والأحاديث تدل على أن المثلة من أسباب العتق وقد اختلف : هل يقع العتق بمجردها أم لا ؟ فحكي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي والهادي والمؤيد بالله والفريقين أنه لا يعتق بمجردها ، بل يؤمر السيد بالعتق فإن تمرد فالحاكم
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والأوزاعي : بل يعتق بمجردها .
وحكي في البحر أيضا عن الأكثر أن من مثل بعبد غيره لم يعتق وعن الأوزاعي أنه يعتق ويضمن القيمة للمالك قال النووي في شرح مسلم عند الكلام على حديث سويد بن مقرن المتقدم أنه أجمع العلماء أن ذلك العتق ليس واجبا ، وإنما هو مندوب رجاء الكفارة وإزالة إثم اللطم وذكر من أدلتهم على عدم الوجوب إذنه صلى الله عليه وسلم لهم بأن يستخدموها ورد بأن إذنه صلى الله عليه وسلم لهم باستخدامها لا يدل على عدم الوجوب ، بل الأمر قد أفاد الوجوب والإذن بالاستخدام دل على كونه وجوبا متراخيا إلى وقت الاستغناء عنها ، ولذا أمرهم عند الاستغناء بالتخلية لها
ونقل النووي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أنه أجمع العلماء على أنه لا يجب إعتاق بشيء مما يفعله المولى من مثل هذا الأمر الخفيف ، يعني اللطم المذكور في حديث سويد بن مقرن قال : واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح لغير موجب أو تحريق بنار أو قطع عضو أو إفساده أو نحو ذلك ; فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث إلى عتق العبد بذلك ويكون ولاؤه له ويعاقبه السلطان على فعله ، وقال سائر العلماء : لا يعتق عليه ا هـ .
وبهذا يتبين أن الإجماع الذي أطلقه النووي مقيد بمثل ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض واعلم أن ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي ذكرناه يقتضي أن اللطم والضرب يقتضيان العتق من غير فرق بين القليل والكثير والمشروع وغيره ، ولم يقل بذلك أحد من العلماء وقد دلت الأدلة على أنه يجوز للسيد أن يضرب عبده للتأديب ، ولكن لا يجاوز به عشرة أسواط ومن ذلك حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10247إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه } فأفاد أنه يباح ضربه في غيره ومن ذلك الإذن لسيد الأمة بحدها ، فلا بد من تقييد مطلق الضرب الوارد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا بما ورد من الضرب المأذون به ، فيكون الموجب للعتق هو ما عداه