2574 - ( وعن هزيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا ، فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون وأنت ولي نعمته ولك ميراثه ، وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال رواه nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني على شرط الصحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري منه : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون )
في الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وأعله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب } قوله : ( نهى عن بيع الولاء وعن هبته ) فيه دليل على أنه لا يصح بيع الولاء ولا هبته لأنه أمر معنوي كالنسب فلا يتأتى انتقاله
قال ابن بطال : أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب ، وحكم الولاء حكمه لحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب } وحكي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يجوز بيع الولاء وقال ابن بطال وغيره : جاء عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان جواز بيع الولاء ، وكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وجاء عن ميمونة جواز هبته قال الحافظ : قد أنكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في زمن عثمان ، فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عنه أنه كان يقول : أيبيع أحدكم نسبه ؟ ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=8علي : " الولاء شعبة من النسب " ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما كان ينكران ذلك وسنده صحيح ، ويغني عن ذلك كله حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور في الكتاب ، وحديثه الثاني الذي ذكرناه فإنه حديث صحيح وقد جمع أبو نعيم طرقه فرواه عن نحو من خمسين رجلا من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عنه ورواه أبو جعفر الطبري في تهذيبه nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير ، وأبو نعيم أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى ، فلا وجه لما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من أنه يروى بأسانيد كلها ضعيفة
قوله : ( صرفا ولا عدلا ) الصرف : التوبة وقيل : النافلة ، والعدل : الفدية ، وقيل : الفريضة والحديث يدل على أنه يحرم على المولى أن يوالي غير مواليه ، لأن اللعن لمن فعل ذلك من الأدلة القاضية بأنه من الذنوب الشديدة قوله : ( وجعلته سائبة ) قال في القاموس : السائبة : المهملة : والعبد يعتق على أن لا ولاء له انتهى