الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وقال : لا بأس بإسناده وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وفي إسناده سعيد بن جمهان أبو حفص الأسلمي ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود السجستاني وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به وقد استدل بهذا الحديث على صحة العتق المعلق على شرط قال ابن رشد : ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته
قال ابن رسلان : وقد اختلفوا في هذا ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يثبت الشرط في مثل هذا وسئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فقال : يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له ، قيل له : يشتري بالدراهم ؟ قال : نعم ا هـ وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا وعد عبر عنه باسم الشرط ولا يلزم الوفاء به وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق ، لأنه شرط لا يلاقي ملكا ، ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا في إجارة أو ما في معناها
قال في البحر : مسألة : ومن قال : اخدم أولادي في ضيعتهم عشر سنين فإذا مضت فأنت حر عتيق باستكمال ذلك إجماعا لحصول الشرط والوقت قال : قلت : ولو خدمهم في غير تلك الضيعة إذ القصد الخدمة لا مكانها ، وكذلك لو فرق السنين عليهم لم يضر قال الإمام يحيى : وللسيد فيه قبل الوفاة كل تصرف إجماعا
قال في البحر : في دعوى الإجماع نظر قال الإمام يحيى : وتلزمه الخدمة إجماعا إذ قد وهبها السيد لهم قال الهادي : ويعتق بمضي المدة وإن لم يخدم إذا علق بمضيها حيث قال : فإذا مضت قال : وإذا مات الأولاد قبل الخدمة ومضي السنين بطل العتق لبطلان شرطه وقيل : [ ص: 98 ] إن كان لهم أولاد عتق بخدمتهم إذ يعمهم اللفظ لا غيرهم من الورثة .