الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مسندا ومرسلا ، وصححه ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر ، وزاد أبو داود بعد قوله nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت " ورجل آخر ، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل ، أو إلى إسماعيل بن هشام ، فرفعهم إلى عبد الملك ، فقال : هذا من القضاء الذي ما كنت أراه ، قال : فقضى لنا بكتاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة " وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور
قوله : ( رياب ) بكسر المهملة وبعدها ياء مثناة تحتية وبعد الألف باء موحدة وذكره صاحب القاموس في مادة المهموز قوله ( : عمواس ) هي قرية بين الرملة وبيت المقدس قوله : ( إنهم قالوا : الولاء للكبر . . . إلخ ) أراد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أن مذهب الجمهور يقتضي أن ولاء عتقاء أم وائل بنت معمر يكون لإخوتها دون بنيها كما هو مذهب الجمهور ، ذكر معنى ذلك في نهاية المجتهد وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وفعله يقتضي تقديم البنين ثم رده إلى الإخوة بعدهم ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح وجماعة وحجتهم ظاهر خبر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، لأن البنين عصبتها ، ولما كان nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ليس بعصبة لها رد الولاء إلى إخوتها لأنهم عصبتها
وفي ذلك دلالة على أن الولاء لا يورث وإلا لكان عمرو أحق به منهم قال [ ص: 86 ] في البحر : مسألة : الأكثر ولا يورث : يعني الولاء بل تختص العصبات للخبر العترة والفريقان ، ولا يعصب فيه ذكر أنثى فيختص به ذكور أولاد المعتق وإخوته ، إذ قد ثبت أن الأعمام لا يعصبون لضعفهم ، والولاء ضعيف ، فلم يقع فيه تعصيب بحال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، بل يورث ويعصبون لقوله صلى الله عليه وسلم : " كلحمة النسب " قلت : مخصص بالقياس وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يورث " انتهى ، ومراده بالقياس القياس على عدم تعصيب الأعمام لأخواتهم ، ومعنى كون الولاء للكبر أنها لا تجري فيه قواعد الميراث ، وإنما يختص بإرثه الكبر من أولاد المعتق أو غيرهم ، فإذا خلف رجل ولدين وقد كان أعتق عبدا فمات أحد الولدين وخلف ولدا ثم مات العتيق اختص بولائه ابن المعتق دون ابن ابنه ، وكذلك لو أعتق رجل عبدا ثم مات وترك أخوين ثم مات أحدهما ، وترك ابنا ثم مات المعتق فميراثه لأخي المعتق دون ابن أخيه
ووجه الاستدلال بما روي عن هؤلاء الصحابة أنهم لا يخالفون التوريث إلا توقيفا