قوله : ( فأكفأ منه ) أي أمال وصب ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أكفأ منها أي المطهرة أو الإداوة قوله : ( ثم أدخل يده ) هكذا وقع في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أدخل يده بلفظ الإفراد وكذا في أكثر روايات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وفي رواية له ثم أدخل يديه فاغترف بهما ، وفي أخرى له من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثم أخذ غرفة فعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ .
وفي سنن أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=17215ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه } فهذه الروايات في بعضها يديه وفي بعضها يده فقط وفي بعضها يده وضم الأخرى إليها ، فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأنها سنة . قال النووي : ويجمع بين ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مرات وهي ثلاثة أوجه لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البويطي nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ .
والكلام على أطراف الحديث يأتي في الوضوء - إن شاء الله - وإنما ساقه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ههنا للرد على من زعم أن الماء المغترف منه بعد غسل الوجه يصير مستعملا لا يصلح للطهورية ، وهي مقالة باطلة يردها هذا الحديث وغيره . وقد زعم بعض القائلين بخروج المستعمل عن الطهورية أن إدخال اليد في الإناء للغرفة التي يغسلها بها يصيره مستعملا ، وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمل ليس عليها أثارة من علم وتفصيلات وتفريعات عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل ، وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة أعني خروج المستعمل عن الطهورية مبنية على شفا جرف هار .
ومن فوائد هذا الحديث جواز المخالفة بين غسل أعضاء الوضوء ; لأنه اقتصر في غسل اليدين على مرتين بعد تثليث غيرهما . قوله : ( فمسح برأسه ) لم يذكر فيه عددا كسائر الأعضاء ، وهكذا أطلق في حديث عثمان المتفق عليه ، وصرح بواحدة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام عند الترمذي وصححه .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي داود ، وقد ورد التثليث في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام من طريق خالفت الحفاظ ، وكذلك في حديث عثمان من طريق فيها عبد الرحمن بن وردان ، وسيأتي بسط الكلام على ذلك في الوضوء إن شاء الله تعالى . .