2615 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=1174 : أعتقها ولدها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني )
[ ص: 115 ] الحديث الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وله طرق وفي إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف جدا وقد رجح جماعة وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا { nindex.php?page=hadith&LINKID=1794 : أم الولد حرة وإن كان سقطا } وإسناده ضعيف قال الحافظ : والصحيح أنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
والحديث الثاني في إسناده أيضا حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف جدا كما تقدم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من قوله قال : وله علة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعن خصيف عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : فعاد الحديث إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وله طرق أخرى رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن عبيد الله بن جعفر { nindex.php?page=hadith&LINKID=1174 : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم : أعتقك ولدك } وهو معضل وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : صح هذا بسند رواته ثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ثم ذكره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ عن محمد بن مصعب عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وتعقبه ابن القطان بأن قوله : عن محمد بن مصعب خطأ ، وإنما هو عن محمد وهو ابن وضاح عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصي وفيه ضعف
والحديثان يدلان على أن الأم تصير حرة إذا ولدت من سيدها ، وسيأتي الكلام على ذلك قريبا والخلاف فيه وأم الولد : هي الأمة التي علقت من سيدها بحمل ووضعته مختلفا وادعاه
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وحديثه [ ص: 117 ] الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
وحديث سلامة بنت معقل أخرجه أيضا أبو داود .
وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق بن يسار ، وفيه مقال وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال هذا بعد أن ذكر أحاديث في أسانيدها مقال وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الآخر وإسناده ضعيف . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وليس في شيء من الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك يعني بيع أمهات الأولاد وأقرهم عليه وقال الحافظ : إنه روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ما يدل على ذلك ، يعني الاطلاع والتقرير
قوله : ( قال بعض العلماء ) قد روي نحو هذا الكلام عن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فقال : يحتمل أن يكون بيع أمهات الأولاد كان مباحا ثم نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ولم يشتهر ذلك ، فلما بلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نهاهم
قوله : ( ومثل هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ) سيأتي الكلام عليه في النكاح إن شاء الله تعالى قوله : ( عن الخطاب بن صالح ) هو المدني مولى الأنصار معدود في الثقات ، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة ، وسلامة بتخفيف اللام : وهي امرأة من قيس عيلان ، والحباب بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وأبو اليسر بفتح التحتية والسين المهملة اسمه : كعب ، يعد في أهل المدينة وهو صحابي أنصاري بدري عقبي
وقد استدل بحديثي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكورين في الباب وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر القائلون بأنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد وهم الجمهور وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك ، ولا يقدح في صحة هذه الحكاية ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير من الجواز ; لأنه قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة ، كما حكى ذلك ابن رسلان في شرح السنن وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بإسناد صحيح أنه رجع عن رأيه الآخر إلى قول جمهور الصحابة
وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال : " سمعت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا يقول : اجتمع رأيي ورأي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ، ثم رأيت بعد أن يبعن ، قال عبيدة : فقلت : فرأيك ورأي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة " وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق أيوب وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . وروى ابن قدامة في الكافي أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لم يرجع رجوعا صريحا إنما قال لعبيدة nindex.php?page=showalam&ids=16099وشريح : " اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف " وهذا واضح في أنه لم يرجع عن اجتهاده ، وإنما أذن لهم أن يقضوا باجتهادهم الموافق لرأي من تقدم قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة أيضا : وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : أكره بيعهن ، وقد باع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب
قال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : فظاهر هذا أنه يصح مع الكراهة وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طرق منها عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار قال : " جاء رجلان إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : " من أين أقبلتما ؟ قالا : من قبل nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير فأحل لنا أشياء كانت [ ص: 118 ] تحرم علينا ، قال : ما أحل لكم ؟ قالا : أحل لنا بيع أمهات الأولاد ، قال : أتعرفان أبا حفص عمر فإنه نهى أن تباع أو تورث يستمتع بها ما كان حيا ، فإذا مات فهي حرة ، ومن القائلين بجواز البيع الناصر والباقر والصادق والإمامية nindex.php?page=showalam&ids=15211وبشر المريسي ومحمد بن المطهر وولده المزني nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، ولكنه إنما يجوز عند الباقر والصادق والإمامية بشرط أن يكون بيعها في حياة سيدها ، فإن مات ولها منه ولد باق عتقت عندهم
وقد قيل : إن هذا مجمع عليه . وقد روي في جامع آل محمد عن القاسم بن إبراهيم أن من أدرك من أهله لم يكونوا يثبتون رواية بيع أمهات الأولاد وقد ادعى بعض المتأخرين الإجماع على تحريم بيع أم الولد مطلقا وهو مجازفة ظاهرة وادعى بعض أهل العلم أن تحريم بيعهن قطعي وهو فاسد لأن القطع بالتحريم إن كان لأجل الأدلة القاضية بالتحريم ففيها ما عرفت من المقال السالف ، وإن كان لأجل الإجماع المدعى ففيه ما عرفت ، وكيف يصح الاحتجاج بمثل ذلك والخلاف ما زال منذ أيام الصحابة إلى الآن
وقد تمسك القائلون بالجواز بحديثي nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكورين وحديث سلامة ، وقد عرفت أن حديثي nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ليس فيهما ما يدل على اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على البيع وتقريره كما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأيضا قوله : " فلا نرى بذلك بأسا " الرواية فيه بالنون التي للجماعة ، ولو كانت بالياء التحتية لكان فيه دلالة على التقرير وأما حديث سلامة فدلالته على عدم الجواز أظهر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن البيع وأمرهم بالإعتاق وتعويضهم عنها ليس فيه دليل على أنه كان يجوز بيعها لاحتمال أنه عوضهم لما رأى من احتياجهم ، وهذه المسألة طويلة الذيل وقد أفردها ابن كثير بمصنف مستقل
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيها أربعة أقوال ، وذكر أن جملة ما فيها من الأقوال للعلماء ثمانية ، ولا شك أن الحكم بعتق أم الولد مستلزم لعدم جواز بيعها ، فلو صحت الأحاديث القاضية بأنها تصير حرة بالولادة لكانت دليلا على عدم جواز البيع ولكن فيها ما سلف ، والأحوط اجتناب البيع لأن أقل أحواله أن يكون من الأمور المشتبهة والمؤمنون وقافون عندها كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم والله أعلم