في الباب أحاديث غير ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف في هذا الكتاب . منها عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=303معيقيب عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقد علل . وقيل : ليس بشيء . وعن nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد nindex.php?page=showalam&ids=293ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل ابن حسنة nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=276أتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار } وعن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . وعن أبي أمامة عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا . وقد روي من حديث أبي أمامة ومن حديث أخيه . ومن حديثهما معا . ومن حديث أحدهما على الشك قاله ابن سيد الناس .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر الغفاري وفيه أبو أمية وهو ضعيف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . قوله : ( في سفرة ) وقع في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة . قوله : ( أرهقنا ) قال الحافظ : بفتح الهاء والقاف ، والعصر مرفوع بالفاعلية كذا nindex.php?page=showalam&ids=1584لأبي ذر .
وفي رواية كريمة بإسكان القاف والعصر منصوب بالمفعولية . ويقوي الأول رواية الأصيلي أرهقتنا بفتح القاف بعدها مثناة ساكنة ومعنى الإرهاق الإدراك والغشيان .
قال ابن بطال كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوه فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم . قوله : ( ونمسح على أرجلنا ) انتزع منه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل . قال الحافظ : وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها ، وفي أفراد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23935فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء } فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح ، ويحمل الإنكار على ترك التعميم لكن الرواية المتفق عليها أرجح فتحمل [ ص: 212 ] هذه الرواية عليها بالتأويل وهو أن معنى قوله ( لم يمسها الماء ) أي ماء الغسل جمعا بين الروايتين .
وأصرح من ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=3290أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ذلك } . قوله : ( ويل ) جاز الابتداء بالنكرة لأنها دعاء والويل : واد في جهنم رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا ، والعقب : مؤخر القدم وهي مؤنثة ويكسر القاف ويسكن وخص العقب بالعذاب لأنها التي لم تغسل أو أراد صاحب العقب فحذف المضاف . والحديث يدل على وجوب غسل الرجلين وإلى ذلك ذهب الجمهور . قال النووي : اختلف الناس على مذاهب فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل ، ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع ، قال الحافظ في الفتح : ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم أن المسح منسوخ ، وقالت الإمامية : الواجب مسحهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير الطبري والجبائي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري : إنه مخير بين الغسل والمسح . وقال بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بين الغسل والمسح ، واحتج من لم يوجب غسل الرجلين بقراءة الجر في قوله : { وأرجلكم } وهو عطف على قوله : { برءوسكم } قالوا : وهي قراءة صحيحة سبعية مستفيضة ، والقول بالعطف على غسل الوجوه ، وإنما قرئ بالجر للجوار ، وقد حكم بجوازه جماعة من أئمة الإعراب nindex.php?page=showalam&ids=16076كسيبويه والأخفش ، لا شك أنه قليل نادر مخالف للظاهر لا يجوز حمل المتنازع فيه عليه . قلنا : أوجب الحمل عليه مداومته صلى الله عليه وسلم على غسل الرجلين وعدم ثبوت المسح عنه من وجه صحيح وتوعده على المسح بقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43215ويل للأعقاب من النار } ولأمره بالغسل كما ثبت في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2150أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا } ولثبوت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وقد سلف ذكر طرف من ذلك في باب غسل المسترسل من اللحية .
وبقوله للأعرابي ( توضأ كما أمرك الله ) ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين . وبإجماع الصحابة على الغسل فكانت هذه الأمور موجبة لحمل تلك القراءة على ذلك الوجه النادر ، قالوا : أخرج أبو داود من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي { nindex.php?page=hadith&LINKID=356أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 213 ] أتى كظامة قوم فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه } . قلنا : في رجال إسناده nindex.php?page=showalam&ids=17392يعلى بن عطاء عن أبيه وقد أعله ابن القطان بالجهالة في nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وبأن في الرواة من يرويه عن أوس بن أبي أوس عن أبيه فزيادة ( عن أبيه ) توجب كون أوس من التابعين فيحتاج إلى النظر في حاله ، وأيضا في رجال إسناده nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن يعلى قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لم يسمع nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم هذا من يعلى مع ما عرف من تدليس nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، ويمكن الجواب عن هذه بأنه قد وثق nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء هذا أبو حاتم ، وذكر أوس بن أبي أوس أبو عمر بن عبد البر في الصحابة ، وبأن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيما قد صرح بالتحديث عن يعلى في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور فأزال إشكال عنعنة nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ولكنه قال أبو عمر في ترجمة أوس بن أبي أوس وله أحاديث منها في المسح على القدمين وفي إسناده ضعف فلا يكون الحديث مع هذا حجة لا سيما بعد تصريح nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بعدم سماع nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم من يعلى .
قالوا : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن عباد بن تميم عن أبيه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19170رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح على رجليه . } قلنا : قال أبو عمر : في صحبة تميم هذا نظر وضعف حديثه المذكور . قالوا : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن رفاعة بن رافع مرفوعا بلفظ : ( لا تتم صلاة أحدكم ) وفيه ( ويمسح برأسه ورجليه ) . قلنا : إن صح فلا ينتهض لمعارضة ما أسلفنا فوجب تأويله لمثل ما ذكرنا في الآية .
قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي : قال الحازمي بعد ذكره حديث أوس بن أبي أوس المتقدم من طريق يحيى بن سعيد : لا يعرف هذا الحديث مجودا متصلا إلا من حديث يعلى .
وفيه اختلاف وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى نسخه ثم أورده من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم وفي آخره قال nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : كان هذا في أول الإسلام . وأما الموجبون للمسح وهم الإمامية فلم يأتوا مع مخالفتهم للكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا بحجة نيرة وجعلوا قراءة النصب عطفا على محل قوله : برءوسكم . ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرءوس زائدة والأصل امسحوا رءوسكم وأرجلكم وما أدري بماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة .
( فائدة ) قد صرح العلامة nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري في كشافه بالنكتة المقتضية لذكر الغسل والمسح في الأرجل فقال : هي توقي الإسراف لأن الأرجل مظنة لذلك ، وذكر غيره غيرها فليطلب في مظانه .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هو في الصحيحين من حديث محمد بن زياد . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن آدم nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة . وأخرجاه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عنه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وغيره .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا بإسناد رجاله ثقات ، وحديث عبد الله بن الحارث رواه من ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ولم يتكلم عليه أحد بشيء في إسناده ، وقد قال في مجمع الزوائد : إن رجاله ثقات ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة إلا أنه قال الحافظ : إن أبا داود رواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هو مرسل وكذا قال ابن القطان ، وفيه بحث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : هذا إسناد جيد قال : نعم . قال : فقلت له : إذا قال رجل من التابعين : حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه فالحديث صحيح ؟ قال : نعم .
وأعله nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري بأن فيه nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، وقال عن بجير : وهو مدلس ، وفي المستدرك تصريح nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بالتحديث ، وأطلق النووي أن الحديث ضعيف الإسناد . قال الحافظ : وفي هذا الإطلاق نظر ،
وأبهم المتوضئ ولفظه : فقال : ( ارجع فأحسن وضوءك ) وهو يدل على وجوب الإعادة إذا ترك غسل مثل ذلك المقدار من مواضع الوضوء ، وسيأتي الكلام على ذلك في باب الموالاة ، وهذه الأحاديث تدل على وجوب غسل الرجلين ، وقد تقدم الكلام على هذا في أول الباب .