الحديث الأول فيه دليل على أن خطبة المرأة الصغيرة البكر تكون إلى وليها قال ابن بطال : وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأمر مخصوص بالبالغة التي يتصور منها الإذن وأما الصغيرة فلا إذن لها ، وسيأتي الكلام على ذلك في باب ما جاء في الإجبار والاستئمار قوله : ( وأنا غيور ) هذه الصيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث فيقول كل واحد منهما : أنا غيور ، والمراد بالغيرة التي وصفت بها نفسها أنها تغار إذا تزوج زوجها امرأة أخرى ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان له زوجات قبلها قال في القاموس : وأغار أهله تزوج [ ص: 128 ] عليها فغارت انتهى