صفحة جزء
باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها 2532 - ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : { أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة ، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة ، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية ، فقال : يا رسول الله : إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة ، وإن هشاما أعتق عنه خمسين رقبة وبقيت خمسون رقبة ، أفأعتق عنه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك } رواه أبو داود )


الحديث سكت عنه أبو داود ، وأشار المنذري إلى الاختلاف في حديث عمرو بن شعيب وقد قدمنا غير مرة أن حديثه عن أبيه عن جده من قسم الحسن وقد صحح له الترمذي بهذا الإسناد عدة أحاديث والحديث يدل على أن الكافر إذا أوصى بقربة من القرب لم يلحقه ذلك لأن الكفر مانع ، وهكذا لا يلحقه ما فعله قرابته المسلمون من القرب كالصدقة والحج والعتق من غير وصية منه ، ولا فرق بين أن يكون الفاعل لذلك ولدا أو غيره ، وليس في هذا الحديث ما يدل على عدم صحة وصية الكافر ، إذ لا ملازمة بين عدم قبول ما أوصى به من القرب وعدم صحة الوصية مطلقا نعم ، فيه دليل أنه لا يجب على قريب الكافر من المسلمين تنفيذ وصيته بالقرب قال في البحر : مسألة : ولا تصح يعني الوصية من كافر في معصية كالسلاح لأهل الحرب وبناء البيع في خطط المسلمين وتصح بالمباح إذ لا مانع ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية