حديث أبي المليح أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أرسله سعيد بن أبي عروبة وساقه عنه مرسلا وقال هشام : وسعيد أثبت من همام في nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وحديثهما أولى بالصواب ، وأبو المليح اسمه عامر ويقال : nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ويقال : زيد ، وهو ثقة محتج بحديثه في الصحيحين ، وأبو أسامة بن عمير هذلي بصري له صحبة ، ولا يعلم أن أحدا روى عنه غير ابنه أبي المليح ، وقوى الحافظ في الفتح إسناد حديث أبي المليح قال : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=5002أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هو حر كله وليس لله شريك } .
وحديث إسماعيل بن أمية قال في مجمع الزوائد : هو مرسل ورجاله ثقات وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، ويشهد له ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور بلفظ : " وإلا فقد عتق عليه ما عتق " وما أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بإسناد حسن عن ابن التلب بالتاء الفوقانية عن أبيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24683أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم } وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال أبو داود : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية ا هـ ورواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكرا فيه السعاية ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن سعيد فذكر فيه السعاية وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : رواه سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فلم يذكر فيه السعاية وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية مرة يذكرها ومرة لا يذكرها ، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده وإنما هي من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وتفسيره على ما ذكره همام وبينه قال : ويدل على ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، يعني الذي فيه : " وإلا فقد عتق عليه ما عتق " وقال الترمذي : روى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة [ ص: 104 ] هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ولم يذكر فيه السعاية وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أثبت أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهمام على خلاف سعيد بن أبي عروبة وصوب روايتهما قال : وقد بلغني أن هماما روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، فجعل قوله : " وإن لم يكن مال . . . إلخ " من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي : أحاديث همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبه إملاء قال أبو بكر النيسابوري : ما أحسن ما رواه همام وضبطه فصل قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها وقال أبو محمد الأصيلي وأبو الحسن بن القصار وغيرهما : من أسقط السعاية أولى ممن ذكرها وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ; قد اجتمع ههنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع من nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وما لم يسمع وهشام مع فضل حفظه وهمام مع صحة كتابه وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف سعيد بن أبي عروبة ومن تابعه في إدراج السعاية في الحديث وذكر أبو بكر الخطيب أن أبا عبد الرحمن بن يزيد المقري قال : رواه همام وزاد فيه ذكر الاستسعاء وجعله من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وميزه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم .
قال ابن العربي : اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وقد ضعف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية سعيد بن أبي عروبة ، ولكنه قد تابع سعيدا على ذكر الاستسعاء جماعة كما ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، ومنهم حجاج بن حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، ومنهم أحمد بن حفص أحد شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج وفيها ذكر السعاية ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ورواه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أبان كما في سنن أبي داود ورواه أيضا موسى بن خلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة كما ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وقد رجح رواية سعيد للسعاية ، ورفعها جماعة منهم ابن دقيق العيد ، قالوا : لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه ، وإن كان همام وهشام أحفظ منه ، لكنه لم يناف ما روياه ، وإنما اقتصرا من الحديث عن بعضه ، وليس المجلس متحدا حتى يتوقف في زيادة سعيد ، ولهذا صحح صاحبا الصحيحين كون الجميع مرفوعا قال في الفتح : وأما ما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به فمردود لأنه في الصحيحين وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط nindex.php?page=showalam&ids=17360كيزيد بن زريع ووافقه عليه أربعة وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم ، وهمام هو الذي انفرد بالتفضيل .
وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه ، فإنه جعله واقعة عين ، وهم جعلوه حكما عاما ، فدل على أنه لم يضبطه كما ينبغي والعجيب ممن طعن في رفع الاستسعاء بكون همام جعله من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء وهو قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " وإلا فقد عتق منه ما عتق " بكون أيوب جعله من [ ص: 105 ] قول nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وميزه كما صنع همام سواء ، فلم يجعلوه مدرجا كما جعلوا حديث همام مدرجا مع كون يحيى بن سعيد وافق أيوب في ذلك ، وهمام لم يوافقه أحد ، وقد جزم بكون حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مدرجا محمد بن وضاح وآخرون والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقا لصاحبي الصحيح قال ابن المواق : والإنصاف أن لا يوهم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يفتي به ، فليس بين تحديثه به مرة وفتياه أخرى منافاة ويؤيده أن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه أفتى به ومما يؤيد الرفع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أعني قوله : " وإلا فقد عتق عليه ما عتق " إن الذي رفعه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو أحفظ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع من أيوب ، وقد تابعه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ولا شك أن الرفع زيادة معتبرة لا يليق إهمالها كما تقرر في الأصول وعلم الاصطلاح وما ذهب إليه بعض أهل الحديث من الإعلال لطريق الرفع بالوقف في طريق أخرى لا ينبغي التعويل عليه ، وليس له مستند ولا سيما بعد الإجماع على قبول الزيادة التي لم تقع منافية مع تعدد مجالس السماع .
فالواجب قبول الزيادتين المذكورتين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وظاهرهما التعارض ، والجمع ممكن لا كما قال الإسماعيلي
وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بين الحديثين بأن معناهما أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه ، بل تبقى حصة شريكه على حالها وهي الرق ، ثم يستسعى العبد في عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق وجعلوه في ذلك كالمكاتب .
وهو الذي جزم به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري
قال الحافظ : والذي يظهر أنه في ذلك باختياره لقوله : غير مشقوق عليه فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له غاية المشقة وهي لا تلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة فهذه مثلها قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : لا يبقى بين الحديثين بعد هذا الجمع معارضة أصلا قال الحافظ : وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر العبد الاستسعاء فيعارضه حديثأبي المليح الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف قال : ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنيا أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه واستدل على ذلك بحديث ابن التلب الذي تقدم ثم قال : وهو محمول على المعسر وإلا لتعارضا وجمع بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبد الملك : المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في حصة الذي لم يعتق رقيقا فيسعى في خدمته بقدر ما له فيه من الرق
ووجه الدلالة منه أن الاستسعاء لو كان مشروعا لنجز من كل واحد منهم عتق ثلثه واستسعى في بقية قيمته لورثة الميت وأجاب من أثبت السعاية بأنها واقعة عين فيحتمل أن تكون قبل مشروعية السعاية ، ويحتمل أن تكون السعاية مشروعة في غير هذه الصورة وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات { nindex.php?page=hadith&LINKID=5343أن رجلا من بني عذرة أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال غيره ، فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين } واحتجوا أيضا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من حديث ، وفيه : { وليس على العبد شيء } وأجيب بأن ذلك مختص بصورة اليسار لقوله في هذا الحديث : " وله وفاء " والسعاية إنما هي في صورة الإعسار
وقد ذهب إلى الأخذ بالسعاية إذا كان المعتق معسرا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية .
وإليه ذهبت الهادوية وآخرون ، ثم اختلفوا فقال الأكثر : يعتق جميعه في الحال ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى فقال : ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما دفعه إلى الشريك وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وحده : يتخير بين السعاية وبين عتق نصيبه ، وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء إلا النصيب الأول فقط
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يتخير الشريك بين ذلك وبين إبقاء حصته في الرق وخالف الجميع nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر فقال : يعتق كله ، وتقوم حصة الشريك فتؤخذ إن كان المعتق موسرا وتبقى في ذمته إن كان معسرا وقد حكي في البحر عن الفريقين من الحنفية والشافعية مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر فينظر في صحة ذلك وحكي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يبقى نصيب شريك المعسر رقيقا
وعن الناصر أنه يسعى العبد مطلقا وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يسعى عن المعسر ولا يرجع عليه ، والموسر يخير شريكه بين تضمينه أو السعاية أو إعتاق نصيبه كما مر
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي أنه لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر وعن nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة أن القيمة في بيت المال وعن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء قوله : ( قيمة عدل ) بفتح العين : أي لا زيادة فيه ولا نقص
قوله : ( لا وكس ) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة : أي لا نقص والشطط بشين معجمة ثم طاء مهملة مكررة : وهو الجور بالزيادة على القيمة ، من قولهم : شطني فلان إذا شق عليك وظلمك حقك قوله : ( أو شركا له في مملوك ) الشرك بكسر الشين المعجمة وسكون الراء : الحصة والنصيب قال ابن دقيق العيد : هو في الأصل مصدر قوله : ( شقصا ) بكسر الشين المعجمة وسكون القاف ، وفي الرواية الثانية شقيصا بفتح الشين وكسر القاف ، والشقص [ ص: 107 ] والشقيص مثل النصف والنصيف : وهو القليل من شيء ، وقيل : هو النصيب قليلا كان أو كثيرا