذكره صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري من [ ص: 37 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عمته صفية واستدل به أيضا على دخول الفروع وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلما قال في الفتح : ويحتمل أن يكون لفظ الأقربين صفة لازمة للعشيرة ، والمراد بعشيرته قومه وهم قريش وقد روى ابن مردويه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم { nindex.php?page=hadith&LINKID=3279أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قريشا فقال { وأنذر عشيرتك الأقربين } يعني قومه } وعلى هذا فيكون قد أمر بإنذار قومه فلا يختص بالأقرب منهم دون الأبعد فلا حجة فيه في مسألة الوقف ، لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب الناس إليه مثلا ، والآية تتعلق بإنذار العشيرة
وقال ابن المنير : لعله كان هناك قرينة فهم بها صلى الله عليه وسلم تعميم الإنذار ، ولذلك عمهم ا هـ ويحتمل أن يكون أولا خص اتباعا لظاهر القرابة ثم عم لما عنده من الدليل على التعميم لكونه أرسل إلى الناس كافة قوله : ( سأبلها ببلالها ) بكسر الباء ، قال في القاموس : بل رحمه بلا وبلالا بالكسر : وصلها ، وكقطام : اسم لصلة الرحم ا . هـ