[ ص: 217 ] في الباب أحاديث عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر وعكراش بن ذؤيب المري ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عند الترمذي وقال : ليس بشيء . ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أشار إليه الترمذي .
وحديث بريدة عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار . وحديث أبي رافع عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أيضا .
وحديث ابن الفاكه عند البغوي في معجمه وفيه عدي بن الفضل وهو متروك .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار .
وحديث عكراش ذكره أبو بكر الخطيب . والحديث يدل على أن الواجب من الوضوء مرة ، ولهذا اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثا لما اقتصر على مرة .
قال الشيخ محيي الدين النووي : وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة ، وعلى أن الثلاث سنة ، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، وبعض الأعضاء ثلاثا ، وبعضها مرتين والاختلاف دليل على جواز ذلك كله ، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ .
214 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=17020توضأ مرتين مرتين . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ) . أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه أبو داود والترمذي وقال : حسن غريب ، وفيه عبد الله بن الفضل وقد روى له الجماعة ، ولكنه تفرد عنه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، ومن أجله كان حسنا ، قال أبو داود : لا بأس به وكان على المظالم ببغداد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : لا بأس به . وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو زرعة .
وقال أبو حاتم : يشوبه شيء من القدر ، وتغير عقله في آخر حياته ، وهو مستقيم الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بالقوي ، وقال يحيى مرة : ضعيف ومرة : لا بأس به ، وفيه كلام طويل .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فأشار إليه الترمذي ، والحديث يدل على أن التوضؤ مرتين يجوز ويجزئ ، ولا خلاف في ذلك .
215 - ( وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=16992توضأ ثلاثا ثلاثا . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ) الحديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي وقال : هو أحسن شيء في الباب . وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث علي عليه السلام .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر [ ص: 218 ] وأبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأبي رافع nindex.php?page=showalam&ids=13 . وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=4804وعبد الله بن زيد وأبي .
وقد بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري للوضوء ثلاثا ، وذكر حديث عثمان الذي شرحناه في أول باب الوضوء ، وقد قدمنا أن التثليث سنة بالإجماع .
قال الحافظ : من طرق صحيحة ، وصرح في الفتح أنه صححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وغيره ، وهو في رواية أبي داود بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8282فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم } بدون ذكر تعدى ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بدون نقص ، وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه مقال عند المحدثين ، ولم يتعرض له من تكلم على هذا الحديث .
وفي الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء في الطهور . وقد أخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12614إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء وإن فاعله مسيء وظالم } أي أساء بترك الأولى ، وتعدى حد السنة . وظلم : أي وضع الشيء في غير موضعه . وقد أشكل ما في رواية أبي داود من زيادة لفظ ( أو نقص ) على جماعة . قال الحافظ في التلخيص : تنبيه : يجوز أن تكون الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعا لمن نقص ولمن زاد ، ويجوز أن يكون على التوزيع ، فالإساءة في النقص والظلم في الزيادة ، وهذا أشبه بالقواعد ، والأول أشبه بظاهر السياق ، والله أعلم . انتهى .
ويمكن توجيه الظلم في النقصان بأنه ظلم نفسه بما فوتها من الثواب الذي يحصل بالتثليث ، وكذلك الإساءة لأن تارك السنة مسيء وأما الاعتداء في النقصان فمشكل فلا بد من توجيههم إلى الزيادة ، ولهذا لم يجتمع ذكر الاعتداء والنقصان في شيء من روايات الحديث ، ولا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث . قال nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك : لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى .