وروى nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في الضعفاء عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، وفي إسناده حفص بن عمرو بن ميمون وهو متروك ، وعن خالد بن عبد الله السلمي عند nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن nindex.php?page=showalam&ids=13433وابن قانع وأبي نعيم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وهو مختلف في صحبته ، رواه عنه ابنه الحارث وهو مجهول وقد ذكر الحافظ في التلخيص حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ولم يتكلم عليه قوله : ( غضوا ) بمعجمتين : أي نقصوا ، ولو للتمني فلا تحتاج إلى جواب ، أو شرطية والجواب محذوف ووقع التصريح بالجواب في رواية ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان بلفظ : كان أحب إلي وأخرجه الإسماعيلي من طريقه ومن طريق أحمد بن عبدة عن سفيان وأخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14747العباس بن الوليد عن سفيان بلفظ : كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ( إلى الربع ) زاده nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الوصية ، وكذا ذكر هذه الزيادة الحميدي قوله : ( فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هو كالتعليل لما اختاره من النقصان عن الثلث ، وكأنه أخذ ذلك من وصفه صلى الله عليه وسلم للثلث بالكثرة قوله : ( والثلث كثير ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
" كثير أو كبير " بالشك هل هو بالموحدة أو المثلثة ، والمراد أنه كثير بالنسبة إلى ما دونه
وفيه دليل على جواز الوصية بالثلث ، وعلى أن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه قال الحافظ : وهو ما يبتدره الفهم ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل : أي كبير أجره ويحتمل أن يكون معناه كثير غير قليل قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهذا أولى معانيه ، يعني أن الكثرة أمر نسبي ، وعلى الأول عول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما تقدم ، والمعروف من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي استحباب النقص عن الثلث .
وفي شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم للنووي : إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه ، وإن كانوا أغنياء فلا وقد استدل بذلك على أنها لا تجوز الوصية بأزيد من الثلث قال في الفتح : واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث ، [ ص: 48 ] لكن اختلف فيمن ليس له وارث خاص ، فذهب الجمهور إلى منعه من الزيادة على الثلث ، وجوز له الحنفية الزيادة وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية فقيدتها السنة بمن لا وارث له فبقي من لا وارث له على الإطلاق ، وحكاه في البحر عن العترة .
قوله : ( قال الثلث والثلث كثير ، أو كبير ) يعني بالمثلثة أو الموحدة ، وهو شك من الراوي قال الحافظ : والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثة ، قال : الثلث بالنصب على الإغراء أو بفعل مضمر نحو عين الثلث ، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبر محذوف قوله : ( إنك أن تذر ) بفتح أن على التعليل وبكسرها على الشرطية قال النووي : هما صحيحان وقال القرطبي : لا معنى للشرط ههنا لأنه يصير لا جواب له ويبقى خير لا رافع له .
وقال ابن الجوزي : سمعناه من رواة الحديث بالكسر وأنكره ابن الخشاب وقال : لا يجوز الكسر لأنه لا جواب له لخلو لفظ خير عن الفاء وغيرها مما اشترط في الجواب وتعقب بأنه لا مانع من تقديرها كما قال ابن مالك قوله : ( ورثتك ) قال ابن المنير : إنما عبر له صلى الله عليه وسلم بلفظ الورثة ولم يقل : بنتك ، مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة ، لكون الوارث حينئذ لم يتحقق ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا إنما قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض وبقائها بعده حتى ترثه ، وكان من الجائز أن تموت هي قبله ، فأجابه صلى الله عليه وسلم بكلام كلي مطابق لكل حالة وهو قوله : " ورثتك " ولم يخص بنتا من غيرها .
وقال الفاكهي شارح العمدة : إنما عبر صلى الله عليه وسلم بالورثة لأنه اطلع على أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا سيعيش ويحصل له أولاد غير البنت المذكورة ، فإنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين ا هـ وهم عامر ومصعب ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، وزاد بعضهم : إبراهيم ويحيى وإسحاق ، وزاد ابن سعد : عبد الله وعبد الرحمن وعمران nindex.php?page=showalam&ids=16207وصالحا وعثمان وإسحاق الأصغر وعمرا الأصغر وعميرا مصغرا ، وذكر له من البنات ثنتي عشرة بنتا .
قال الحافظ ما معناه : إنه قد كان nindex.php?page=showalam&ids=37لسعد وقت الوصية ورثة غير ابنته وهم أولاد أخيه عتبة بن أبي وقاص منهم nindex.php?page=showalam&ids=17225هاشم بن عتبة وقد كان موجودا إذ ذاك قوله : ( عالة ) أي فقراء وهو جمع عائل : وهو الفقير ، والفعل منه عال يعيل : إذا افتقر قوله : ( يتكففون الناس ) أي يسألونهم بأكفهم ، يقال : تكفف الناس واستكف إذا بسط كفه للسؤال ، أو سأل ما يكف عنه الجوع ، أو سأل كفافا من طعام قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وفي هذا الحديث تقييد مطلق القرآن بالسنة ، لأنه سبحانه قال : { من بعد وصية يوصي بها أو دين } فأطلق وقيدت السنة الوصية بالثلث قال في الفتح : وفيه أن خطاب الشارع للواحد يعم من كان بصفته من المكلفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد هذا وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد
ولقد أبعد من قال : إن ذلك يختص nindex.php?page=showalam&ids=37بسعد ومن كان في مثل حاله ممن [ ص: 49 ] يخلف وارثا ضعيفا أو كان ما يخلفه قليلا ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء وما ورد في معناه دليل على أن الإذن لنا بالتصرف في ثلث أموالنا في أواخر أعمارنا من الألطاف الإلهية بنا والتكثير لأعمالنا الصالحة ، وهو من الأدلة الدالة على اشتراط القربة في الوصية