حديث المقدام أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وصححاه ، وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بالاضطراب ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين أنه كان يقول : ليس فيه حديث قوي وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذكره في التلخيص ولم يتكلم عليه ، وقد حسنه الترمذي كما ذكره المصنف ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار عن nindex.php?page=showalam&ids=11798أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : " كتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب " فذكره وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14143الخال وارث من لا وارث له } قال الترمذي : حسن غريب ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بالاضطراب ، ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وقفه قال الترمذي : وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : أحسن إسناد فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن رجل من أهل [ ص: 76 ] المدينة nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء وابن النجار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كلها مرفوعة
وقد استدل بحديثي الباب وما في معناهما على أن الخال من جملة الورثة قال الترمذي : واختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة ، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام
وأما nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فلم يورثهم ، وجعل الميراث في بيت المال ا هـ . وقد حكى صاحب البحر القول بتوريث ذوي الأرحام عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=12691ومحمد بن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح وأبي نعيم nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم nindex.php?page=showalam&ids=12074والقاسم بن سلام والعترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد قالوا : إذا لم يكن معهم أحد من العصبة وذوي السهام ، وإلى ذلك ذهب فقهاء العراق والكوفة والبصرة وغيرهم وحكي في البحر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت والزهري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والقاسم بن إبراهيم والإمام يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه لا ميراث لهم ، وبه قال فقهاء الحجاز
احتج الأولون بالأحاديث المتقدمة وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الآتي وبعموم قوله تعالى: { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض } وقوله تعالى: { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون } ولفظ الرجال والنساء والأقربين يشملهم ، والدليل على مدعي التخصيص وأجاب الآخرون عن ذلك فقالوا : عمومات الكتاب محتملة وبعضها منسوخ ، والأحاديث فيها ما تقدم من المقال ويجاب عن ذلك بأن دعوى الاحتمال إن كانت لأجل العموم فليس ذلك مما يقدح في الدليل وإلا استلزم إبطال الاستدلال بكل دليل عام وهو باطل ، وإن كانت لأمر آخر فما هو ؟ وأما الاعتذار عن أحاديث الباب بما فيها من المقال فقد عرفت من صححها من الأئمة ومن حسنها ، ولا شك في انتهاض مجموعها للاستدلال إن لم ينتهض الإفراد ومن جملة ما استدلوا به على إبطال ميراث ذوي الأرحام حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=3636أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني أن لا ميراث لهما } أخرجه أبو داود في المراسيل nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق الدراوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار مرسلا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من مرسل nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ويجاب بأن المرسل لا تقوم به الحجة قالوا : وصله nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ويجاب بأن إسناد nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ضعيف ، وإسناد nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني فيه محمد بن الحارث المخزومي قالوا : وصله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ويجاب بأنه ضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي قالوا : وصله nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وصححه ويجاب بأن في إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف قالوا : روى له nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم شاهدا من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن الحارث بن عبد مرفوعا ويجاب بأن في إسناده سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك قالوا : [ ص: 77 ] أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من وجه آخر عن شريك ويجاب بأنه مرسل
وكل هذه الطرق لا تقوم بها حجة ، وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فهي واردة في الخالة والعمة ، فغايتها أنه لا ميراث لهما ، وذلك لا يستلزم إبطال ميراث ذوي الأرحام ، على أنه قد قيل : إن المراد بقوله : لا ميراث لهما : أي مقدر
ومما يؤيد ثبوت ميراث ذوي الأرحام ما سيأتي في باب ميراث ابن الملاعنة من جعله صلى الله عليه وسلم ميراثه لورثتها من بعدها وهم أرحام له لا غير ومن المؤيدات لميراث ذوي الأرحام ما أخرجه أبو داود من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12983ابن أخت القوم منهم } وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3000260من أنفسهم } قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في مختصر السنن : وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12983ابن أخت القوم منهم } مختصرا ومطولا ومن الأجوبة المتعسفة قول ابن العربي : إن المراد بالخال السلطان ، وأما ما يقال من أن قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14143الخال وارث من لا وارث له } يدل على أنه غير وارث ، فيجاب عنه بأن المراد من لا وارث له سواه ، ونظير هذا التركيب كثير في كلام العرب ، على أن محل النزاع هو إثبات الميراث له ، وقد أثبته له صلى الله عليه وسلم وهو المطلوب