باب أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها 2581 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31588لا يرث القاتل شيئا } رواه أبو داود ) .
2582 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33940ليس لقاتل ميراث } رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأعله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقواه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وهو منقطع قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال الحافظ : وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقال : إنه خطأ وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31588لا يرث القاتل شيئا } وفي إسناده كثير بن مسلم وهو ضعيف وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا حديث آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37016من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره } وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=74964وإن كان والده أو ولده } وفي إسناده عمرو بن برق وهو ضعيف وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14722القاتل لا يرث } وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في السنن الكبرى وقال : إسحاق متروك وعن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في قصته وأنه قتل امرأته خطأ فقال صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=74963اعقلها ولا ترثها } وعن عدي الجذامي نحوه ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، زاد أبو داود بعد قوله : " من دية زوجها فرجع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " وفي رواية : " وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب " وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب هو حديث طويل ساقه أبو داود بطوله في باب ديات الأعضاء ، وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد اختلف فيه ، فتكلم فيه غير واحد ، ووثقه غير واحد وحديث قرة بن دعموص يشهد له حديث الضحاك المذكور وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب
قوله : ( لا يرث القاتل شيئا ) [ ص: 91 ] استدل به من قال بأن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم ، قالوا : ولا يرث من المال ولا من الدية
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والهادوية : إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية ، ولا يخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بدليل وحديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي نص في محل النزاع ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " ولا ترثها " وكذلك حديث عدي الجذامي الذي أشرنا إليه ; ولفظه في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11933إن عديا كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فذكر له ذلك ، فقال له : اعقلها ولا ترثها } وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا : " أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك ، فأراد نصيبه من ميراثها ، فقال له إخوته : لا حق لك ، فارتفعوا إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ، فقال له : حقك من ميراثها الحجر ، وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا " وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أنه قال : " أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث له منهما ، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما " وقال قضى بذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين وقد ساق nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الباب آثارا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهما تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقا .
قوله ( : أشيم ) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت . قوله : ( من دية زوجها ) فيه دليل على أن الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله وكذلك يدل على ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب المذكور لعموم قوله فيه " بين ورثة القتيل " والزوجة من جملتهم
وكذلك قوله في حديث قرة المذكور " هل لأمي فيها حق ؟ قال : نعم "