حديث كعب بن مرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وإسناده صحيح وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة عند أبي داود والترمذي وعن أبي موسى عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وعن واثلة عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا وعن مالك بن الحارث عنده أيضا
قوله : ( كتاب العتق ) بكسر العين المهملة وسكون الفوقية ، وهو زوال الملك وثبوت الحرية . قال في الفتح : يقال : عتق يعتق عتقا ، بكسر أوله ويفتح ، وعتاقا وعتاقة ، قال الأزهري : وهو مشتق من قولهم : عتق الفرس : إذا سبق ، وعتق الفرخ : إذا طار ، لأن الرقيق يخلص منه بالعتق ويذهب حيث شاء .
قوله : ( مسلمة ) هذا مقيد لباقي الروايات المطلقة فلا يستحق الثواب المذكور إلا من أعتق رقبة مسلمة ووقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة : " من أعتق رقبة مؤمنة " وهو أخص من قيد الإسلام ، ولا خلاف أن معتق الرقبة الكافرة مثاب على العتق ولكنه ليس كثواب الرقبة المؤمنة قوله : ( حتى فرجه بفرجه ) استشكله nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي فقال : الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب النار إلا الزنا ، [ ص: 95 ] فإن حمل على ما يتعاطاه من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النار بالعتق وإلا فالزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة قال : فيحتمل أن يكون المراد : أن العتق يرجح عند الموازاة بحيث يكون مرجحا لحسنات المعتق ترجيحا يوازي سيئة الزنا ا هـ .
قال الحافظ : ولا اختصاص لذلك بالفرج بل يأتي في غيره من الأعضاء كاليد في الغصب مثلا قوله : ( أيما امرئ مسلم ) فيه دليل على أن هذا الأجر مختص بمن كان من المعتقين مسلما ، فلا أجر للكافر في عتقه إلا إذا انتهى أمره إلى الإسلام فسيأتي قوله : ( فكاكه ) بفتح الفاء وكسرها لغة : أي كانتا خلاصة . قوله : ( يجزى ) بضم الياء وفتح الزاي غير مهموز
وأحاديث الباب فيها دليل على أن العتق من القرب الموجبة للسلامة من النار ، وأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى وقد ذهب البعض إلى تفضيل عتق الأنثى على الذكر واستدل على ذلك بأن عتقها يستلزم حرية ولدها سواء تزوجها حرا أو عبدا ، ومجرد هذه المناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقع التصريح به في الأحاديث من فكاك المعتق إما رجلا أو امرأتين ، وأيضا عتق الأنثى ربما أفضى في الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على التكسب بخلاف الذكر
قال في الفتح : وفي قوله : " أعتق الله بكل عضو عضوا منه " إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يكون في الرقبة نقصان لتحصيل الاستيعاب وأشار nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي إلى أنه يغتفر البعض المجبور بمنفعته كالخصي مثلا واستنكره النووي وغيره وقال : لا يشك في أن عتق الخصي وكل ناقص فضيلة ، لكن الكامل أولى .