2553 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال : جاءت الجدتان إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم ، فقال له رجل من الأنصار : أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث ؟ فجعل السدس بينهما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ )
حديث قبيصة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، قال الحافظ : وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل ، فإن قبيصة لا يصح سماعه من الصديق ولا يمكن شهود القصة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وقد اختلف في مولده ، والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة ، وقد أعله عبد الحق تبعا nindex.php?page=showalam&ids=13064لابن حزم بالانقطاع وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الزهري : يشبه أن يكون الصواب قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تابعه وحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أخرجه أيضا أبو القاسم بن منده في مستخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير بإسناد منقطع ، لأن إسحاق بن يحيى لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة وحديث بريدة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وفي إسناده عبيد الله العتكي وهو مختلف فيه ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود وقواه ابن عدي وحديث عبد الرحمن بن يزيد هو مرسل كما ذكر المصنف ورواه أبو داود في المراسيل بسند آخر عن إبراهيم النخعي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من مرسل الحسن أيضا وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين ، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن زيد بلفظ حديث عبد الرحمن المذكور ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم وهو منقطع ، لأن القاسم لم يدرك جده أبا بكر ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار عند أبي القاسم بن منده وقد ذكر القاضي حسين أن الجدة التي جاءت إلى الصديق أم الأم وأن التي جاءت إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أم الأب وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
ما يدل له والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أن فرض الجدة الواحدة السدس ، وكذلك فرض الجدتين [ ص: 73 ] والثلاث وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك ، حكى ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال في البحر : مسألة : فرضهن ، يعني الجدات : السدس وإن كثرن إذا استوين ، وتستوي أم الأم وأم الأب لا فضل بينهما ، فإن اختلفن سقط الأبعد بالأقرب ولا يسقطهن إلا الأمهات ، والأب يسقط الجدات من جهته ، والأم من الطرفين ، وكل جدة أدرجت أبا بين أمين ، وأما بين أبوين فهي ساقطة مثال الأول أم أب الأم فبينها وبين الميت أب ومثال الثاني : أم أبي أم الأب انتهى ولأهل الفرائض في الجدات كلام طويل ومسائل متعددة ، فمن أحب الوقوف على تحقيق ذلك فليرجع إلى كتب الفن