الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله : " صح عن النبي صلى الله عليه وسلم " قد تقدم في باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه من كتاب البيع وتقدم أيضا في باب من شرط الولاء أو شرطا فاسدا من كتاب البيع أيضا ، وسيأتي أيضا في باب المكاتب وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه وقال في مجمع الزوائد : رجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثقات إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة قال : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ذكره أيضا في التلخيص وسكت عنه وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث ابنة حمزة أيضا ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى المذكور وهو القاضي ، وهو ضعيف كما قال المصنف وأعل الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بالإرسال وصحح هو nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني الطريق المرسلة ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم
وصرح بأن اسمها أمامة ، [ ص: 83 ] وهو يخالف ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المذكور في الباب من التصريح بأن اسمها سلمى وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنها nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هي المعتقة ، وقال : إن قول إبراهيم النخعي : إنه مولى nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة غلط ، والأولى الجمع بين الروايتين بمثل ما ذكره المصنف رحمه اللهوحديث ابنة حمزة فيه على فرض أنها هي المعتقة دليل على أن المولى الأسفل إذا مات وترك أحدا من ذوي سهامه ومعتقه كان لذوي السهام من قرابته مقدار ميراثهم المفروض والباقي للمعتق ، ولا فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى
والرواية المذكورة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة تدل على أن العتيق إذا مات وترك ذوي سهامه وعصبة مولاه كان لذوي السهام فرضهم والباقي لعصبة المولى ورواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكورة تدل على أن العتيق إذا مات وترك ذوي سهامه وذوي سهام مولاه كان لذوي سهامه نصيبهم والباقي لذوي سهام مولاه والذي جزم به جماعة من أهل الفرائض أن ذوي سهام الميت يسقطون ذوي سهام المعتق ويدل على ذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37697ميراث الولاء للأكبر من الذكور ، ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتقه من أعتقن } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن