صفحة جزء
باب أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها 2581 - ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يرث القاتل شيئا } رواه أبو داود ) .

2582 - ( وعن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { ليس لقاتل ميراث } رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه ) .

2583 - ( وعن سعيد بن المسيب أن عمر قال : { الدية للعاقلة ، لا ترث المرأة من دية زوجها ، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها } رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، [ ص: 90 ] ورواه مالك من رواية ابن شهاب عن عمر ، وزاد : قال ابن شهاب : وكان قتلهم أشيم خطأ ) .

2584 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم } . رواه الخمسة إلا الترمذي ) .

2585 - ( وعن قرة بن دعموص قال : { أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمي فقلت : يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطنيها ، وكان قتل في الجاهلية ، فقال : أعطه دية أبيه ، فقلت : هل لأمي فيها حق ؟ قال : نعم ، وكانت ديته مائة من الإبل } رواه البخاري في تاريخه )


حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا النسائي وأعله الدارقطني وقواه ابن عبد البر وحديث عمر أخرجه أيضا الشافعي وعبد الرزاق والبيهقي وهو منقطع قال البيهقي : ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال الحافظ : وكذا أخرجه النسائي من وجه آخر عن عمر وقال : إنه خطأ وأخرجه ابن ماجه والدارقطني من وجه آخر عن عمر أيضا .

وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني بلفظ : { لا يرث القاتل شيئا } وفي إسناده كثير بن مسلم وهو ضعيف وعن ابن عباس أيضا حديث آخر عند البيهقي بلفظ : { من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره } وفي لفظ : { وإن كان والده أو ولده } وفي إسناده عمرو بن برق وهو ضعيف وعن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه بلفظ : { القاتل لا يرث } وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه أحمد وغيره وأخرجه النسائي في السنن الكبرى وقال : إسحاق متروك وعن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي عند الطبراني في قصته وأنه قتل امرأته خطأ فقال صلى الله عليه وسلم : { اعقلها ولا ترثها } وعن عدي الجذامي نحوه ، أخرجه الخطابي ، وحديث سعيد بن المسيب أخرجه أيضا النسائي ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، زاد أبو داود بعد قوله : " من دية زوجها فرجع عمر " وفي رواية : " وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب " وحديث عمرو بن شعيب هو حديث طويل ساقه أبو داود بطوله في باب ديات الأعضاء ، وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وقد اختلف فيه ، فتكلم فيه غير واحد ، ووثقه غير واحد وحديث قرة بن دعموص يشهد له حديث الضحاك المذكور وحديث عمرو بن شعيب

قوله : ( لا يرث القاتل شيئا ) [ ص: 91 ] استدل به من قال بأن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ ، وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم ، قالوا : ولا يرث من المال ولا من الدية

وقال مالك والنخعي والهادوية : إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية ، ولا يخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بدليل وحديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي نص في محل النزاع ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " ولا ترثها " وكذلك حديث عدي الجذامي الذي أشرنا إليه ; ولفظه في سنن البيهقي : { إن عديا كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فذكر له ذلك ، فقال له : اعقلها ولا ترثها } وأخرج البيهقي أيضا : " أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك ، فأراد نصيبه من ميراثها ، فقال له إخوته : لا حق لك ، فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه ، فقال له : حقك من ميراثها الحجر ، وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا " وأخرج أيضا عن جابر بن زيد أنه قال : " أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث له منهما ، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما " وقال قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين وقد ساق البيهقي في الباب آثارا عن عمر وابن عباس وغيرهما تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقا .

قوله ( : أشيم ) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت . قوله : ( من دية زوجها ) فيه دليل على أن الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله وكذلك يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب المذكور لعموم قوله فيه " بين ورثة القتيل " والزوجة من جملتهم

وكذلك قوله في حديث قرة المذكور " هل لأمي فيها حق ؟ قال : نعم "

التالي السابق


الخدمات العلمية