قال النووي : قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدها استحب فيه التياسر قال : وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه . قال الحافظ في الفتح ومراده بالعلماء أهل السنة . وإلا فمذهب الشيعة الوجوب ، وغلط المرتضى منهم فنسبه nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب ، لكنه لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين لأنهما بمنزلة العضو الواحد ، قال : ووقع في البيان للعمراني نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة وهو تصحيف من الشيعة .
وفي كلام الرافعي ما يوهم أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال بوجوبه ولا يعرف ذلك عنه ، بل قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق في المغني : لا نعلم في عدم الوجوب خلافا .
وقد نسبه المهدي في البحر إلى العترة والإمامية ، واستدل لهم بالحديث الذي بعد هذا وسنذكر هنالك ما هو الحق . [ ص: 216 ]
212 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10541إذا لبستم ، وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) . الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي كلهم من طريق زهير عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي صالح عنه . قال ابن دقيق العيد : هو حقيق بأن يصح . nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10540أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه } .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال : ( جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام فسأله عن الوضوء فقال : أبدأ باليمين أو بالشمال ؟ فأضرط به nindex.php?page=showalam&ids=8علي أي صوت بفيه مستهزئا بالسائل ثم دعا بماء وبدأ بالشمال قبل اليمين ) . .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من هذا الوجه أنه قال : ( ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت ) . وبهذا اللفظ رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
وروى أبو عبيد في الطهور ( أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يبدأ بميامنه فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فبدأ بمياسره ) ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي . قال الحافظ : وفيه انقطاع وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا
وكلام nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند أكثر العترة الذاهبين إلى وجوب الترتيب بين اليدين والرجلين حجة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المصرح بمحبة التيمن في أمور قد اتفق على عدم الوجوب في جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوء وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن في اللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب . ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرف لا سيما مع اعتضادها بقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وفعله وبدعوى الإجماع على عدم الوجوب .