حديث أبي زيد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، ورجال إسناده رجال الصحيح قوله : ( أعتق ستة أعبد عند موته ) قال القرطبي : ظاهره أنه نجز عتقهم في مرضه قوله : ( فأقرع بينهم ) هذا نص في اعتبار القرعة شرعا ، وهو حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حيث يقول : القرعة من القمار وحكم الجاهلية ، ويعتق من كل واحد من العبيد ثلثه ويستسعي في باقيه ولا يقرع بينهم ، وبمثل ذلك قالت الهادوية
قوله : ( فأعتق اثنين وأرق أربعة ) في هذا أيضا حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومن معه حيث يقولون : يعتقون جميعا قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : في هذا القول ضروب من الخطأ والاضطراب قال ابن رسلان : وفيه ضرر كثير ، لأن الورثة لا يحصل لهم شيء في الحال أصلا ، وقد لا يحصل من السعاية شيء أو يحصل في الشهر خمسة دراهم أو أقل ، وفيه ضرر على العبيد لإلزامهم السعاية من غير اختيارهم قوله : ( لو شهدته قبل أن يدفن . . . إلخ ) هذا تفسير للقول الشديد الذي أبهم في الرواية الأخرى ، وفيه تغليظ شديد وذم متبالغ ، وذلك لأن الله سبحانه لم يأذن للمريض بالتصرف إلا في الثلث ، فإذا تصرف في أكثر منه كان مخالفا لحكم الله تعالى ومشابها لمن وهب غير ماله
قوله : ( فجزأهم ) بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان : أي قسمهم وظاهره أنه اعتبر عدد أشخاصهم دون قيمتهم ، وإنما فعل ذلك لتساويهم في القيمة والعدد قال ابن رسلان : فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بد من تعديلهم بالقيمة مخافة أن يكون ثلثهم في العدد أكثر من ثلث الميت في القيمة قوله : ( رجلة ) بفتح الراء وسكون الجيم جمع رجل قوله : ( ما صلينا عليه ) هذا أيضا من تفسير القول الشديد المبهم في الرواية المتقدمة
والحديثان يدلان على أن تصرفات المريض إنما تنفذ من الثلث ولو كانت منجزة في الحال ولم تضف إلى ما بعد الموت ، وقد قدمنا حكاية الإجماع على المنع من الوصية بأزيد من الثلث لمن كان له وارث ، والتنجيز حال المرض المخوف حكمه حكم الوصية واختلفوا هل يعتبر ثلث التركة حال الوصية أو حال الموت وهما وجهان للشافعية أصحهما الثاني ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد [ ص: 53 ] والهادوية ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وجماعة من التابعين وقال بالأول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر العراقيين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وتمسكوا بأن الوصية عقد ، والعقود تعتبر بأولها ، وبأنه لو نذر أن يتصدق بثلث ماله اعتبر ذلك حال النذر اتفاقا وأجيب بأن الوصية ليست عقدا من كل وجه ، ولذلك لا يعتبر فيها الفورية ولا القبول بالفرق بين النذر والوصية بأنها يصح الرجوع فيها والنذر يلزم ، وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو حدث له مال بعد الوصية
واختلفوا أيضا هل يحسب الثلث من جميع المال أو يتقيد بما علمه الموصي دون ما خفي عليه أو تجدد له ولم يعلم به ، وبالأول قال الجمهور ، وبالثاني قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وحجة الجمهور أنه لا يشترط أن يستحضر مقدار المال حال الوصية اتفاقا ، ولو كان عالما بجنسه فلو كان العلم به شرطا لما جاز ذلك