صفحة جزء
باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين 2546 - ( عن { علي رضي الله عنه قال : إنكم تقرءون هذه الآية : { من بعد وصية يوصى بها أو دين } ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ، وإن أعيان بني الأم يتوارثون بني العلات ، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه ، دون أخيه لأبيه } رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وللبخاري منه تعليقا { قضى بالدين قبل الوصية } )


الحديث أخرجه أيضا الحاكم ، وفي إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف وقد قال الترمذي : إنه لا يعرفه إلا من حديثه لكن العمل عليه وكان عالما بالفرائض وقد قال النسائي : لا بأس به قوله : ( قضى بالدين قبل الوصية ) قد تقدم الكلام على هذا في [ ص: 70 ] آخر كتاب الوصايا قوله : ( وإن أعيان بني الأم ) الأعيان من الإخوة : هم الإخوة من أب وأم قال في القاموس في مادة عين : وواحد الأعيان للإخوة من أب وأم ، وهذه الأخوة تسمى المعاينة

قوله : ( دون بني العلات ) هم أولاد الأمهات المتفرقة من أب واحد قال في القاموس : والعلة : الضرة ، وبنو العلات : بنو أمهات شتى من رجل انتهى ويقال للإخوة لأم فقط : أخياف بالخاء المعجمة والياء التحتية وبعد الألف فاء والحديث يدل على أنه تقدم الإخوة لأب وأم على الإخوة لأب ، ولا أعلم في ذلك خلافا

التالي السابق


الخدمات العلمية