قوله : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ) الفرائض : الأنصباء المقدرة ، وأهلها : المستحقون لها بالنص قوله : ( فما بقي ) أي ما فضل بعد إعطاء ذوي الفروض المقدرة فروضهم ، وقوله : ( لأولى ) أفعل تفضيل من الولي بمعنى القرب : أي لأقرب رجل من الميت
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : المعنى : أقرب رجل من العصبة وقال ابن بطال : المراد أن الرجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد ، فإن استووا اشتركوا وقال ابن التين : المراد به العم مع العمة ، وابن الأخ مع بنت الأخت ، وابن العم مع بنت العم ، فإن الذكور يرثون دون الإناث ، وخرج من ذلك الأخ مع الأخت لأبوين أو لأب فإنهم يشتركون بنص قوله تعالى: { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين }
وكذلك الإخوة لأم فإنهم يشتركون هم والأخوات لأم لقوله تعالى: { فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } قوله : ( رجل ذكر ) هكذا في جميع الروايات ، ووقع عند صاحب النهاية والغزالي وغيره من أهل الفقه : " فلأولى عصبة ذكر " واعترض ذلك ابن الجوزي nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري بأن لفظة العصبة ليست محفوظة
وقال ابن الصلاح : فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية ، لأن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد وتعقب ذلك الحافظ فقال : إن العصبة اسم جنس يقع على الواحد فأكثر ، ووصف الرجل بأنه ذكر زيادة في البيان وقال ابن التين : إنه للتوكيد وتعقبه القرطبي بأن العرب تعتبر حصول فائدة في التأكيد ولا فائدة هنا ، ويؤيد ذلك ما صرح به أئمة المعاني من أن التأكيد لا بد له من فائدة ، وهي إما دفع توهم التجوز أو السهو أو عدم الشمول
وقيل : إن الرجل قد يطلق على مجرد النجدة والقوة في الأمر فيحتاج إلى ذكر ذكر وقيل : قد يراد برجل معنى الشخص فيعم الذكر والأنثى وقال ابن العربي : فائدته هي أن الإحاطة بالميراث جميعه إنما تكون للذكر لا للأنثى وأما البنت المفردة فأخذها للمال جميعه بسببين : الفرض ، والرد وقيل : احترز به عن الخنثى وقيل : إنه قد يطلق الرجل على الأنثى تغليبا كما في حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=112997من وجد متاعه عند رجل } وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=119496أيما رجل ترك مالا } وقال السهيلي : إن ذكر صفة لقوله : " أولى " لا لقوله " رجل " وأطال الكلام في تقوية [ ص: 68 ] ذلك وتضعيف ما عداه ، وتبعه الكرماني .