باب في أن الأنبياء لا يورثون 2586 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا نورث ، ما تركناه صدقة } ) .
قوله : ( لا نورث ) بالنون وهو الذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث كما قال الحافظ في الفتح : وما تركناه في موضع الرفع بالابتداء وصدقة خبره وقد زعم بعض الرافضة أن لا نورث بالياء التحتانية ، وصدقة بالنصب على الحال ، وما تركناه في محل رفع على النيابة والتقدير : لا يورث الذي تركناه حال كونه صدقة ، وهذا خلاف ما جاءت به الرواية ونقله الحفاظ ، وما ذلك بأول تحريف من أهل تلك النحلة
ويوضح بطلانه ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الباب بلفظ " فهو صدقة " وقوله : " لا تقتسم ورثتي دينارا " وقوله : " إن النبي لا يورث " ومما ينادي على بطلانه أيضا أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر احتج بهذا الكلام على فاطمة رضي الله عنهما فيما التمسته منه من الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأراضي ، وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الألفاظ ، فلو كان اللفظ كما تقرؤه الروافض لم يكن فيما احتج به nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر حجة ولا كان جوابه مطابقا لسؤالها قوله : ( أنشدكم الله ) أي أسألكم رافعا نشدتي أي صوتي ، وقد قدمنا الكلام على هذا التركيب ومعناه قوله : ( ومئونة عاملي ) اختلف في المراد به ، فقيل : هو الخليفة بعده .
قال الحافظ : وهذا هو المعتمد وقيل : يريد بذلك العامل على النخل ، وبه جزم الطبري nindex.php?page=showalam&ids=12997وابن بطال وأبعد من قال : المراد بعامله حافر قبره وقال nindex.php?page=showalam&ids=13138ابن دحية في الخصائص : المراد بعامله : خادمه وقيل : العامل على الصدقة وقيل : العامل فيها كالأجير ، ونبه [ ص: 93 ] بقوله : دينارا بالأدنى على الأعلى وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن الأنبياء لا يورثون ، وأن جميع ما تركوه من الأموال صدقة ، ولا يعارض ذلك قوله تعالى: { وورث سليمان nindex.php?page=showalam&ids=15854داود } فإن المراد بالوراثة المذكورة وراثة العلم لا المال كما صرح بذلك جماعة من أئمة التفسير .
وأجيب بحمل ذلك على أنهما اعتقدا أن عموم " لا نورث " مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض ، ولذلك نسب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=18وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما كما وقع في صحيح البخاري وغيره وأما مخاصمتهما بعد ذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريقه : لم يكن في الميراث إنما تنازعا في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف كذا قال ، لكن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=16670وعمر بن شبة من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل الميراث ، ولفظه في آخره : " ثم جئتماني الآن تختصمان يقول هذا : أريد نصيبي من ابن أخي ، ويقول هذا : أريد نصيبي من امرأتي ، والله لا أقضي بينكما إلا بذلك " أي إلا بما تقدم من تسليمها لهما على سبيل الولاية
وكذا وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس ، ونحوه في السنن لأبي داود وغيره أراد أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقسمها بينهما لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه ، فامتنع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من ذلك وأراد أن لا يقع عليهما اسم القسمة ، ولذلك أقسم على ذلك ، وعلى هذا اقتصر أكثر شراح الحديث واستحسنوه ، وفيه من النظر ما تقدم وأعجب من ذلك جزم ابن الجوزي ثم الشيخ محيي الدين بأن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=18وعباسا لم يطلبا من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلا ذلك ، مع أن السياق في صحيح البخاري صريح في أنهما جاءا مرتين في طلب شيء واحد لكن العذر لابن الجوزي والنووي أنهما شرحا اللفظ الوارد في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم دون اللفظ الوارد في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري
وأما ما ثبت في الصحيح من قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " جئتني يا nindex.php?page=showalam&ids=18عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك " فإنما عبر بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم بينهم لو كان هناك ميراث ، لا أنه أراد الغض منهما بهذا الكلام وزاد الإمامي عن ابن شهاب عند nindex.php?page=showalam&ids=16670عمر بن شبة ما لفظه : " فأصلحا أمركما وإلا لم يرجع والله إليكما " قوله : ( ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول . . . إلخ ) فيه دليل على أنه يتوجه على الخليفة القائم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعول من كان الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم يعوله ، وينفق على ما كان الرسول ينفق عليه .