الحديث سكت عنه أبو داود ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري إلى الاختلاف في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب وقد قدمنا غير مرة أن حديثه عن أبيه عن جده من قسم الحسن وقد صحح له الترمذي بهذا الإسناد عدة أحاديث والحديث يدل على أن الكافر إذا أوصى بقربة من القرب لم يلحقه ذلك لأن الكفر مانع ، وهكذا لا يلحقه ما فعله قرابته المسلمون من القرب كالصدقة والحج والعتق من غير وصية منه ، ولا فرق بين أن يكون الفاعل لذلك ولدا أو غيره ، وليس في هذا الحديث ما يدل على عدم صحة وصية الكافر ، إذ لا ملازمة بين عدم قبول ما أوصى به من القرب وعدم صحة الوصية مطلقا نعم ، فيه دليل أنه لا يجب على قريب الكافر من المسلمين تنفيذ وصيته بالقرب قال في البحر : مسألة : ولا تصح يعني الوصية من كافر في معصية كالسلاح لأهل الحرب وبناء البيع في خطط المسلمين وتصح بالمباح إذ لا مانع ا هـ