صفحة جزء
باب الميراث بالولاء [ ص: 82 ] صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الولاء لمن أعتق } وللبخاري في رواية : { الولاء لمن أعطى الورق ، وولي النعمة } ) .

2570 - ( وعن قتادة عن سلمى بنت حمزة : { أن مولاها مات وترك ابنته ، فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى } رواه أحمد ) .

2571 - ( وعن جابر بن زيد عن ابن عباس : { أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف } رواه الدارقطني واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية أبي طالب وذهب إليه وكذلك روي عن إبراهيم النخعي ويحيى بن آدم وإسحاق بن راهويه أن المولى كان لحمزة وقد روي أنه كان لبنت حمزة ، فروى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة وهي أخت ابن شداد لأمه قالت : { مات مولاي وترك ابنته ، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته ، فجعل لي النصف ولها النصف } رواه ابن ماجه وابن أبي ليلى فيه ضعف ، فإن صح هذا لم يقدح في الرواية الأولى ، فإن من المحتمل تعدد الواقعة ، ومن المحتمل أنه أضاف مولى الوالد إلى الولد بناء على القول بانتقاله إليه أو توريثه به )


الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله : " صح عن النبي صلى الله عليه وسلم " قد تقدم في باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه من كتاب البيع وتقدم أيضا في باب من شرط الولاء أو شرطا فاسدا من كتاب البيع أيضا ، وسيأتي أيضا في باب المكاتب وحديث قتادة ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه وقال في مجمع الزوائد : رجال أحمد ثقات إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة قال : وأخرجه الطبراني بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح وحديث جابر بن زيد ذكره أيضا في التلخيص وسكت عنه وحديث محمد بن عبد الرحمن رواه النسائي من حديث ابنة حمزة أيضا ، وفي إسناده ابن أبي ليلى المذكور وهو القاضي ، وهو ضعيف كما قال المصنف وأعل الحديث النسائي بالإرسال وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة ، وأخرجه أيضا الحاكم

وصرح بأن اسمها أمامة ، [ ص: 83 ] وهو يخالف ما في حديث أحمد المذكور في الباب من التصريح بأن اسمها سلمى وفي مصنف ابن أبي شيبة أنها فاطمة قال البيهقي : اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هي المعتقة ، وقال : إن قول إبراهيم النخعي : إنه مولى حمزة غلط ، والأولى الجمع بين الروايتين بمثل ما ذكره المصنف رحمه اللهوحديث ابنة حمزة فيه على فرض أنها هي المعتقة دليل على أن المولى الأسفل إذا مات وترك أحدا من ذوي سهامه ومعتقه كان لذوي السهام من قرابته مقدار ميراثهم المفروض والباقي للمعتق ، ولا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى

ويؤيد ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم : { الولاء لمن أعتق ، والولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة } وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه ، فروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وزيد بن علي والناصر أن مولى العتاق لا يرث إلا بعد ذوي أرحام الميت ، وذهب غيرهم إلى إنه يقدم على ذوي أرحام الميت ويأخذ الباقي بعد ذوي السهام ، ويسقط مع العصبات

والرواية المذكورة عن قتادة تدل على أن العتيق إذا مات وترك ذوي سهامه وعصبة مولاه كان لذوي السهام فرضهم والباقي لعصبة المولى ورواية ابن عباس المذكورة تدل على أن العتيق إذا مات وترك ذوي سهامه وذوي سهام مولاه كان لذوي سهامه نصيبهم والباقي لذوي سهام مولاه والذي جزم به جماعة من أهل الفرائض أن ذوي سهام الميت يسقطون ذوي سهام المعتق ويدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ميراث الولاء للأكبر من الذكور ، ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتقه من أعتقن } وأخرج البيهقي عن علي وعمر وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن

التالي السابق


الخدمات العلمية