الحديث رجال إسناده ثقات كما قال الحافظ في الفتح ، لكنه اختلف في إرساله ووصله وقد اختلف في حكم المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة ; فذهب أبو طالب والمؤيد بالله إلى أنه إذا سلم شيئا من مال الكتابة صار لقدره حكم الحرية فيما يتبعض من الأحكام حيا وميتا كالوصية والميراث والحد والأرش ، وفيما لا يتبعض كالقود والرجم والوطء بالملك له حكم العبد
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إنه لا يثبت له شيء من أحكام الأحرار ، بل حكمه حكم العبد حتى يستكمل الحرية وحكاه الحافظ في الفتح عن الجمهور وحكي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والعترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : أن المكاتب لا يعتق حتى يوفي ولو سلم الأكثر واحتجوا بما أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم [ ص: 87 ] وصححه من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب قن ما بقي عليه درهم } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من وجه آخر من حديثه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=42958ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا أوقية فهو عبد } وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي " أن المكاتب إذا أدى الشطر عتق ويطالب بالباقي " وروي عنه أيضا : " أنه يعتق منه بقدر ما أدى " وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته عتق .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : إذا أدى ثلثا عتق وما بقي أداه في الحرية وحديث الباب يدل على ما قاله المؤيد بالله وأبو طالب ويؤيده ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44366يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال أبو عيسى فيما بلغني عنه : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن هذا الحديث فقال : روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فاختلف عن عكرمة فيه ، وروي عنه مرسلا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وجعله nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل من قول عكرمة وروي موقوفا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طرق مرفوعا
وفي المسألة مذهب آخر ، وهو أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة ورجح هذا المذهب بأن حكم الكتابة حكم البيع ، لأن المكاتب اشترى نفسه من السيد ، ورجح مذهب الجمهور بأنه أحوط ، لأن ملك السيد لا يزول إلا بعد تسليم ما قد رضي به من المال ، وإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين المذكورين فالحديث الذي تمسك به الجمهور أرجح من حديث الباب ، وسيأتي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب في باب المكاتب من كتاب العتق