صفحة جزء
باب من أعتق عبدا وشرط عليه خدمة 2596 - ( عن سفينة أبي عبد الرحمن قال : { أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش } . رواه أحمد وابن ماجه وفي لفظ : كنت مملوكا لأم سلمة ، { فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ، فقلت : لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ، فأعتقتني واشترطت علي } رواه أبو داود )


الحديث أخرجه أيضا النسائي وقال : لا بأس بإسناده وأخرجه أيضا الحاكم وفي إسناده سعيد بن جمهان أبو حفص الأسلمي ، وثقه يحيى بن معين وأبو داود السجستاني وقال أبو حاتم الرازي : شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به وقد استدل بهذا الحديث على صحة العتق المعلق على شرط قال ابن رشد : ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته

قال ابن رسلان : وقد اختلفوا في هذا ، فكان ابن سيرين يثبت الشرط في مثل هذا وسئل عنه أحمد فقال : يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له ، قيل له : يشتري بالدراهم ؟ قال : نعم ا هـ وقال الخطابي : هذا وعد عبر عنه باسم الشرط ولا يلزم الوفاء به وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق ، لأنه شرط لا يلاقي ملكا ، ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا في إجارة أو ما في معناها

قال في البحر : مسألة : ومن قال : اخدم أولادي في ضيعتهم عشر سنين فإذا مضت فأنت حر عتيق باستكمال ذلك إجماعا لحصول الشرط والوقت قال : قلت : ولو خدمهم في غير تلك الضيعة إذ القصد الخدمة لا مكانها ، وكذلك لو فرق السنين عليهم لم يضر قال الإمام يحيى : وللسيد فيه قبل الوفاة كل تصرف إجماعا

قال في البحر : في دعوى الإجماع نظر قال الإمام يحيى : وتلزمه الخدمة إجماعا إذ قد وهبها السيد لهم قال الهادي : ويعتق بمضي المدة وإن لم يخدم إذا علق بمضيها حيث قال : فإذا مضت قال : وإذا مات الأولاد قبل الخدمة ومضي السنين بطل العتق لبطلان شرطه وقيل : [ ص: 98 ] إن كان لهم أولاد عتق بخدمتهم إذ يعمهم اللفظ لا غيرهم من الورثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية