الحديث حسنه الترمذي وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي ولا يعرف إلا من حديثه كما قال الترمذي ، وقد اختلف الأئمة فيه قال الترمذي : هو صدوق ، سمعت محمدا يقول : كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه وروى هذا الحديث أبو داود بلفظ : فقالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43500يا رسول الله هاتان بنتا nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد } قال أبو داود : أخطأ فيه بشر ، وهما بنتا سعد بن الربيع nindex.php?page=showalam&ids=215، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة قوله : ( ولا ينكحان إلا بمال ) يعني أن الأزواج لا يرغبون في نكاحهن إلا إذا كان معهن مال ، وكان ذلك معروفا في العرب قوله : ( فنزلت آية الميراث ) أي قوله تعالى { : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين } الآية الحديث فيه دليل على أن للبنتين الثلثين ، وإليه ذهب الأكثر وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : بل للثلاث فصاعدا لقوله تعالى: { فوق اثنتين } .
وحديث الباب نص في محل النزاع ، ويؤيده أن الله سبحانه جعل للأختين الثلثين والبنتان أقرب إلى الميت منهما