2578 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31283لا يتوارث أهل ملتين شتى } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وللترمذي مثله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد هو باللفظ الأول في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لا كما زعم المصنف قال الحافظ : وأغرب ابن تيمية في المنتقى فادعى أن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما لم يخرجه ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في الجامع ادعى أن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي لم يخرجه ا هـ وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن ، وسند أبي داود فيه إلى nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب صحيح وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الأول استغربه الترمذي وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، ولفظه : " لا يتوارث أهل ملتين " ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، وأخرجه أيضا أبو يعلى والضياء في المختارة وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30169لا ترث ملة من ملة } وفيه عمر بن راشد تفرد به وهو لين الحديث .
قالوا : قال صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8661نرثهم ولا يرثونا } ، قلنا : لعله أراد المرتدين جمعا بين الأخبار ، ثم قال : مسألة - الهادي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - : ويرث المرتد ورثته المسلمون nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا ، بل لبيت المال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ما كسبه قبل الردة فلورثته المسلمين وبعدها لبيت المال . [ ص: 89 ] لنا : قتل nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام المستورد العجلي حين ارتد وجعل ميراثه لورثته المسلمين ولم يفصل قالوا : لا يرث المسلم الكافر قلنا : مخصوص بعمل nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
قالوا : غنم أموال أهل الردة قلنا : كان لهم متعة فصاروا حربيين ا هـ كلام البحر وقوله صلى الله عليه وسلم : " الإسلام يعلو " هو حديث أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه وأما قوله : نرث أهل الكتاب ولا يرثونا ، فليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم في البحر ، بل هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية كما روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وقد قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ومن معه عبد الله بن مغفل nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، ولكنه اجتهاد مصادم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31590لا يرث المسلم الكافر } وما في معناه ومصادم أيضا لنص حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور في الباب ولتقريره صلى الله عليه وسلم لما فعله nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل والحاصل أن أحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث المسلم من الكافر من غير فرق بين أن يكون حربيا أو ذميا أو مرتدا فلا يقبل التخصيص إلا بدليل
وظاهر قوله : " لا يتوارث أهل ملتين " أنه لا يرث أهل ملة كفرية من أهل ملة كفرية أخرى ، وبه قال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والهادوية وحمله الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر ولا يخفى بعد ذلك وفي ميراث المرتد أقوال أخر غير ما سلف ، والظاهر ما قدمنا