حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في إسناده رجل مجهول في سنن أبي داود وأخرج أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3906أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق له ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وذلك فيما استلحق في أول الإسلام } وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي وفيه مقال ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وابن معين nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقال دحيم : يذكر بالقدر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب الأول في إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ليس بمشهور وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب الثاني في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وفيه مقال معروف قال الترمذي : وروى nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس هذا الحديث عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=233وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع عند أبي داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15156المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ، ولقيطها وولدها الذي لاعنت عنه } قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب ا هـ وفي إسناده عمر بن رويبة التغلبي قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فيه نظر ، وسئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي فقال : صالح الحديث قيل : تقوم به الحجة ؟ فقال : لا ، ولكن صالح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لم يثبت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته ا هـ وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم
وقد روي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، فيكون للأم سهما ثم لعصبتها على الترتيب ، وهذا حيث لم يكن غير الأم وقرابتها من ابن للميت أو زوجة ، فإن كان له ابن أو زوجة أعطي كل واحد ما يستحقه كما في سائر المواريث قوله : ( لا مساعاة في الإسلام ) المساعاة : الزنا ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر لأنهن كن يسعين لمواليهن فيكتسبن لضرائب كانت عليهن ، يقال : ساعت الأمة : إذا فجرت ، وساعاها فلان : إذا فجر بها ، كذا في النهاية