باب الأخوات مع البنات عصبة 2547 - ( عن هزيل بن شرحبيل قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت ، فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وائت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ; فسئل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وأخبر بقول nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32952للبنت النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت } رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري : فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ) .
قوله ( : هزيل ) قال النووي : هو بالزاي إجماعا انتهى ووقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل بالذال المعجمة ، قاله الحافظ وهو تحريف قوله : ( سئل أبو موسى ) هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولفظ غيره : " جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة ، فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم ، فقالا : للابنة النصف ، وللأخت لأب وأم النصف ، ولم يورثا ابنة الابن شيئا " وبقية الحديث كلفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري
وفيه دليل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها إن لم يكن معها ابنة ابن كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وتأخذ الباقي بعد فرضها وفرض بنت الابن كما في حديث هزيل ، وهذا مجمع عليه وقد رجع أبو موسى إلى ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وكانت هذه الواقعة في أيام عثمان ولأن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى كان وقت السؤال أميرا على الكوفة وسلمان بن ربيعة قاضيا بها ، وإمارة أبي موسى على الكوفة كانت في ولاية عثمان قال ابن بطال : يؤخذ من هذه القصة أن [ ص: 71 ] للعالم أن يجتهد إذا ظن أن لا نص في المسألة ولا يترك الجواب إلى أن يبحث عن ذلك ، وأن الحجة عند التنازع هي السنة فيجب الرجوع إليها
قال : ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى وسلمان بن ربيعة الباهلي وقد رجع أبو موسى عن ذلك ، ولعل سلمان أيضا رجع عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=110كأبي موسى انتهى وقد اختلف في صحبة سلمان المذكور قوله : ( لقد ضللت إذا ) أي إذا وقعت مني المتابعة لهما وترك ما وردت به السنة
قوله : ( هذا الحبر ) بفتح المهملة وبكسرها أيضا وسكون الموحدة ، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري الكسر للمهملة ، وإنما سمي حبرا لتحبيره الكلام وتحسينه ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12076أبو عبيد الهروي وقيل : سمي باسم الحبر الذي يكتب به قال في الفتح : وهو بالفتح في رواية جميع المحدثين ، وأنكر أبو الهيثم الكسر وقال الراغب : يسمى العالم حبرا لما يبقى من أثر علومه قوله : ( ونبي الله يومئذ حي ) فيه إشارة إلى أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا لا يقضي بمثل هذا القضاء في حياته صلى الله عليه وسلم إلا لدليل يعرفه ، ولو لم يكن لديه دليل لم يعجل بالقضية