حديث سمرة قال أبو داود والترمذي : لم يروه إلا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن مرسلا nindex.php?page=showalam&ids=16102، وشعبة أحفظ من حماد ، ولكن الرفع من الثقة زيادة لولا ما في سماع الحسن من سمرة من المقال وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : هو حديث منكر وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يصح وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عنه ولم يسمع منه فإن مولده بعد موت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بنيف وثلاثين سنة
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37438من ملك ذا رحم محرم فهو حر } وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عنه قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : حديث منكر ولا نعلم أحدا رواه عن سفيان غير nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة وقال الترمذي : لم يتابع nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث وهو خطأ عند أهل الحديث وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إنه وهم فاحش وقال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : وهم فيه nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة ، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته وقد رد nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم هذا وقال : إنه روى من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد nindex.php?page=showalam&ids=16240، وضمرة هذا وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وغيره ولم يخرج له الشيخان [ ص: 99 ] وقد صحح حديثه هذا nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وعبد الحق وابن القطان .
قوله : ( لا يجزي ) بفتح أوله : أي لا يكافئه بما له من الحقوق عليه إلا بأن يشتريه فيعتقه ، وظاهره أنه لا يعتق بمجرد الشراء بل لا بد من العتق ، وبه قالت الظاهرية وخالفهم غيرهم فقالوا إنه يعتق بنفس الشراء قوله : ( ذا رحم ) بفتح الراء وكسر الحاء ، وأصله موضع تكوين الولد ثم استعمل للقرابة فيقع على كل من بينك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح قوله : ( محرم ) بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المخففة ، ويقال : محرم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة والمحرم من لا يحل نكاحه من الأقارب كالأب والأخ والعم ومن في معناهم
قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرا كان أو أنثى وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات ولا يعتق عليه غيرهم من قرابته وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالد والإخوة ولا يعتق غيرهم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وافقنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في بني الأعمام أنهم لا يعتقون بحق الملك واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه بأن غير الوالدين والأولاد قرابة لا يتعلق بها رد الشهادة ولا تجب بها النفقة مع اختلاف الدين ، فأشبه قرابة ابن العم وبأنه لا يعصبه فلا يعتق عليه بالقرابة كابن العم ، وبأنه لو استحق العتق عليه بالقرابة لمنع من بيعه إذا اشتراه ، وهو مكاتب كالوالد والولد ، ولا يخفى أن نصب مثل هذه الأقيسة في مقابلة حديث سمرة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مما لا يلتفت إليه منصف ، والاعتذار عنهما بما فيهما من المقال المتقدم ساقط لأنهما يتعاضدان فيصلحان للاحتجاج
وحكي في الفتح عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري أنه لا يعتق أحد على أحد قوله : ( لابن أختنا ) بالمثناة من فوق ، والمراد أنهم أخوال أبيه عبد المطلب ، فإن أم العباس هي نتيلة بالنون والفوقية مصغرا بنت جنان بالجيم والنون وليست من الأنصار ، وإنما أرادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم لأنها سلمى بنت عمرو بن أحيحة بمهملتين مصغرا وهي من بني النجار ومثله ما وقع في حديث الهجرة أنه صلى الله عليه وسلم : " نزل على أخواله بني النجار " وأخواله حقيقة إنما هم بنو زهرة وبنو النجار هم أخوال جده عبد المطلب
وقد استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا من قال : إنه لا يعتق ذو الرحم على رحمه ، وقد ترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فقال : باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى ؟ قال في الفتح : قيل : إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد فيمن ملك ذا رحم محرم