2606 - ( وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده : أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه ، فأدى بعضا وبقي بعض ومات مولاه ، فأتوا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال : ما أخذ فهو له ، وما بقي فلا شيء لكم رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه أيضا الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طرق كثيرة بألفاظ متنوعة ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا وموقوفا عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15136المدبر من الثلث } ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والحفاظ يوقفونه على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15135المدبر لا يباع ولا يوهب وهو جزء من الثلث } وفي إسناده عبيد بن حسان وهو منكر الحديث وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل : الأصح وقفه وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان وهو منكر الحديث وقال أبو زرعة : الموقوف أصح وقال ابن القطان : المرفوع ضعيف وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : الصحيح موقوف وقد روي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوفا عليه وعن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة مرسلا { nindex.php?page=hadith&LINKID=5005أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر ، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من الثلث } وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عن عائشة " أنها باعت مدبرة سحرتها "
قوله : ( عن دبر ) بضم الدال والموحدة وهو العتق في دبر الحياة كأن يقول السيد لعبده : أنت حر بعد موتي ، أو إذا مت فأنت حر ; وسمي السيد مدبرا بصيغة اسم الفاعل لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه ذلك المدبر واسترقاقه ودبر أمر آخرته بإعتاقه وتحصيل أجر العتق . قوله : ( فاشتراه nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري نعيم بن النحام بالنون [ ص: 108 ] والحاء المهملة المشددة وهو لقب والد نعيم
وقيل : إنه لقب لنعيم ، وظاهر الرواية خلاف ذلك والحديث يدل على جواز بيع المدبر مطلقا من غير تقييد بالفسق والضرورة ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأهل الحديث ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا والحديث يرد عليهم وروي عن الحنفية والمالكية أنه لا يجوز بيع المدبر تدبيرا مطلقا لا المدبر تدبيرا مقيدا نحو أن يقول : إن مت من مرضي هذا ففلان حر ، فإنه يجوز بيعه لأنه كالوصية فيجوز الرجوع فيه كما يجوز الرجوع فيها
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يمتنع بيع المدبرة دون المدبر وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : يجوز بيعه إن شرط على المشتري عتقه وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا يجوز بيعه إلا من نفسه وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه : لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السيد دين فيباع له قال النووي : وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لينفقه سيده على نفسه ، ولعله لم يقف على رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي التي ذكرها المصنف ، نعم ، لا وجه لقصر جواز البيع على حاجة قضاء الدين ، بل يجوز البيع لها ولغيرها من الحاجات ، والرواية المذكورة قد تضمنت أن الرجل المذكور كان محتاجا للبيع لما عليه من الدين ومن نفقة أولاده
وقد ذهب إلى جواز البيع لمطلق الحاجة nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبو طالب ، كما حكي ذلك عنهم في البحر ، وإليه مال ابن دقيق العيد ، فقال : من منع البيع مطلقا كان الحديث حجة عليه ، لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي ، ومن أجازه في بعض الصور فله أن يقول : قلت بالحديث في الصورة التي ورد فيها فلا يلزمه القول به في غير ذلك من الصور وأجاب من أجازه مطلقا بأن قوله في الحديث : " وكان محتاجا " لا مدخل له في الحكم ، وإنما ذكر لبيان السبب في المبادرة لبيعه ليبين للسيد جواز البيع ولا يخفى أن في الحديث إيماء إلى المقتضي لجواز البيع بقوله : " فاحتاج " وبقوله : " اقض دينك وأنفق على عيالك " لا يقال : الأصل جواز البيع والمنع منه يحتاج إلى دليل ، ولا يصلح لذلك حديث الباب ، لأن غايته أن البيع فيه وقع للحاجة ولا دليل على اعتبارها في غيره ، بل مجرد ذلك الأصل كاف في الجواز لأنا نقول : قد عارض ذلك الأصل إيقاع العتق المعلق فصار الدليل بعده على مدعي الجواز ، ولم يرد الدليل إلا في صورة الحاجة فيبقى ما عداها على أصل المنع
وأما ما ذهب إليه الهادوية من جواز بيع المدبر للفسق كما يجوز للضرورة ، فليس على ذلك دليل إلا ما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من بيعها للمدبرة التي سحرتها ، وهو مع كونه أخص من الدعوى لا يصلح للاحتجاج به لما قررناه غير مرة من أن قول الصحابي وفعله ليس بحجة واعلم أنها قد اتفقت طرق هذا الحديث على أن البيع وقع في حياة السيد ، إلا ما أخرجه الترمذي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=5318أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات } وكذلك رواه الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ ص: 109 ] وإسحاق وابن المديني والحميدي nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ووجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي الرواية المذكورة بأن أصلها { nindex.php?page=hadith&LINKID=5315أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به حدث ، فمات فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه من نعيم } كذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فقوله : " فمات " من بقية الشرط : أي فمات من ذلك الحدث ، وليس إخبارا عن أن المدبر مات ، فحذف من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قوله : " إن حدث به حدث " فوقع الغلط بسبب ذلك ا هـ
وقد استدل بحديث الباب وما في معناه على مشروعية التدبير ، وذلك مما لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف هل ينفذ من رأس المال أو من الثلث ; فذهب الفريقان من الشافعية والحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والعترة ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر أنه ينفذ من الثلث ، واستدلوا بما قدمنا من قوله صلى الله عليه وسلم : " وهو حر من الثلث " وذهب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق إلى أنه ينفذ من رأس المال قياسا على الهبة وسائر الأشياء التي يخرجها الإنسان من ماله في حال حياته
واعتذروا عن الحديث الذي احتج به الأولون بما فيه من المقال المتقدم ولكنه معتضد بالقياس على الوصية ، ولا شك أنه بالوصية أشبه منه بالهبة لما بينه وبين الوصية من المشابهة التامة . قوله : ( ما أخذ فهو له وما بقي فلا شيء لكم ) استدل به القاضي nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد والهادوية على أن الكتابة لا يبطل بها التدبير ، ويعتق العبد عندهم بالأسبق منهما
وقال المنصور بالله : لا تصح الكتابة بعد التدبير لأنها بيع فلا تصح إلا حيث يصح البيع ورد بأن ذلك تعجيل للعتق مشروط