2624 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هل تزوجت ؟ قلت : لا ، قال : تزوج ، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ) .
2625 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن عن سمرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل ، وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة { ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية } رواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
حديث سمرة قال الترمذي : إنه حسن غريب قال : وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويقال : كلا [ ص: 120 ] الحديثين صحيح انتهى .
وفي سماع الحسن من سمرة خلاف مشهور قد ذكرناه فيما تقدم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند الديلمي في مسند الفردوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17823حجوا تستغنوا ، وسافروا تصحوا ، وتناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم } وفي إسناده محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهما ضعيفان ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه ذكره بلاغا ، وزاد في آخره { nindex.php?page=hadith&LINKID=17823حتى بالسقط } وعن أبي أمامة عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ " تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى " وفي إسناده محمد بن ثابت وهو ضعيف وعن حرملة بن النعمان عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في المؤتلف nindex.php?page=showalam&ids=13433وابن قانع في الصحابة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15878امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لا تلد ، إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة } قال الحافظ : وإسناده ضعيف .
والصرورة بفتح الصاد المهملة : الذي لم يتزوج والذي لم يحج
وعن nindex.php?page=showalam&ids=360عياض بن غنم عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30237لا تزوجوا عاقرا ولا عجوزا فإني مكاثر بكم الأمم } وإسناده ضعيف وفيه أيضا عن الصنابح بن الأعسر nindex.php?page=showalam&ids=3753وسهل بن حنيف وحرملة بن النعمان ومعاوية بن حيدة ، أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح وفي الباب عن أنس أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=249ومعقل بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة أيضا nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، وسيأتي ذلك في الباب الذي بعد هذا قوله : ( كتاب النكاح ) هو في اللغة : الضم والتداخل وفي الشرع : عقد بين الزوجين يحل به الوطء وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، وهو الصحيح لقوله تعالى: { فانكحوهن بإذن أهلهن } والوطء لا يجوز بالإذن وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16960تناكحوا تكاثروا } وقوله : { لعن الله ناكح يده } وقال الإمام يحيى وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إنه مشترك بينهما ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14417أبو القاسم الزجاجي
وقال الفارسي : إنه إذا قيل : نكح فلانة أو بنت فلان فالمراد به : العقد ، وإذا قيل : نكح زوجته فالمراد به : الوطء ويدل على القول الأول ما قيل : إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد كما صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري في كشافه في أوائل سورة النور ، ولكنه منتقض لقوله تعالى: { حتى تنكح زوجا غيره } وقال أبو الحسين بن فارس : إن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا قوله تعالى: { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح } فإن المراد به الحلم قوله : ( يا معشر الشباب ) المعشر : جماعة يشملهم وصف ما ، والشباب جمع شاب . قال الأزهري : لم يجمع فاعل على فعال غيره وأصله الحركة والنشاط . وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين ، هكذا أطلق الشافعية ، حكى ذلك عنهم صاحب الفتح
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في المفهم : يقال له : حدث إلى ست عشرة سنة ثم شاب إلى اثنين وثلاثين ، ثم كهل قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : إن الشاب من لدن البلوغ إلى اثنين وثلاثين وقال ابن شاس المالكي في الجواهر : إلى أربعين وقال النووي : الأصح المختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز الثلاثين ، ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين ، ثم هو شيخ وقال الروياني وطائفة : من جاوز الثلاثين سمي شيخا ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة إلى أن يبلغ الخمسين
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفراييني : جاء عن الأصحاب : المرجع في ذلك اللغة ، وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة هكذا في الفتح قوله : ( الباءة ) بالهمز [ ص: 122 ] وتاء التأنيث ممدودا ، وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد ، وقد تهمز وتمد بلا هاء قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : المراد بالباءة : النكاح ، وأصله : الموضع يتبوأه ويأوي إليه وقال النووي : اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد ، أصحهما : أن المراد معناها اللغوي : وهو الجماع ، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤنة النكاح فليتزوج ، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء
والقول الثاني : أن المراد بالباءة مؤنة النكاح سميت باسم ما يلازمها ، وتقديره : من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ، ومن لم يستطع فليصم . قالوا : والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة ، فوجب تأويل الباءة على المؤن وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان فيكون المراد بقوله : " من استطاع منكم الباءة " أي بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج ، ويكون قوله : " ومن لم يستطع " أي لم يقدر على التزويج وقيل : الباءة بالمد : القدرة على مؤن النكاح ، وبالقصر : الوطء قال الحافظ : ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج
وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي من طريق أبي عوانة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35769من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي { nindex.php?page=hadith&LINKID=37131من كان ذا طول فلينكح } ومثله nindex.php?page=showalam&ids=13478لابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قوله : ( أغض للبصر . . . إلخ ) أي أشد غضا وأشد إحصانا له ومنعا من الوقوع في الفاحشة . قوله : ( فعليه ) قيل هذا من إغراء الغائب ، ولا تكاد العرب تغري إلا الشاهد ، تقول : عليك زيدا ولا تقول : عليه زيدا قال الطيبي : وجوابه أنه لما كان الضمير الغائب راجعا إلى لفظة : من ، وهي عبارة عن المخاطبين في قوله : " يا معشر الشباب " وبيان لقوله : " منكم " جاز قوله : عليه ; لأنه بمنزلة الخطاب
وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض بأن الحديث ليس فيه إغراء الغائب ، بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولا بقوله : " من استطاع منكم " قد استحسنه nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي والحافظ ، والإرشاد إلى الصوم لما فيه من الجوع والامتناع عن مثيرات الشهوة ومستدعيات طغيانها . قوله : ( وجاء ) بكسر الواو والمد وأصله الغمز ، ومنه وجأه في عنقه : إذا غمزه ، ووجاه بالسيف : إذا طعنه به ، ووجأ أنثييه غمزها حتى رضها وتسمية الصيام وجاء : استعارة والعلاقة المشابهة لأن الصوم لما كان مؤثرا في ضعف شهوة النكاح شبه بالوجاء
وقد استدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج لإرشاده صلى الله عليه وسلم من كان كذلك إلى ما ينافيه ويضعف داعيه وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مكروه في حقه . قوله : ( رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون التبتل ) هو في الأصل الانقطاع ، والمراد به هنا الانقطاع [ ص: 123 ] عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة ، والمراد بقوله تعالى : { وتبتل إليه تبتيلا } انقطع إليه انقطاعا ، وفسره nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بالإخلاص وهو لازم للانقطاع قوله ( ولو أذن له لاختصينا ) الخصي : هو شق الأنثيين وانتزاع البيضتين
قوله : ( فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء ) قيل : مراد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بخير هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل على ذلك ما وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بلفظ : " فإن خيرنا كان أكثرنا نساء " وعلى هذا فيكون التقييد بهذه الأمة لإخراج مثل سليمان فإنه كان أكثر نساء . وقيل : أراد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن خير أمة محمد من كان أكثرها نساء من غيره ممن يساويه فيما عدا ذلك من الفضائل قال الحافظ : والذي يظهر أن مراد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بالخير النبي صلى الله عليه وسلم ، وبالأمة : أخصاء أصحابه ، وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح إذ لو كان راجحا ما آثر النبي صلى الله عليه وسلم غيره
قوله : ( نهى عن التبتل ) قد استدل بهذا النهي ، وبقوله في الحديث الأول " فليتزوج " وبقوله : " فمن رغب عن سنتي " وبسائر ما في أحاديث الباب من الأوامر ونحوها من قال بوجوب النكاح قال في الفتح : وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام : التائق إليه القادر على مؤنه الخائف على نفسه ، فهذا يندب له النكاح عند الجميع ; وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب ، وبذلك قال أبو عوانة الإسفراييني [ ص: 124 ] من الشافعية وصرح به في صحيحه ، ونقله المصعبي في شرح مختصر الجويني وجها وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وأتباعه انتهى
وبه قالت الهادوية : مع الخشية على النفس من المعصية قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج به أو يتسرى أن يفعل أحدهما ، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم وهو قول جماعة من السلف انتهى والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يجب على القادر التائق إلا إذا خشي العنت ، وعلى هذه الرواية اقتصر nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة وقال الماوردي : الذي نطق به مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه مندوب ، وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنى إلا به وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه
وحكى ابن دقيق العيد الوجوب على من خاف العنت عن المازري ، وكذلك حكي عنه التحريم على من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه ، والكراهة حيث لا يضر بالزوجة مع عدم التوقان إليه ، وتزداد الكراهة إذا كان ذلك يفضي إلى الإخلال بشيء من الطاعات التي يعتادها والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصود من كسر شهوة وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك ، والإباحة فيما إذا اتفقت الدواعي والموانع وقد ذهبت الهادوية إلى مثل هذا التفصيل ، ومن العلماء من جزم بالاستحباب فيمن هذه صفته لما تقدم من الأدلة المقتضية للترغيب في مطلق النكاح
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة ، وكذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء فأما من لا نسل له ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت . وقد يقال : إنه مندوب أيضا لعموم : " لا رهبانية في الإسلام " قال الحافظ : لم أره بهذا اللفظ ، لكن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني { nindex.php?page=hadith&LINKID=11181إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة }